الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزكاة
(1)
قاعدة (2): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال، فالأول زكاة الفطر، وإِن تعلقت بالمال فإِما أن تتعلق بما ليته أو بذاته، فإِن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة، وإِن تعلقت بذاته فالمال علي ثلاثة أقسام: حيوان ومعدني ونباتي، فالحيوان لا زكاة في شيء منه إِلا في النعم (3) والمعدني لا زكاة فيه إِلا في النقدين، والنباتي لا زكاة في شيء منه إِلا في المقتات، والمراد بعض المقتات لا كله والله أعلم.
واعلم أن الحول لا يعتبر في الزكاة في سبعة مواضع:
الأول: زكاة الزروع والثمار.
الثاني: زكاة الفطر.
الثالث: الركاز.
الرابع: المعدن علي المذهب.
الخامس: إِذا كان له نصاب من الماشية فنتجت وماتت (الأمهات)(4) قبل الحول وبقيت السخال زكاها بحول الأمهات وإِن لم يمض عليها حول.
السادس: إِذا كان له مائة وعشرون شاة مثلًا أحد عشر شهرًا ثم نتجت شاه
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في نظائر ابن الوكيل لوحة 44. ومجموع العلائي لوحة 151 وما بعدها. وأشباه ابن الملقن لوحة 43. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة 100 وما بعدها. وأشباه السيوطي ص 443 - 444.
(3)
هي الإبل والبقر والغنم.
(4)
ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة 151.
واحدة لزمه شاتان.
السابع (1) إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض (2) ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.
واعلم أنّ المبادلة (3) توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.
واعلم أنه لا (4) تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:
إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.
الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.
الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف (5) وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا
(1) راجع هذا الفرع مفصلًا في المهذب وشرحه المجموع جـ 6 ص 57 - 58.
(2)
النض أصله الخروج والحصول: "يقال نض الماء إذا خرج، ونض المال حصل وتعجل وهو المراد هنا، ويطلق الناض علي الدراهم والدنانير. راجع معني النض" مفصلًا في المصباح المنير جـ 2 ص 279 /- 280. والنظم الستعذب بحاشية المهذب جـ 1 ص 160 - 161.
(3)
راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من ص 96/ 4 وانظر كذلك المجموع شرح المهذب جـ 5 ص 361.
(4)
راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من 96/ 4 كذلك.
(5)
نهاية لوحة 140.
مضي عليها حول عنده علي الأصح وعلي صاحبها إِذا قلنا تجب في المال الضال. ذكرها الجيلي (1).
واعلم أن الشيخ أبا (حامد)(2) قال لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع: في التجارة والشاتين والعشرين درهمًا في الجبران والشاة عن الخمس من الإِبل طي طريق القيمة صن غير الجنس، والرابعة: إِذا اختلطت أنواع الزروع والثمار ففيها أقوال أحدها تخرج من الأغلب، والثاني من الأوسط، والثالث: من كل بقسطه والرابع الجبر بالقيمة. والله أعلم.
* * *
(1) هو صاين الدين الجيلي انظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152.
واسمه: عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي صاين الدين الفقيه الشافعي شرح "التنبيه" و"الوجيز" ومن تصانيفه "الإِعجاز في الألغاز" أثني عليه فقهاء مذهبه توفي سنة 632 هـ. راجع طبقات الأسنوي جـ 1 ص 373 - 374. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 93 - 94.
(2)
في المخطوطة "أبا حسد" وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152. وقواعد ابن السبكي لوحة 101. وراجع في هذا الموضوع أشباه السيوطي أيضًا ص 444.