الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يرتد بالرد
(1)
قاعدة: (2) ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتد بالرد قطعًا، وقد يرتد الشيء بالرد ولا يشترط فيه القبول على رأى وفيه صور منها: الوكالة ترتد بالرد قطعًا والأصح (3) أنه لا يشترط فيها القبول باللفظ ومنها: الوقف (4) على معين، والصحيح المختار أنه لا يشترط فيه القبول وبه جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي، وسليم (5) والقاضي حسين والماوردى والروياني والبغوي (6) والشيخ نصر المقدسي (7) وطائفة وصححه
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة 125 - 126. وقواعد ابن الملقن لوحة 115 - 116.
(3)
انظر المهذب جـ 1 ص 350. والتنبيه ص 108. وروضة الطالبين جـ 4 ص 300.
(4)
انظر الخلاف في هذا الفرع مفصلًا بنصه في روضة الطالبيين جـ 5 ص 324. وانظر كذلك التهذيب للبغوي جـ 2 لوحة 154 - 155. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 105. والتتمة جـ 4 لوحة 33 مصور فلم بدار الكتب رقم 50 والوسيط للغزالي جـ 2 لوحة 20. وانظر كفاية الأخيار جـ 1 ص 198.
(5)
هو سُليم بن أيوب بن سُليم الرازي أبو الفتح الأشعري أصولًا الشافعي فروعًا، ولد سنة 365 هـ. رحل في طلب العلم إلى بغداد وبها تفقه على الشيخ أبي حامد، مات غرقًا في البحر عند ساحل جدة في رحلته إلى الحج. خلف ثروة علمية كبيرة منها:"ضياء القلوب في التفسير" وغيره. انظر تبيين كذب المفتري ص 227. وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 168.
(6)
انظر تهذيبه جـ 2 لوحة 155 صفحة (ب) ونصه: "ويحتمل أن لا يشترط قبولهم ولا يرتد بردهم، لأنه بمنزلة عتق العبد، والعتق لا يرتد برد العبد، ولا قبوله شرط وهو الأصح عندي".
(7)
هو نصر بن إِبراهيم بن نصر المقدسي أبو الفتح الأشعري أصولًا الشافعي فروعًا ولد سنة 377 هـ. تفقه على سُليم الرازي وغيره، صنف في الفقه الشافعي الانتخاب" وغيره توفي سنة 490 هـ. انظر تبيبن كذب المفترى ص 286. وطبقات ابن السبكي جـ 2 ص 27. وتهذيب النووي جـ 2 ص 125.
المتولى وابن الصلاح في فتاويه (1).
وقال النووي في كتاب السرقة من الروضة (2) أنه المختار، وصحح الإِمام الغزالي (3) والرافعي (4) اشتراط القبول وبه جزم صاحب (5) العدة والفوراني وعمدتهم، أنه يرتد برد الموقوف عليه.
واختار البغوي (6) أنه لا يبطل بذلك وقال ابن الصلاح (7) أنه متجه جدًا وقال المارودى والروياني القبول ليس شرطًا في لزوم الوقف، وإنما هو شرط في لزوم الغلة عند حصولها.
(1) انظر لوحة 50 صفحة (ب) مصورة فلم بجامعة الإمام رقم 3326 ونصه: "والأصح أن الأصح عدم اشتراط القبول
…
" وقد جمعها إسحاق المغربي أحد تلاميذه تقع في مجلد مرتبة على أبواب الفقه.
وذكر صاحب كشف الظنون أن هناك نسخة من فتاوي ابن الصلاح غير مرتبة على أبواب الفقه انظر كشف الظنون جـ 2 ص 1219.
(2)
انظر جـ 1 ص 144.
(3)
انظر وسيطه جـ 2 لوحة 20 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب ونصه: "وإِن وقف على شخص معين فوجهان، ووجه الاشتراط أنه يبعد إِدخال شيء في ملكه قهرًا من غير قبول مع تعينه".
(4)
انظر الروضة جـ 5 ص 324.
(5)
المراد به هنا أبو المكارم الرويانى ابن أخت صاحب البحر انظر ترجمته في طبقات الأسنوي جـ 1 ص 567.
وللتأكد من أنه هو المراد هنا راجع المصدر السابق جـ 1 ص 568، 569.
(6)
انظر تهذيبه جـ 2 لوحة 154. صفحة (ب). ونصه: "إِذا وقض على زيد فرده لا يرتد وهو الأصح عندي".
(7)
انظر فتاويه لوحة 50 وصفحة (ب) ونصه: "
…
وهو متجه جيد".
ويكفي القبول فيها بالفعل، فإِذا ردها انتقلت إِلى من بقي من أهل الوقف، أو إِلى من شرط بعده وهو على حقه فيما يحدث بعد هذه الغلة.
وأما البطن (1) الثاني فقال الإمام والغزالي (2) لا يشترط قبولهم قطعًا، وهل يرتد بردهم؟. وجهان وبني المتولي ذلك على الخلاف في أنهم يتلقون من الواقف، أو من البطن الأول، فعلى الأول حكمهم في الرد والقبول كالبطن الأول، وعلى الثاني لا أثر لذلك، واستحسنه الرافعي (3) ومنها الوصية (4) والمذهب افتقارها إِلى القبول وترتد بالرد قطعًا.
* * *
(1) انظر تفصيل هذا الموضوع بنصه في روضة الطالبين جـ 5 ص 325. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة 126.
(2)
انظر الوسيط له جـ 2 لوحة 20 صفحة (ب). ونصه: "أما البطن الثاني فلا يشترط قبولهم لأنهم كالفروع ولا يتصل استحقاقهم بالإِيجاب وهل يرتد عنهم بردهم؟ فيه خلاف".
(3)
انظر الروضة جـ 5 ص 325.
(4)
انظر هذا الفرع في التنبيه ص 140. وروضة الطالبين جـ 6 ص 142.