الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول الصحابي
(1)
فصل (2) في تحرير أقوال الشافعي في قول الصحابي (3) رضي الله عنه هل هو حجة؟ أطلق (الأصوليون)(4) أن له في ذلك قولين، واشتهر بين الأصحاب (5) أن القديم أنه حجة وأن الجديد ليس بحجة، قال الإمام وإنما يكون حجة إذا لم يختلف الصحابة بأن نقل عن واحد ولم يظهر خلافه.
وأعلم أن للشافعي في ذلك كلاماً منتشراً ذكره في كتبه القديمة (6) والجديدة (7) حاصله أقوال: أحدها: حجة مقدمة على القياس وهو القديم، ونص عليه أيضاً في
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذا الموضوع مفصلاً في التبصرة ص 395 - 398. والمستصفى جـ 1 ص 271 والإبهاج جـ 3 ص 205 والإحكام للآمدى جـ 4 ص 201 وشرح الأسنوى على المنهاج جـ 3 ص 198 - 202.
ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ 2 ص 287 وإعلام الموقعين جـ 2 ص 261 - 162 وشرح تنقيح الفصول ص 445.
(3)
المراد بقول الصحابي هنا مذهبه في المسائل الاجتهادية سواء كان مذهبه قولاً أو فعلاً. انظر شرح الأسنوى على منهاج البيضاوى جـ 3 ص 199.
(4)
في المخطوطة: "أطلق الأصوليين" وهو لحن. وانظر إطلاق الأصوليين هنا أن للشافعي قولين في حجية قول الصحابي في المصادر السابقة في هامش (2).
(5)
منهم القاضي أبو الطيب الطبرى في كتابه شرح مختصر المزني جـ 10 لوحة 144 صفحة (ب). ونصه: "ذكر في الجديد أنه لا يجوز للعالم أن يقلد الصحابي، وقال في القديم يجوز تقليد الصحابي ومنهم الرافعي والنووى. كذلك انظر روضة الطالبين ص 11 ص 146 - 147 وانظر المصادر السابقة في هامش (2).
(6)
و (7) منها الرسالة البغدادية كما نقل عنها ابن القيم في إعلام الموقعين جـ 2 ص 261، 262. ومنها الرسالة الجديدة "وهي المطبوعة راجع فقرات 1805 - 1811.
الجديد (1) والثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه الجديد، والثالث: أنه حجة إذا انظم إليه قياس. ويقدم حينئذ على قياس ليس معه قول الصحابي.
ذكره في الرسالة (2) وهي من كتبه الجديدة وظاهره أن يكون القياسان (3) متساويين لأنه أطلق؛ لكن نقل الإِمام عنه قولاً: أن القياس الجلي مقدم على قول الصحابي، فعلى هذا يكون المراد بالقياس الذي يعتضد بقول الصحابي القياس الخفي لا الجلي، فيكون فيما نقله الإمام قول رابع للشافعي. ونقل الماوردي عن الشافعي أن قياس التقريب إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق فيجيء قول خامس. وقد نقل ابن الحاجب (4) وغيره (5) الاتفاق على أن قول الصحابي ليس بحجة على قول صحابي آخر وليس كذلك فقد نص الشافعي على أن قول أحد الخلفاء الأربعة مقدم على غيرهم وأنه يترجح قول من اعتضد قوله بالقياس، وقال إمام الحرمين وفي بعض أقوال الشافعي إذا اختلفت الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى.
* * *
(1) راجع الرسالة الإحالة السابقة.
(2)
انظر فقرات 1805 - 1811.
(3)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 168.
(4)
انظر مختصر المنتهي وشرحه العضد جـ 2 ص 287.
(5)
منهم الآمدى في الإحكام جـ 4 ص 201. والأسنوى في شرحه على المنهاج جـ 3 ص 199.