المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق

‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

(1)

قاعدة (2): فيما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل، والضابط فيه أنما كان تابعًا للأموال فإِنه يورث كخيار المجلس والشرط والرد بالعيب وخيار الخلف والشفعة وسائر المحاكمات المتعلقة بالمال، وكذا ما يرجع إِلى التشفي كالقصاص وحد القذف والمحاكمة في ذلك، وأما النكاح و (توابعه)(3) فلا؛ لأن الزوج إِنما ملك أن ينتفع لا المنفعة، فاقتصر عليه، وكذا ما يرجع إِلى الشهوة كمن طلق إِحدى امرأتين لا يقوم الوارث مقامه في التعيين على الأصح وكذا اللعان إِذا قذف زوجته ثم مات لا يقوم الوارث مقامه في اللعان. والله أعلم.

ولو وهب من ابنه ثم مات لم يكن لوارثه الرجوع وإن كان من توابع المال، لأن الموهوب غير موروث عنه. وحق الرجوع يتعلق بصفة الأبوة.

وفي الولاء خلاف والأظهر أنه يورث لكن للعصبات خاصة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لحمه كلحمة النسب"(4) والله أعلم.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذا القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 180.

(3)

ما بين القوسين أثبته تصحيحًا والذي في المخطوطة وتوابه وفي الثانية "وثوابه".

(4)

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك جـ 4 ص 341. كتاب الفرائض عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في التلخيص مطبوع مع المستدرك الإحالة السابقة: فقال: أعني الذهبي قلت صحيح بالدبوس وانظر تخريج هذا الحديث في فيض القدير جـ 6 ص 377. الطبعة الثانية وقد رمز له بالصحة وأخرجه البيهقي مرسلًا عن الحسن وموصولًا عن ابن عمر وقال: ليس بصحيح. انظر سننه الكبرى جـ 6 ص 240.

ص: 187

وأعلم (1) أنه إذا مات العتيق ولم يخلف إلا عصبه معتقة كان ميراثه لهم كما لو مات المعتق يرثه الأقرب من العصبات فالأقرب إِلا في سبع مسائل: استثناها القاضي حسين: إحداها تقديم الأخ للأبوين أو للأب على الجد على الأصح عند الأكثرين (2) وقيل سواء وصححه البغوي (3) الثانية: إذا قلنا يقتسم الجد والأخوة فهو بينهما بالسوية وإن نقص حظ الجد لكثرة الإخوة هذا هو الأصح إِذ لا مدخل للفرض في الولاء.

الثالثة (4): إذا قلنا بالقسمة أيضًا فاجتمع مع الجد الصنفان (5) فلا معادة (6) على الأصح. والمال بين الجد والأخ من الأبوين واختاره الأكثرون واختار ابن اللبان (7) المعادة

(1) انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها من مسائل في الروضة جـ 6 ص 21، 22. وراجعها في مجموع العلائي لوحة 180.

(2)

كالشيخ أبي حامد وأبي خلف الطبري والرافعي والنووي راجع الروضة جـ 6 ص 22.

(3)

انظر تصحيح البغوي هذا في الروضة الإحالة السابقة.

(4)

انظر نص هذه المسألة في الروضة جـ 6 ص 22.

(5)

نهاية لوحة 154. والمراد بالصنفين هنا ما سبق في المسألة: وهو أن يجتمع مع الجد المعتق إخوة لأبوين وإخوة لأب. راجع الروضة الإحالة السابقة.

(6)

هي أن يجتمع مع الجد الإخوة من الأبوين والإخوة من الأب سواء كان في المسألة أصحاب فرض أم لا. وذلك أن الإخوة لأبوين يعدون الإخوة لأب على الجد فإذا أخذ حصته رجع الأخوة لأبوين على الأخوة لأب فإن كان إخوة لأبوين عصبة أخذوا كل المال وكذا إن كن إناثًا اثنتين فما فوق، وإن كانت واحدة أخذت إلى النصف والباقي لأولاد الأب. اهـ. انظر الروضة ص 24 جـ 6.

(7)

انظر ما اختاره ابن اللبان هنا في الروضة الإحالة السابقة. وهو أبو الحسين محمَّد بن عبد الله البصري المعروف بابن اللبان الفرضي المشهور الفقيه الشافعي اشتهر بعلم الفرائض حتى قال فيه بعض من ترجم له: ليس لأحد مثل مصنفاته في الفرائص من تصانيفه فيها "الإيجاز" توفي سنة 402 هـ. انظر طبقات ابن قاضي شهبة جـ 1 ص 187 - 189. وطبقات ابن هداية الله ص 119.

ص: 188

كالنسب الرابعة: إِذا فرعنا على الأصح في تقديم الأخ فيقدم ابن الأخ عليه أيضًا كما أن ابن الابن يتقدم على الأب وإن سفل. الخامسة: تقديم العم على أبي الجد تفريعا على ذلك كما يتقدم الأخ على الجد. ويقدم الجد على العم قطعًا. السادسة: عدم تعصيب الابن أخته. السابعة عدم تعصيب الأخ أخواته إتفاقًا إذ لا مدخل للنساء في الولاء. والله أعلم.

وبقيت مسائل منها: إِذا خلف ابني عم معتقه وأحدهما أخ المعتق لأمه فالأصح المنصوص أن الأخ للأم ينفرد بالميراث بخلاف ميراث النسب.

ومنها: إِذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن فالذي جزم به القاضي حسين أن إِرثه لبيت المال ولا يرثه ابن معتقه بخلاف النسب إِذا قتل الأب ولد وله (1) ابن فإِن ميراثه لأخيه، لأن الأخوة ثابتة بينهما والابن إنما يثبت له الولاء بعد موت أبيه لكن الذي جزم (به) (2) الرافعي في أواخر الدور في الوصايا أن الميراث في هذه الصورة لابن المعتق وكان ينبغي للقاضي (3) أن يزيد هذه المسألة مع تلك المسائل. وألحق بها أيضًا: ما إِذا كان المعتق وأولاده والعتيق كفارًا والتحق المعتق بدار الحرب ثم استرق ومات العبد المعتق كان ميراثه لبيت المال ومقتضى كلام الرافعي أنه يرثه أولاد المعتق. ويقدر المعتق لرقه بأنه لا وجود له كالقاتل وهذه أولى والله أعلم.

وأعلم أنه يتصور (4) ثبوت الولاء لكل من الرجلين على (الآخر)(5) في صور

(1) الضمير في "له" راجع إِلى الأب القاتل فيكون هذا الابن أخًا للمقتول.

(2)

ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق. وانظر مجموع العلائي لوحة 81.

(3)

هو القاضي حسين السابق الذكر.

(4)

راجع في هذا الموضوع الروضة جـ 12 ص 172، وما بعدها. وانظر فيه كذلك مجموع العلائي لوحة 181.

(5)

ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق. وانظر المصدرين السابقين.

ص: 189

منها: إِذا أعتق الذمي عبدًا ثم التحق بدار الحرب ثم أسلم العبد المعتق واسترق سيده إما بسبي أو شراء فأعتقه فلكل منهما الولاء على الآخر. ومنها: إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر فأولدها ذكرًا فهو حر تبعًا لأمه، فكبر الولد واشترط عبدًا فأعتقه ثم اشترط هذا العبد العتيق أبا سيده وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إِلى هذا المولى الذي أعتق أباه، فالولاء ثابت لكل منهما على الآخر للابن علي المعتق لمباشرته عتقه، وللمعتق على الابن بعتقه أباه.

ومنها (1) إِذا اشترط أختان أمهما وعتقت عليهما ثم اشترت الأم أبا البنتين وأعتقته فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة ولأمهما عليهما لكونها معتقة أبيهما، فتكثر حينئذ صور هذا النوع بالنسبة إلى ولاء المباشرة وولاء الاسترسال.

فائدة (2): لا ترث جدة مع ابنتها إِلا في صورة واحدة وهي ما إِذا كان لإمرأة ابن بنت وبنت بنت بنت فزوجت أحدهما بالآخرى وهي بنت بنت خالته فأولدها ولدًا فالكبرى جدة هذا الولد من قبل أمه ومن قبل أبيه لكنها من جهة أبيه أقرب، لأنها أم أم أبيه وابنتها أم أم أمه فهي مساوية لها، فإذا مات هذا الولد وليست له أم قريبة كان السدس الذي تستحقه الجدة بين الكبرى وابنتها لتساويهما في الجدودة. ذكرها القاضي أبو الطيب (3) ولا نظير لها (4).

(1) انظر هذه الصور في الروضة جـ 12 ص 180.

(2)

انظر هذه الفائدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 181. وأشباه السيوطي ص 472.

(3)

هو القاضي أبو الطيب الطبري شارح مختصر المزني انظر ما ذكره هنا المؤلف في كتابه شرح مختصر المزني جـ 6 لوحة 270. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم 266. ونصه: " .. فرع: لا ترث جدة مع بنتها الوارثة إلا في مسألة واحدة وهي إذا كانت الجدة هي جدة الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيكون السدس بينهما وبين ابنتها نصفين .. " ثم صور المسألة كما صورها المؤلف هنا.

(4)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 155.

ص: 190