الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوطء في الدبر كالقبل إِلا
(1)
وأعلم أن الأحكام (2) المتعلقة (بالجماع)(3) بالقبل (4) تتعلق به في الدبر إِلا في مواضع منها: التحليل للزوج الأول، وكذا السيد إِذا طلق أمة تزوجها بشرطه ثلاثًا ثم ملكها فالمشهور أنه لا يحلها الوطء في الدبر وللإِمام فيه احتمال. ومنها الإحصان فلا يحصل به بلا خلاف. ومنها: الخروج به عن العفة على الصحيح وكذا الإيلاء. ومنها: إِذن البكر فلا يتعين بالوطء في الدبر على الصحيح. ومنها: أنه لا يتصور حله أصلًا بخلاف القبل، ومنها: خروج منيّ الرجل بعد الاغتسال لا يوجبه عليها بخلاف القبل.
ومنها: أن الأمة لا تصير به فراشًا قاله المحاملي. ومنها: إِلحاق النسب به وقد اضطرب (5) فيه كلام الرافعي والنووي فقالا (6) في الاستبراء لا يلحق على الصحيح
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذا الموضوع في روضة الطالبين جـ 7 ص 204 - 205 وانظره بنصه في مجموع العلائي لوحة 185. وارجع فيه أشباه السيوطي ص 171 - 272.
(3)
ما بين القوسين في هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وهو في صلب الثانية.
(4)
هكذا بالباء ولعل الأولى "في القبل".
(5)
قول المؤلف هنا وقد اضطرب كلام الرافعي والنووي
…
يمكن أن يقابل بتوجيه لكلام الرافعي والنووي وهو أن تصحيحهما في موطن ما يملك الزوج من الاستمتاع وفي موضوع طلاق السنة والبدعة أرادا به ما لو كانت الموطؤة حرة "زوجة" وكان النكاح صحيحًا وأرادا بتصحيحهما لعدم لحوق النسب في موضع الاستبراء هو في حالة ما لو كانت الموطؤة أمته تابع المواضع الثلاثة وقد بينت إِحالاتها لتقف على ما وجَّهتُ به كلام الرافعي والنووي. والله أعلم. ونص ما في الروضة جـ 7 ص 204 ويثبت به النسب على الأصح وإنما يظهر الوجهان فيهما إذا أتى السيد أمته في دبرها، أو كان في نكاح فاسد، فأما في النكاح الصحيح فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب. اهـ.
(6)
راجع جـ 8 ص 441. من الروضة.
وقالا (1) قبل ذلك فيما يملك الزوج من الاستمتاع:
ويثبت النسب بالإتيان في الدبر على الأصح، وكذا ذكرا (2) في الكلام على السنة والبدعة في الطلاق أن النسب يلحق.
ومنها: لوطء البائع في زمن الخيار في الدبر فالأصح أنه لا يكون فسخًا بخلاف القبل.
ومنها: أن المفعول به إِذا كان صائمًا في رمضان لا تجب الكفارة عليه بلا خلاف رجلًا كان أو امرأة، حكاه ابن الرفعه (3) عن القاضي أبي الطب والبندنيجي ولم يحكه غيره. وكذا لا يجب على المفعول به الرجم بل يجلد وإن كان محصنًا قاله في الروضة (4) في حد الزنا.
ومنها: إِبطال إِحصان المفعول به، نقل البغوي أنها لا تبطل، ثم اختار أنها تبطل.
(1) انظر الروضة جـ 7 ص 204.
(2)
انظر الروضة جـ 8 ص 7.
(3)
انظر ذلك في كفاية النبيه له جـ 4 لوحة 50 صفحة (أ) مخطوط رقم 228. ونصه: "وأما إِذا كان الوطء في الوضع المكروه،
…
أما المرأة فلا تجب عليها الكفارة وفاقًا لما قال أبو الطيب البندنيجي وكذا حكم الرجل في الدبر" وما ذكره المؤلف هنا من تفريق بين القبل والدبر في هذه المسألة إنما بناه على ما نقله عن ابن الرفعة. لاحظ قوله: "ولم يحكه غيره" غير أن الشيخ أبا إِسحاق والنووي رحمهما الله صرحا بما يفيد أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل في جميع أحكام الصيام انظر المهذب وشرح المجموع جـ 6 ص 340 - 341. وانظر أيضًا الروضة جـ 7 ص 204. فقد صرح الرافعي كذلك وتابعه عليه النووي بأن الإتيان في الدبر كالإِتيان في القبل في وجوب الكفارة في الصوم ومقتضى ذلك أن الكفارة تلزم المفعول به "المرأة" على القول القائل بأن الكفارة تلزمها لو وطئت في القبل. راجع الشرح الكبير جـ 6 ص 443. والمجموع جـ 6 ص 334. والله تعالى أعلم.
(4)
انظر جـ 10 ص 91.
قال النووى (1) هذا هو المختار الراجح والله أعلم. ويؤيد المختار أنهم قالوا لو قذف امرأة أو رجلًا بأنه وطئ في دبره يجب الحد على القاذف نص عليه الشافعي (2) وكذا وجوب العدة بالوطء في الدبر وثبوت حرمة (المصاهرة)(3) وفي وجه (4) لا يثبتان.
ولو وطئ امرأته بعد الطهر في دبرها فهل يحرم الطلاق في ذلك الطهر؟. في وجه لا، والأصح (5) يحرم والله أعلم.
* * *
(1) انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 321.
(2)
انظر الأم جـ 5 ص 288.
(3)
في المخطوطة "المصارة" وما أثبته تصحيحًا من الثانية لوحة (154 أ) وانظر الروضة جـ 7 ص 205.
(4)
راجع ذلك في الروضة الإِحالة السابقة.
(5)
وهو الصحيح عند الرافعي والنووى. انظر الروضة جـ 8 ص 7.