المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القرعة (1) قاعدة (2): فيما تقع القرعة فيه وهي إِما في - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌القرعة (1) قاعدة (2): فيما تقع القرعة فيه وهي إِما في

‌القرعة

(1)

قاعدة (2): فيما تقع القرعة فيه وهي إِما في الحقوق المتساوية، أو في تعيين الملك القسم الأول في الحقوق إِذا تساوت فمنها بين الخلفاء عند تساويهم في صفات الإمامة وكذا في الإِمامة في الصلاة والأذان عند التساوي في الصفات المعتبرة. ومنها: بين الأقارب في تغسيل الميت والصلاة عليه عند التشاحُ وكذا الحاضنات إِذا كن في درجة وكذا الأولياء المستويين (3) إِذا أذنت لهم في التزويج.

ومنها: إِذا تزاحم السابقون إِلى الصف الأول ولم يسعهم الموضع. وكذا في إِحياء الموات إِذا سبقوا إِلى مكان معين وكذا مقاعد الأسواق وفي التقديم بالدعوي عند الحاكم ولم يكن منهم مسافر ولا امرأة، وكذا في أخذ اللقيط وكذا الخانات (4) المسبلة ونحوها، ومنها: في السفر بإِحدى الزوجات وكذا في إِرادة القسم على الأصح. وكذا إِذا تزوج اثنتين أو ثلاثًا وتزاحمن في الزفاف. ومنها: إِذا قتل واحد جماعة دفعة فيقرع (5) وللباقين الدية.

ومنها: الإِقراع بين العبيد إِذا أوصى بعتقهم أو دبرهم أو نجز عتقهم في مرض الموت ولم يسع الثلث جميعهم.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة قواعد الأحكام الكبرى جـ 1 ص 77 - 78. ومجموع العلائي لوحة 202 وما بعدها وانظر فيها كذلك الأم جـ 8 ص 3. وما بعدها.

(3)

هكذا ضبط المؤلف لفظ "المستوين" بالياء لأنها صفة للأولياء والأولياء معطوفون على مجرور وهو قوله: ومنها بين الأقارب .. الخ.

(4)

جمع خان وهو ما ينزله المسافرون انظر المصباح ص 1 ص 198.

(5)

أي يقرع بين الأولياء في استيفاء القصاص، فمن خرجت له القرعة استوفى القصاص وللباقي الدية في مال الجاني.

ص: 239

القسم الثاني: إِلا قراع في تعيين الملك وهو لا يجيء إِلا في ثلاث صور اثنتان متفق عليهما وهو الإِقراع بين العبيد في المسألة المتقدمة (1) فإِنها لتعيين الملك ومثله فيما إِذا قال (2) إِن كان هذا غرابًا فامرأتي طالق، وإِن لم يكن غرابًا فعبدي حر ومات وقد أشكل الحال فإِنه يقرع، فإِن خرجت القرعة للعبد عتق ولم تطلق المرأة وإن خرجت للمرأة رق العبد على وجه ولم تطلق والأصح أنه لا فرق، والثانية: الإِقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. الثالثة: عند تعارض البينتين والأظهر أنهما تتساقطان. وقيل يقرع، وقيل يقسم بينهما. نعم قد تكون القرعة أولًا لتعيين الحق ثم يترتب عليها الملك كما إِذا تساوق (3) شريكان في دار إِلى القاضي كل منهما يدعي أن شراءه لنصيبه كان قبل شراء صاحبه وأنه يستحق عليه الأخذ بالشفعة فإِنه يقدم من خرجت له القرعة بالدعوى، فإِذا ادعى ونكل صاحبه عن اليمين يحلف اليمين المردودة، فحلف (4) اليمين المردودة قضي له بأخذ نصيب شريكه ولم تسمع دعواه بعد ذلك. والله أعلم.

* * *

(1) انظرها في صفحة (333).

(2)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 163. وانظر هذه الصورة مفصلة في روضة الطالبين جـ 8 ص 111 - 113.

(3)

لم يظهر لي من هذه اللفظة غير ذلك.

(4)

هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى: "فإن حلف اليمين المردودة".

ص: 240