المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

(1)

قاعدة (2): فيما يلزم بالنذر ومالا يلزم به والأشياء المنذورة أضرب: ما كان معصية ونذر فعلها حرام لا ينعقد ولا كفارة فيه علي المذهب، وفي قول تجب واختاره البيهقي (3) لحديث (4) فيه وضعفه كثير من (5) أئمة الحديث. الضرب الثاني: القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات الخمس إِذا نذر فعلها وكذا المحرمات به (6) كالزنا إِذا

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر تفصيل هذه القاعدة في المجموع شرح المهذب جـ 8 ص 452. وما بعدها والوجيز جـ 2 ص 232 - 233. مجموع العلائي لوحة 157، وما بعدها وكفاية الأخيار جـ 2 ص 155 - 157.

(3)

هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وانظر قوله هنا في المجموع جـ 8 ص 453. والكفاية جـ 1 ص 156. وانظر أيضًا الجوهر النقي جـ 10 ص 73 بذيل السنن الكبري؛ لابن التركماني.

(4)

هو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، راجع كفاية الأخيار جـ 2 ص 156. والمجموع جـ 8 ص 457. وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب النذور باب كفارة النذر رقم 41. جـ 7 ص 26. عن عائشة وعمران بن حصين. وأبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذر رقم 16 باب 15. والبيهقي في سننه الكبير جـ 10 ص 68 - 72. الطبعة الأولى وهذا الحديث بزيادة "وكفارته كفارة يمين ضعيف عند المحدثين قال النووي في مجموعه جـ 8 ص 457. واتفق الحفاظ علي تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ فلا حجة فيه وقال البيهقي إِن لفظ "كفارته كفارة يمين" موقوف علي عمران وليس مرفوعة راجع الإِحالة السابقة وانظر كلام المحدثين والفقهاء علي هذا الحديث في نيل الأطار جـ 9 ص 142. وسبل السلام جـ 4 ص 112، وعون المبعود شرح سنن أبي داود جـ 9 ص 123. الطبعة الثانية.

(5)

منهم النووي راجع مجموعه الإِحالة السابقة في هامش (4)

(6)

الضمير عائد إلي أصل الشرع.

ص: 112

نذر تركها فلا أثر لذلك، وإِذا خالف في شيء من ذلك ففي لزوم الكفارة ما تقدم من الخلاف، وذكر في التهذيب (1) أن الظاهر هنا وجوبها.

نعم إِذا نذر في الفرائض صفات مستحبة كتطويل القراءة ونحو ذلك لزمه، وكذا فعلها في الجماعة، الثالث: فروض الكفايات وهي نوعان: أحدهما ما يحتاج فيها إِلي بذل مال أو معاناة مشقة كالجهاد وتجهيز الموتي ودفنهم فالصحيح لزومها بالنذر وفي الجهاد أوجه أنه لا يلزم صححه الغزالي (2)، ولو نذر (3) الجهاد في جهة معينة فأوجه: أحدها يتعين والثاني لا، والثالث وهو الأصح أنه يجب أن يكون التي يعدل إِليها كالمعينة في المسافة والمؤنة.

النوع الثاني: ما ليس فيه بذل مال ولا مشقة كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه وجهان والأصح اللزوم.

والضرب الرابع: المستحبات الشرعية (4) من القربات وكلها تلزم بالنذر وفي السنن الراتبة وجه أنها لا تلزم وكذا سجود التلاوة والشكر والقيام في النوافل واستيعاب الرأس والتثليث (5) والصحيح في كل ذلك اللزوم أما ما يغير المشروعية كنذر الصوم في السفر فقطع في الوجيز (6) أنه لا ينعقد ونقله المروزي (7) عن عامة الأصحاب واختار القاضي

(1) انظر ذلك في المجموع شرح المهذب جـ 8 ص 453.

(2)

صحيح ذلك في بالوسيط راجع مجموع العلائي لوحة 157. والذي قطع به في الرجيز لزوم نذر الجهاد راجع جـ 2 ص 232 منه.

(3)

انظر ذلك مفصلًا في الوجيز جـ 2 ص 233. والمجموع جـ 8 ص 455.

(4)

نهاية لوحة 142.

(5)

في الغسل في الوضوء.

(6)

انظر جـ 2 ص 233.

(7)

هو إِبراهيم المروزي ويقال له المروروذي راجع مجموع النووي جـ 8 ص 454. وهو أبو إِسحاق إبراهيم بن أحمد المروذي. ويقال له: المروزي. كذلك.

ص: 113

حسين والبغوي انعقاده (1) والوجهان جاريان فيما إِذا نذر إِتمام الصلاة في السفر إِذا قلنا أن الإِتمام أفضل. واختلف (2) أيضًا في القربات الفاضلة التي لم يجب جنسها كعيادة المريض وزيارة القادمين وإِفشاء السلام والصحيح لزومها ومنها تجديد الوضوء حيث صلى بالأول صلاة ما، ويلزم بالنذر علي الأصح. وجزموا بأنه (لو)(3) نذر الوضوء مطلقًا انعقد ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد، وفي التتمة وجه أنه لا يلزم وذكر فيها (4) أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم. قال الرافعي (5) ينبغي بناؤه علي أن تجديد الغسل مستحب.

ومنها: نذر التيمم والمذهب أنه لا ينعقد، ومنها: إذا نذر أن لا يهرب من ثلاثة من الكفار فصاعدًا قالوا: إِن علم من نفسه القدرة علي مقاومتهم انعقد وإِلا فلا. وقال الإِمام لا يلزم مطلقًا.

ومنها: إِذا نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا لزمه علي الأصح.

الضرب الخامس: المباحات كالأكل والنوم والقيام ونحوها فلا ينعقد بالنذر التزامها وهل يكون يمينًا تجب فيها الكفارة؟. فيه ما مر (6) في نذر المعاصي، وقطع القاضي حسين (7) بوجوبها. والله أعلم.

(1) راجع ذلك بنصه في المجموع الإِحالة السابقة.

(2)

انظر تفصيل هذا الموضوع في الوجيز جـ 2 ص 233. والمجموع شرح المهذب جـ 8 ص 454.

(3)

أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المجموع الإِحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة 157.

(4)

أي في التتمة راجع ما نقله المؤلف عن التتمة هنا في المصدرين السابقين.

(5)

انظر روضة الطالبين جـ 3 والمجموع ص 8 ص 454.

(6)

راجع ص 112/ 4.

(7)

انظر في ذلك المجموع جـ 8 ص 455.

ص: 114