الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوثقة المتعلقة بالأعيان
(1)
قاعدة (2) في أنواع التوثقة المتعلقة بالأعيان وفيه صور منها: الزكاة (3) والأصح (4) أنه تعلق شركة، ومنها التوثقة في جنس المبيع إلى أن يقبض على قول. ومنها: التوثقة في العبد الجانى وتتعلق برقبته إِلى أن يفديه السيد، أو يباع في الجناية. ومنها: توثق الرهن (5) وتوثق الدين (6) بالترِكْة (7).
ومنها: توثق الغرماء بالحجر على المفلس ومنها: توثق البائع بالمبيع في صورة الفلس إِذا حجر عليه أو مات مفلسًا، ومنها: توثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إِذا كان المال (8) غائبًا وهو الحجر الغريب ومنها: التوثق (9) بضمان الديون وضمان
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 131 - 132. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ 1 ص 364 - 366. والمجموع جـ 5 ص 377 - 379. وراجع فيه كذلك أشباه السيوطي ص 283. وقواعد الأحكام جـ 2 ص 155. وما بعدها.
(3)
أي أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة. بمعنى أن الفقراء ينتقل إليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء لرب المال فيه بقدر الزكاة. راجع في هذا الموضوع قواعد الزركشي جـ 1 ص 366. والمجموع جـ 5 ص 377 - 378.
(4)
فيه وجه آخر عند فقهاء الشافعية: هو أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق استيثاق راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ 5 ص 377/ 379. والوجيز جـ 1 ص 89. وشرحه الكبير جـ 5 ص 551 - 552.
(5)
أي أن الرهن وثيقة لدين المرتهن وانظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 88.
(6)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 131.
(7)
انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 4 ص 84. وانظر كذلك قواعد ابن الوكيل لوحة 65.
(8)
المراد به الثمن. وانظر قواعد العلائي لوحة 131.
(9)
انظر تفاصيل هذا الموضوع في الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 372. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 4 ص 253. وما بعدها.
الوجوه (1) وضمان إِحضار ما يجب إِحضاره من الأعيان المضمون، وضمان العهدة (2) ومنها: التوثق للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض. ومنها: التوثق للبضع في المفوضة بأن تحبس نفسها حتى يسمي لها مهرًا.
ومنها التوثق بحبس الجُناة إِلى حضور الغُيَّب، وإِفاقة المجانين وبلوغ الصبيان، ومنها: التوثق بالإِشهاد الواجب على أداء الديون، وبالإِشهاد مطلقًا في أصل الديون وسائر العقود. ومنها: التوثق بحبس من يحبس على الحقوق. ومنها: التوثق بالحيلولة بين المدعي عليه وبين العين إِذا شهد بها شاهدان مستوران حتى يزكيا، وكذا حبس المدعى عليه إِذا شهد عليه مستوران بالدَّيْن أو بشيء يتعلق ببدنه كالقصاص والحد والتعزير أو بالرق والزوجية إِلى أن تزكي البينة. ومنها: التوثق للحمل الوارث بإِحراز نصيبه على أهل التقادير إِلى أن يولد، أو يتبين أنه للورثة الباقين بموته قبل الإنفصال.
واعلم (3) أنه قد يظن أن الولد لا يحق إِلا لستة أشهر وهو خطأ فإِن الولد يلحق لدون ذلك كما إِذا جني على حامل فالقت جنينًا لدون ستة أشهر، فإنه يلحق بأبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته (4) بغير جناية كان موءنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص. والله أعلم.
* * *
(1) ويسمى كفالة البدن وهي صحيحة على المشهور عند الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(2)
ويسمى ضمان الدرك وقد سبق تعريفه.
(3)
انظر هذا النص في قواعد الأحكام جـ 2 ص 104 وهو بنصه هنا، وانظره كذلك في قواعد العلائي لوحة 131 - 132. وفي أشباه السيوطي ص 269.
(4)
الإِجهاض هو إِلقاء الأنثى لما في بطنها من حمل. قال في اللسان: الإِجهاض الإِزلاق يقال: أجهضت الناقة إِجهاضًا وهو مجهض: ألقت ولدها لغير تمام اهـ. من اللسان جـ 1 ص 523.