المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

؟ (1)

فصل (2): هل المعتبر في الحمل تمام الانفصال أو تيقن الوجود وإن لم ينفصل؟ وبيانه بصور منها: إِنقضاء العدة (3)؛ لا خلاف أنه لا تنقضي العدة بخروج بعضه بل للزوج الرجعة حتى يتم انفصاله. ومنها: الطلاق المتعلق بالولادة لا يقع إِلا بالانفصال التام لا خلاف (4) في ذلك.

ومنها: إِرثه قال الرافعي (5) إِنما يشترط عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيًا ومات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميتًا، وكذا في سائر الأحكام حتى لو ضرب ضارب بطنها بعد خروج نصفه ثم انفصل ميتًا فالواجب الغرة دون الدية هذا ظاهر المذهب. وقال في التتمة إِذا خرج رأس الجنين واستهل أو تحرك حركة ظاهرة ثم انفصل ميتًا فالمذهب أنه يُوَرَّث؛ لأن الحياة قد تحققت (6) وبين هذا وما نقله الرافعي تباين ظاهر وفي كلام الغزالي ما يشعر يقول ترجيح الإرث ولفظه: قال القفال (7) وطوائف من المحققين: إِنا نحكم بالحياة والإرث، ولفظة الإمام (8) نحو هذا.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذا الفصل مفصلًا في قواعد ابن الوكيل لوحة 47. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة 132.

(3)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 142. وروضة الطالبين جـ 8 ص 375. وكفاية الأخيار جـ 2 ص 78.

(4)

انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 141.

(5)

انظر روضة الطالبين جـ 6 ص 37. وهو بالنص، وانظر في هذا الفرع أيضاً المهذب جـ 2 ص 31.

(6)

انظر نحو هذا النقل عن صاحب التتمة في الروضة جـ 6 ص 37.

(7)

انظر قول القفال هذا في الروضة جـ 6 ص 37.

(8)

المراد به إمام الحرمين في كتابه النهاية. راجع قواعد العلائي لوحة 132.

ص: 34

ومنها (1) الجناية عليه قال الرافعي (2) عند الكلام على الغرة الواجبة في الجنين وهل المعتبرب في وجوبها انكشاف الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال التام؟. وجهان أصحهما الأول لتحقق وجوده، وذكر أن الثاني اختيار القفال، ثم فرع (3) على هذا الخلاف مسائل (4) منها: لو ضرب الأم على بطها فخرج رأس الجنين أو غيره ثم ماتت الأم قبل انفصاله وجبت الغرة على الأصح لتيقن وجوده، وكذا لو خرج بعض الجنين ثم جني على أمه وماتت ومات الولد وجبت الغرة على الأصح. وكذا (لو)(5) قدت الأم نصفين فانقد الجنين، ضُمنت الأم ووجبت الغرة على الأصح. ومنها: لو خرج رأسه وصاح فحز شخص رقبته بعد تيقنا حياته بصياحه فيجب على (الوجه)(6) الأصح القصاص أو الدية على الجاني، وإن اعتبرنا الانفصال التام فلا قصاص ولا دية. وهذا مناقض لما تقدم (7) تصحيحهما (8) وجوب الغرة في هذه الصورة، ومناف لقولهما (9)

(1) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 9 ص 366 - 367. وانظر فيه كذلك المهذب جـ 2 ص 197، 198.

(2)

انظر ذلك بالنص في روضة الطالبين جـ 9 ص 366.

(3)

يريد الرافعي وانظر هذه التفريعات في الروضة جـ 9 ص 366 - 367.

(4)

نهاية لوحة 131.

(5)

ساقطة من النسختين والمثبت من الروضة جـ 9 ص 366. وقواعد العلائي لوحة 132.

(6)

من الهامش مشار إِليها بسهم في الصلب. ومكتوبة في صلب الثانية.

(7)

راجع ص 34/ 4 من هذا الكتاب والأولى إِضافة "من" بعد لفظ تقدم لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة 132.

(8)

لم يسبق ذكر لغير الرافعي، حتى تعود التثنية عليهما، ويظهر أن المؤلف اختصر هذا الكلام ممن سبقه وهو فيما يظهر اختصار مخل، ولعل مراده الرافعي والنووي لأنه متابعة على التصحيح في الموضعين. انظر الروضة جـ 6 ص 37. وجـ 9 ص 367 وانظر قواعد العلائي لوحة 131، 132.

(9)

راجع ص 34/ 4 وبالنسبة للتثنية راجع التعليق السابق.

ص: 35

إن هذا يطرد في سائر الأحكام، وكذا مناف لما قالاه (1) في العدة: أن للزوج الرجعة إلى تمام انفصاله، وكذا تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه كمنع توريثه، وسراية عتق الأم إليه، وعدم إِجزائه في الكفارة. ووجوب الغرة عند الجناية، وتبعية الأم في البيع والهبة وغيرهما. ثم قالا (2) وفيه وجه أن حكمه حكم المنفصل إِلا في العدة. وفي هذا من المخالفة لما تقدم ما تراه.

ومنها: الوصية للحمل جزم الرافعي (3) باشتراط الانفصال التام في استحقاق الموصي به وقال غيره يجري فيه الخلاف.

* * *

(1) راجع ص 34/ 4 وبالنسبة للتثنية راجع التعليق السابق. في هامش (8). وانظر ما قالاه الرافعي والنووى في هذا الموضوع بنصه في الروضة جـ 8 ص 376.

(2)

انظر ذلك في الروضة جـ 8 ص 376.

(3)

انظر روضة الطالبين جـ 6 ص 100. وانظر فيه كذلك المهذب جـ 1 ص 451. وكفاية الأخيار جـ 2 ص 21 - 22.

ص: 36