الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقصى العدتين
(1)
فائدة (2): بل لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إِلا في ثلاث مسائل الأولى (3) أن يطلق إِحدى نسائه ثم يموت قبل البيان الثاني (4): إِذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أو أختان ومات قبل الاختيار والبيان.
الثالثة (5) أم الولد إِذا زوجت ثم مات سيدها وزوجها ولم يُدر من مات منهما أولًا، وكان بينهما شهران وخمس ليال فأكثر فإنها تعتد من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر وعشرًا فيها حيضة؛ لكن كان أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت بمثلها. والله أعلم.
* * *
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذه الفائدة في مجموع العلائى لوحة 193 وأشباه السيوطي ص 480.
(3)
انظر هذه المسألة في روضة الطالبين جـ 8 ص 399 - 340.
(4)
راجع في هذه المسألة الروضة جـ 7 ص 169 - 171.
(5)
انظر هذه المسألة في مختصر المزني ص 225. وانظرها مفصلة في روضة الطالبين جـ 8 ص 435 - 437.