المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأصل في الحيوانات الطهارة إلا ما استثنى - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إلا ما استثنى

‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

(1)

قاعدة (2) الأصل (3) في الحيوانات أنها طاهرة إِلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وغيره. وفي الخنزير قول قديم، وهذا في حال الحياة، أما بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة فيه بل حكمه حكم الميتة ويدل عليه أمره (4) عليه الصلاة والسلام بغسل القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية لما حرت وكانت مذكاة.

والميتات (5) أصلها علي النجاسة إِلا في صور منها: الآدمي على الصحيح (6) ومنها: السمك والجراد ومنها الجنين المذكاة أمه، ومنها: البعير الغاد والمتردي إِذا قتل بمحدد في غير المنحر، ومنها: الصيد إِذا قتل بمحدد أو بكلب أو جارحة ولم يمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا. ومنها: ميتة لا نفس لها سائلة علي وجه.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 45. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة 148. وقواعد الزركشي لوحة 82. وقواعد ابن الملقن لوحة 21. وما بعدها. وقواعد ابن السبكي لوحة 90.

(3)

انظر في هذا الأصل وما يتعلق به بالإضافة إِلي المصادر السابقة الأم جـ 1 ص 89 والمهذب وشرحه المجموع جـ 2 ص 567 - 568. والوجيز وشرحه الكبير جـ 1 ص 156 - 169.

(4)

قصة ذبح الحمر الأهلية وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة لحمها وغسل القدور أخرجها البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع بسند متصل في كتاب المغازي باب غزوة خيبر رقم 38. وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع كذلك في كتاب الصيد والذبائح رقم 34 باب رقم 5 حديث رقم 1802. وأخرجها ابن ماجة في سننه عن سلمة المذكور في كتاب الذبائح رقم 27 باب لحوم الحمر الوحشية رقم 13 حديث رقم 3195. وأخرجها الدارمي في سننه كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية رقم 21 عن أنس بن مالك.

(5)

راجع المصادر السابقة في هامش (3).

(6)

وفيه وجه آخر لفقهاء الشافعية وهو أن الآدمي ينجس بالموت. راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ 2 ص 561. والوجيز وشرحه فتح العزيز جـ 1 ص 161 - 162.

ص: 78