الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته
(1)
قاعدة (2): كل من وجبت نفقته علي غيره وجبت عليه فطرته ومن لا فلا إِلا في مسائل: منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه علي المذهب ولا تجب فطرتها علي الأصح عند البغوي (3) والمتأخرين، وصحح الغزالي (4) وجماعة (5) الوجوب، والخلاف جار في مستولدة الأب.
ومنها: لو كان له ابن بالغ في (6) نفقته فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط لا تجب
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر تفصيل هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة 152. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة 47 وما بعدها، وأشباه السيوطي ص 444 - 445. وانظر فيها كذلك الوجيز وشرحه الكبير جـ 6 ص 121 - 160. والمهذب وشرحه المجموع جـ 6 ص 113 - 125. والوسيط لوحة 35 جـ 1 وما بعدها مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 436 وأشباه ابن السبكي لوحة 101.
(3)
انظر التهذيب جـ 3 لوحة 185. له مصور فلم بدار الكتب ونصه: "وهل تجب فطرة زوجته الأب المعسر الزمن؟ وفطرة أم ولد الأب فيه وجهان كما تجب نفقتها، والثاني وهو الأصح لا تجب".
(4)
انظر وسيطة جـ 1 لوحة 35. ونصه: "
…
فطرة زوجة الأب فيه وجهان أحدهما أنها تجب كالنفقة، والثاني لا؛ لأن وجوب الإِعفاف خارج عن القياس، فيقتصر علي النفقة التي من قدر الضرورة. وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي رضي الله عنه نص علي أن الأب يؤدي فطرة ابنه إِذا كان مستفرقًا بخدمة أبيه فزوجة الأب أولي" اهـ.
(5)
منهم إمام الحرمين فإنه في النهاية جـ 6 لوحة 15 مخطوط رقم: 202 ذكر هذا الفرع ثم قال "والأصح عندي إيجاب الفطرة لاندراج زوجة الأب المعسر"
(6)
أي ينفق عليه أبوه "ففي" هنا "ظرفية بمعني تحت إِنفاق أبيه. والله أعلم. راجع الفرع بنصه في المصادر السابقة في هامش (2).
فطرته علي الأب لسقوط نفقته عنه وقت الوجوب ولا علي الابن لا عساره. ولو كان الابن صغيرًا والمسألة بحالها ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان، أصحهما عند الرافعي (1) لا تجب كالكبير، والثاني تجب لتأكدها، فعلي هذا تجب فطرته دون نفقته. ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته، وكذا العبد الكافر والأمة تجب نفقتهم دون فطرتهم.
ومنها: زوجة المعسر أو العبد إِذا كانت موسرة فإِن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب عليه فطرتها، بل تجب عليها علي الأصح عند الرافعي (2) وخالفه النووي (3) فصحح عدم الوجوب فطرتهم.
وكذا (4) الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها علي سيدها علي الأصح دون نفقتها فإنها واجبة علي الزوج.
ومنها: الضال والآبق والمغصوب والصحيح في الكل وجوب فطرتهم وإِخرجها في الحال وليس أحد منهم في نفقته السيد.
ومنها: إِذا كان بين زوجته وبينه حائل أجنبي وقت الوجوب فالذي يقتضيه إِطلاق
(1) لعل المؤلف تابع في هذا التصحيح الرافعي والنووي راجع المجموع جـ 6 ص 114 والذي في الشرح الكبير للرافعي جـ 6 ص 126 - 127. ذكر الوجهين فقط دون ترجيح ولعل الرافعي قد رجح ما ذكره المؤلف عنه هنا في الشرح الصغير، أو المحرر والله أعلم.
(2)
انظر المحرر له لوحة 30 مخطوط بدار الكتب رقم: 243. ونصه: "ولا تستقر الفطرة في ذمة الزوج المعسر بخلاف النفقة.
وأظهر القولين أنه يجب علي الزوجة الحرة فطرة نفسها وعلي سيد الأمة فطرتها عند إِعسار الزوج" اهـ.
(3)
راجع المجموع جـ 6 ص 125. وانظر المنهاج ص 33.
(4)
انظر هذه الفروع بنصوصها في المصادر السابقة في هامش (2) من ص 99/ 4.
الأصحاب وجوب فطرتها علي الزوج كالمريضة قال الرافعي (1) وطرد ابن عبدان (2) فيها الخلاف في الضال والمغصوب، قال النووي (3) وهذا يتأيد بأنها: إِذا اعتدت عن وطء شبهة سقطت نفقتها وكذا إِذا حبست في دين.
ومنها: (4) البائن الحامل في فطرتها طريقان أظهرهما بناؤها علي الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟. إِن قلنا للحمل لم تجب وإلا وجبت علي الأصح (5) ومنها: إِذا أسلم عبد لكافر أو أسلمت أم ولده ففي وجوب فطرته خلاف مبني علي أن الوجوب يلاقي المؤدي أو المؤدي عنه والنفقة واجبة عليه قطعًا.
ومنها (6) إِذا مات قبل هلال شوال وخلف عبدًا دين مستغرق فوجوب فطرته علي الوارث منبي علي (7) أن التركة هل تنتقل إِليه إِذا كان ثم دين؟. والصحيح الذي نص
(1) انظر شرحه الكبير جـ 1 ص 151.
(2)
هو أبو الفضل بن عبدان راجع الشرح الكبير الإِحالة السابقة والمجموع جـ 6 ص 116 واسمه عبد الله بن عبدان فقيه شافعي، كان شيخ همذان ومفتيها في زمنه، صنف في الفقه الشافعي وله فيه اجتهادات وكانت وفاته سنة 433 ص. راجع ترجمته في طبقات الأسنوي جـ 3 ص 188. وطبقات ابن السبكي جـ 5 ص 65 وطبقات ابن هداية الله ص 143.
(3)
انظر المجموع جـ 6 ص 117.
(4)
انظر هذا الفرع في نهاية المطلب لوحة 34 صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم 2/ 2. ونصه: "إِذا أبان الزوج زوجته الحرة وكانت حاملًا فنفقتها واجبة، وتجب فطرتها عند الاستهلال إِذا بقيت كذلك جريا علي ما مهدنا، من اتباع الفطرة النفقة.
(5)
وهو الصحيح عند إِمام الحرمين راجع نهايته الإِحالة السابقة ونصه: "وحكي الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب أنا إذا أوجبناها للحمل فلا تجب فإِن فطرة الحمل غير واجبة والنفقة إِن صرفت إلي الحامل فالمقصود الحمل، والأصح الأول" اهـ.
(6)
راجع نصوص هذه الفروع في مصادر القاعد السابقة في هامش (2) ص 99/ 4.
(7)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 141.
عليه الشافعي أنها تنتقل، ونص (1) في هذه المسألة علي وجوب الفطرة على الوارث وفي وجه -ويحكي قولًا- أنها موقوفة، إِن قضي الدين تبينا انتقالها إِليه بنفس الموت، وإِلا تبينا أن التركة لم تنتقل، وفي وجه آخر أن التركة لا تنتقل إِلي الوارث حتى يقضي الدين، فعلي هذا نفقة العبد واجبة في التركة حتى يباع ولا تجب فطرته إِذا لا يجب علي الميت شيء:
ومنها: إِذا كانت المرأة ممن تخدم عادة ولها خادم مملوك لها فالمذهب أن فطرته تلزم الزوج كما تلزمه نفقته وقال الإِمام (2) الأصح عندنا أنه لا يلزمه؛ لأن الخادم من تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج فطرة الزوجة ونسبه النووي (3) في ذلك إِلي الشذوذ.
ومنها (4): عبد بيت (المال)(5) والعبد الموقوف علي المسجد نفقتهما (واجبة)(6) وفي فطرتهما وجهان في "البحر" أصحهما وبه قطع البغوي (7) أن فطرته
(1) راجع الأم جـ 2 ص 64.
(2)
انظر نهاية المطلب جـ 6 لوحة 15 مخطوط رقم 202 ونصه: "وإِن كان ينفق علي أمة للزوجة لتخدمها فقد قال بعض أئمتنا علي الزوج إِخراج الفطرة عنها نظرًا إِلي المؤنة، والأصح عندنا أن ذلك لا يجب لأمرين، أحدهما: أن نفقة الخادمة قد لا تجب إِذ لو حصل الغرض بمستأجرة أو متبرعة لكان ذلك ممكنًا، والثاني أن مؤنة الخادمة تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج الفطرة عن زوجته" اهـ.
(3)
انظر مجموعه جـ 6 ص 118.
(4)
انظر هذا الفرع والذي بعده بالنص في الشرح الكبير جـ 6 ص 159 - 160. والمجموع جـ 6 ص 110 - 120. وتهذيب الأحكام جـ 3 لوحة 170 مصور فلم بالدار.
(5)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر المتقدمة في هامش (4) وكذا المجموع المذهب لوحة 155.
(6)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المجموع المذهب لوحة 155.
(7)
انظر تهذيبه جـ 3 لوحة 170، ونصه:"ولا تجب فطرة العبد الموقوف علي أحد".
لا تجب علي أحد، ومنها: العبد الموقوف علي رجل معين ذكر في العدة (1) أن فطرته تنبني علي أن الملك فيه لمن؟. إِن قلنا للموقوف عليه فعليه، وإن قلنا لله تعالي فوجهان أصحهما أنها لا تجب مع أن نفقته تجب علي الموقوف عليه، ونفي البغوي (2) وجوب فطرته علي الأقوال كلها.
ومنها: إِذا ملك عبدًا لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه وقلنا بالصحيح أنه في هذه الصورة يبدأ بنفسه حكي الإِمام (3) فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا تجب فطرة العبد والثاني: تجب ويباع منه بقدر الفطرة والثالث: إِن كان العبد مستغرقًا لخدمته فلا فطرة لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن محتاجًا إِلي خدمته فهو كسائر الأموال قال الرافعي وهو الأصح.
* * *
(1) المراد بها عدة أبي المكارم الروياني. راجع الشرح الكبير جـ 6 ص 110. ومجموع العلائي لوحة 155. وطبقات الأسنوي جـ 1 ص 567 - 569.
(2)
راجع نص البغوي السابق في هامش (7) فقد أطلق القول في العبد الموقوف وهو يتضمن العبد الموقوف علي جهة أو الموقوف علي معين. والله أعلم.
(3)
انظر نهاية المطلب جـ 6 لوحة 23. له ونصه: "من يملك عبدًا لا يملك سواه واستهل الهلال فهل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ وقد تردد الأئمة في ذلك، ذهب الأكثرون منهم إِلي إِيجاب الفطرة عن العبد إِن كان لا يملك مولاه غيره، فإن المعتمد في المال المعتبر في إِيجاب الفطرة أن يفضل عن القوت يوم العيد مقدار الفطرة والعبد في نفسه فاضل عن القوت، ومن أصحابنا من قال لا تجب الفطرة عن العبد فإِن الفاضل ينبغي أن يكون مالًا غير ما منه الإِخراج، ومن أصحابنا من فصل بين أن يكون العبد متسغرقًا بحاجة الخدمة وبين أن لا يكون كذلك، فإن كان مستغرقًا بالحاجة فلا فطرة فيه لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن الرجل محتاجًا إِلي الخدمة فالعبد مال كسائر الأموال" اهـ.