الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مدة الخيار هل هي كابتداء العقد
(1)
قاعدة (2): مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتداء؟ فيه صور: منها: إِذا (3) زاد في الثمن أو المثمن، أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما فيه أوجه أصحها عند الأكثرين أن ذلك يلحق لأن العقد غير مستقر بدليل جواز الفسخ وصحه تعيين رأس مال المسلم فيه، والعرض في عقد الصرف، وقيل لا؛ لتمام العقد وهو الأقيس عند الغزالي وصححه (4) في التتمة، وقيل يلحق في خيار المجلس دون الشرط؛ لأن تعيين رأس مال المسلم والعوض في الصرف لا يصح في مدة الخيار بخلاف مجلس العقد ومن فوائد الخلاف (5) أن الزيادة تحسب علي الشفيع علي الأصح (6)، وكذا الحط عنه حتى لو حط جميع الثمن كان بيعًا بلا ثمن (7).
ومنها: إِذا ألحق بالعقد شرط فاسد في مدة الخيار فالأصح أن العقد يفسد كالمقارن بخلاف ما إذا قرن بالعقد شرط (8) فاسد (9) ثم حذفاه في المجلس فالأصح أنه
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذا القاعدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة 165 وما بعدها، وقواعد الزركشي لوحة 89.
(3)
انظر تفصيل هذا الفرع كنصه في مجموع النووي جـ 9 ص 374 - 375.
(4)
الضمير عائد إِلي صاحب التتمة وهو المتولي راجع المجموع الإِحالة السابقة.
(5)
انظر ذلك مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 375.
(6)
أي علي القول الصحيح من الثلاثة الأقوال في أصل المسألة. راجع الفرع الأول في هذه القاعدة.
(7)
وحكمه عند جمهور الشافعية أنه يأخذ حكم البيع، ولا يحصل به ملك. راجع المجموع علي المهذب جـ 9 ص 171. والله أعلم.
(8)
نهاية لوحة 146.
(9)
في النسختين بخلاف ما إِذا قرن بالعقد شرط فاسد ثم حذفاه يفسده ثم حذفاه في المجلس، والتصويب من المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 375.
لا ينقلب العقد صحيحًا، إِذ لا حكم للعقد الفاسد.
ومنها: إِذا أطلقا العقد في السلم وقلنا بالأصح أنه يصح ويحمل علي الحلول ثم اتفقا علي التأجيل في المجلس جاز علي الأصح المنصوص، ولو صرحا بالتأجيل في العقد ثم أسقطاه في المجلس صار العقد حالًا.
ومنها (1): لو باع العدل الرهن بثمن المثل فزاد راغب في مجلس العقد فسخ البيع وباعه منه، فإن لم يفعل فالأصح الانفساخ؛ لأن مجلس العقد كحالة العقد والوكيل والقيم علي اليتيم كذلك.
ومنها (2): لو كان له في ذمة الغير دراهم فقال أسلمت إِليك الدراهم التي لي في ذمتك في كذا، فإِن شرط فيه الأجل كان باطلًا لأنه بيع دين بدين وكذا إِن كان حالًا ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، وإِن أحضره في مجلس العقد وسلمه فوجهان: أحدهما يصح كما لو صالحه من تلك الدراهم علي دنانير وسلمها في المجلس، وأصحهما المنع؛ لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط كما أنه لو باع طعامًا بطعام ثم تبرعا بالإِحضار والقبض في المجلس لم ينقلب العقد صحيحًا.
ومنها: (3) قد مر أن رأس مال المسلم إِن كان في الذمة وأحضره في المجلس صح العقد، وكذا العوض في الصرف والمعوض واختلفوا فيما إذا باع طعامًا بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس علي وجهين أحدهما: لا يصح؛ لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصرف، ولأصح الصحة ويصفه كما يصف المسلم فيه. والله أعلم.
(1) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ 10 ص 133.
(2)
انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا بقصة في شرح الرافعي الكبير جـ 9 ص 212 - 213.
(3)
راجع تفصيل هذا الفرع بنصه في المصدر السابق جـ 9 ص 210 - 211.