المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الزكاة (1) قاعدة (2): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال، - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌الزكاة (1) قاعدة (2): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال،

‌الزكاة

(1)

قاعدة (2): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال، فالأول زكاة الفطر، وإِن تعلقت بالمال فإِما أن تتعلق بما ليته أو بذاته، فإِن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة، وإِن تعلقت بذاته فالمال علي ثلاثة أقسام: حيوان ومعدني ونباتي، فالحيوان لا زكاة في شيء منه إِلا في النعم (3) والمعدني لا زكاة فيه إِلا في النقدين، والنباتي لا زكاة في شيء منه إِلا في المقتات، والمراد بعض المقتات لا كله والله أعلم.

واعلم أن الحول لا يعتبر في الزكاة في سبعة مواضع:

الأول: زكاة الزروع والثمار.

الثاني: زكاة الفطر.

الثالث: الركاز.

الرابع: المعدن علي المذهب.

الخامس: إِذا كان له نصاب من الماشية فنتجت وماتت (الأمهات)(4) قبل الحول وبقيت السخال زكاها بحول الأمهات وإِن لم يمض عليها حول.

السادس: إِذا كان له مائة وعشرون شاة مثلًا أحد عشر شهرًا ثم نتجت شاه

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة مفصلة في نظائر ابن الوكيل لوحة 44. ومجموع العلائي لوحة 151 وما بعدها. وأشباه ابن الملقن لوحة 43. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة 100 وما بعدها. وأشباه السيوطي ص 443 - 444.

(3)

هي الإبل والبقر والغنم.

(4)

ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة 151.

ص: 96

واحدة لزمه شاتان.

السابع (1) إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض (2) ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.

واعلم أنّ المبادلة (3) توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.

واعلم أنه لا (4) تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:

إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.

الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.

الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف (5) وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا

(1) راجع هذا الفرع مفصلًا في المهذب وشرحه المجموع جـ 6 ص 57 - 58.

(2)

النض أصله الخروج والحصول: "يقال نض الماء إذا خرج، ونض المال حصل وتعجل وهو المراد هنا، ويطلق الناض علي الدراهم والدنانير. راجع معني النض" مفصلًا في المصباح المنير جـ 2 ص 279 /- 280. والنظم الستعذب بحاشية المهذب جـ 1 ص 160 - 161.

(3)

راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من ص 96/ 4 وانظر كذلك المجموع شرح المهذب جـ 5 ص 361.

(4)

راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من 96/ 4 كذلك.

(5)

نهاية لوحة 140.

ص: 97

مضي عليها حول عنده علي الأصح وعلي صاحبها إِذا قلنا تجب في المال الضال. ذكرها الجيلي (1).

واعلم أن الشيخ أبا (حامد)(2) قال لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع: في التجارة والشاتين والعشرين درهمًا في الجبران والشاة عن الخمس من الإِبل طي طريق القيمة صن غير الجنس، والرابعة: إِذا اختلطت أنواع الزروع والثمار ففيها أقوال أحدها تخرج من الأغلب، والثاني من الأوسط، والثالث: من كل بقسطه والرابع الجبر بالقيمة. والله أعلم.

* * *

(1) هو صاين الدين الجيلي انظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152.

واسمه: عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي صاين الدين الفقيه الشافعي شرح "التنبيه" و"الوجيز" ومن تصانيفه "الإِعجاز في الألغاز" أثني عليه فقهاء مذهبه توفي سنة 632 هـ. راجع طبقات الأسنوي جـ 1 ص 373 - 374. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 93 - 94.

(2)

في المخطوطة "أبا حسد" وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152. وقواعد ابن السبكي لوحة 101. وراجع في هذا الموضوع أشباه السيوطي أيضًا ص 444.

ص: 98