المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وقف العقود (1) قاعدة (2) في وقف العقود: وأصلها الأول بيع - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌وقف العقود (1) قاعدة (2) في وقف العقود: وأصلها الأول بيع

‌وقف العقود

(1)

قاعدة (2) في وقف العقود: وأصلها الأول بيع الفضولي وشراؤه (3) وللشافعي فيه قولان الصحيح المنصوص (4) في الجديد أنه باطل، والقديم ينعقد موقوفًا، فإِن أجازه المالك أو المشتري نفذ وإِلا فلا، وكثير من العراقيين (5) لم يذكروا إِلا الجديد، وكل من أثبت القول الآخر لم يعزه إِلا إِلى القديم، نعم في البويطي (6) وهو من كتبه الجديدة قطعًا أن من غصب عبدًا وأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز؛ لأنه أعتقه من لا يملك وإِجازه السيد لا تجوز إِلا أن يجدد عتقًا، فإِن صح حديث عروة (7) فكل من باع أو

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها في قواعد ابن الوكيل لوحة 61. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة 137. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة 195. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة 105 وما بعدها.

(3)

في المخطوطة شراه، وهو رسم إِملائي.

(4)

انظر الأم جـ 3 ص 252. والمختصر بحاشية الأم جـ 3 ص 15.

(5)

هم المتقدمون منهم انظر المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 239. قال الرافعي في شرحه الكبير جـ 8 ص 123: "الذي ألفته في كتب العراقيين الاقتصار علي ذكر البطلان الجديد لا نفي الخلاف".

(6)

انظر مختصر البويطي لوحة 120 مخطوط بدار الكتب رقم 208 وهو بالنص وعبارة البويطي "وإِن غصب عبدًا فأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز لأنه أعتقه من لا يملكه وإِجازة السيد إِياه شيء لا يجوز إِلا أن يجدد السيد عتقًا. وإِن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز" اهـ. بنصه. والبويطي هو أبو يعقوب يوسف بن يحيي البويطي المصري من بويط في صعيد مصر أكبر أصحاب الشافعي المصريين تفقه عليه ولا زمه من مصنفاته مختصره الشهور "بمختصر البويطي" الذي اختصره من كلام الشافعي امتحن بالقول بخلق القرآن انظر طبقات ابن السبكي جـ 1 ص 174.

(7)

هو عروة بن الجعد الأزدي البارقي الكوفي صحابي شهير سكن الكوفة وروي عن رسول الله =

ص: 55

أعتق فالبيع والعتق جائزان، انتهى. ومقتضاه أن يكون له في الجديد قول بوقف تصرفات الفضولي؛ لأن حديث عروة صحيح رواه البخاري (1) وغيره (2).

واعلم (3) أن شروط القول بذلك أن يكون له مجيزًا في الحال، فلو أعتق عبد الصبي أو باعه له وليس له قيم علي ماله لم يتوقف علي إِجازة الصبي بعد بلوغه ولو بلغ عن قرب. والله أعلم.

قال الإِمام وتبعه الرافعي (4) أن الصحة ناجزة علي القديم والمتوقف علي الإِجازة الملك. وقال النووي (5) الذي قاله الأكثرون: أن الصحة موقوفة علي الإِجازة فتكون الإِجازة والقبول أركان العقد (6) قالوا والقولان في بيع الفضولي جائزان في جميع (7)

= - صلي الله عليه وسلم -، استعمله عمر رضي الله عنه علي قضاء الكوفة. وانظر تهذيب الأسماء واللغات جـ اص 331.

(1)

انظر صحيحه جـ 4 ص 187. وقد أخرجه بسنده عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة الحديث.

(2)

منهم أبو داود في سننه كتاب البيوع والإِجارات رقم 17 باب 28 حديث رقم 3384 وسكت عنه، أخرجه عن مسعود عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن قوم من الحي عن عروة والترمذي في جامعه كتاب البيوع رقم 12 باب 34 حديث رقم 1258. وانظر تلخيص الحبير جـ 8 ص 122، لقد خرجه وقال فيه ما نصه: "والصواب أنه متصل في إِسناد مبهم. وقد صحح هذا الحديث أيضًا النووي في المجموع جـ 9 ص 262.

(3)

انظر تفصيل ذلك في الشرح الكبير جـ 8 ص 123. والمجموع جـ 9 ص 260.

(4)

انظر ذلك بنصه في الشرح الكبير جـ 8 ص 124.

(5)

انظر مجموعه جـ 9 ص 259. ونص عبارته: "أنه ينعقد موقوفًا علي إِجازة المالك إِن أجاز صحة البيع وإِلا فلا. وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين".

(6)

في النسختين فتكون الإِجازة والقبول والإِجازة بتكرار الإِجازة.

(7)

انظر ذلك مفصلًا في الشرح الكبير الإِحالة السابقة في هامش (4). والمجموع الإِحالة السابقة في هامش (3).

ص: 56

التصرفات كتزويج موليته وطلاق امرأته وإِجارة داره وهبة ماله وغير ذلك.

قال الرافعي (1) أصل وقف العقود مسائل: أحدها بيع الفضولي، والثانية إِذا غصب مالًا ثم باعه وتصرف في الثمن مرات ففيه قولان الأظهر بطلان الكل، والثاني أن للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها. الثالثة إِذا باع مال أبيه علي ظن أنه حي فكان ميتًا حالة العقد وفيه قولان أظهرهما (2) الحصة لمصادفة الملك (3).

ويتحرر من إِضافتهم الوقف إِلي هذه المسائل الثلاث أن الوقف نوعان، وقف تبيين ووقف تعاقد. ففي مسألة بيع مال أبيه وقف تبيين وهو صحيح، وفي الأخيرتين وقف صحة إِذا عرفت ذلك فنذكر ما يرجع إِلي ذلك من المسائل.

فمنها: الوقف في ملك المبيع زمن الخيار إِذا كان الخيار لهما وهو الأصح، فإِن تم البيع تبينا أن الملك انتقل إِلى المشتري بنفس العقد وإِلا تبينا أنه لم يزل عن البائع.

ومنها: ملك الموصي له بعد الموت وقبل القبول والأظهر أيضًا أنه موقوف، فإِن قبل تبينا أنه ملك من الموت وإِلا فهو للوارث. ومنها (4) زوال ملك المرتد عن أمواله الأظهر (5) أنه موقوف، فإِن مات مرتدًا تبينا زواله بالردة وإِن عاد إِلي الإِسلام تبينا أنه لم يزل.

(1) انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 121 - 124.

(2)

والآخر البطلان؛ لأن هذا العقد وإِن كان منجزًا في الصورة فهو في المعني معلق راجع المصدر السابق جـ 8 ص 124.

(3)

نهاية لوحة 134.

(4)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 223. وانظر كذلك جـ 2 ص 167.

(5)

وهو ما نص عليه الشافعي في مختصر المزني ص 260. وفيه قولان آخران: أنه لا يزول ملكه بالارتداد، وثانيهما: أن ملكه يزول عن ماله وهذا ما صححه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب الإِحالة السابقة وراجع في هذا الأقوال المصادر السابقة هامش (4).

ص: 57

ومنها: إِذا أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ففيه ثلاثة (1) أقول: أصحها يعتق من وقت اللفظ، والثاني. لا يعتق إِلا بأداء القيمة، والثالث: موقوف علي أداء القيمة، فإِن أداها بأن أنه عتق من اللفظ وإِلا فلا.

ومنها: إِذا باع عبده ظن أنه آبق وكان قد رجع خرجها الرافعي (2) علي بيع مال أبيه وكذا (3) إذا زوج أمه أبيه علي ظن أنه حي ثم بان موته قال (4) فإِن صح فقد ذكروا وجهين فيما إِذا قال إِن كان مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية، قال النووي (5) الأصح في هذه الصورة البطلان لوجود التعليق فيها صريحًا. ومنها: لو اشترى لغيره علي ظن أنه فضولي فبان أنه قد كان وكله في ذلك، ذكرها النووي (6) وقال الأصح (7) فيها الصحة كما في نظيرها من البيع وهذا صحيح إِذا لم تتوقف الوكالة علي القبول، وأنه يكون وكيلا قبل بلوغ الخبر. ومنها: إِذا عامل عبدًا مأذونًا له ولم يعرف كونه مأذونًا له في التجارة ففيه الخلاف ومنها حكي الحليمي (8) قولين فيما إذا كذب مدعي

(1) انظر هذه الأقوال وما يتفرع عليها مفصلة في روضة الطالبين ص 12 ص 21 - 128.

(2)

انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 124. وقد ورد فيه كثير من هذه الفرع.

(3)

راجع نفس المصدر.

(4)

هو الرافعي راجع المصدر السابق نفس الإِحالة.

(5)

انظر مجموعه علي المهذب جـ 9 ص 261. وقد ورد فيه كثير من هذه الفرع.

(6)

انظر المصدر السابق نفس الإِحالة.

(7)

راجع كذلك المصدر السابق.

(8)

لعله أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي الفقيه المحدث، كان شيخ الشافعية بما وراء النهر ورئيس أهل الحديث بها ولد سنة 338 هـ وتوفي سنة 403 هـ. وقيل 406 صنف في الفقه والحديث وغيرهما. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ 3 ص 147. وما بعدها وطبقات ابن هداية الله ص 120 والرسالة المستطرفة ص 44. وطبقات الأسنوي جـ 1 ص 404.

ص: 58

الوكالة ثم عامله فظهر أنه وكيل وهو قريب من الخلاف في بيع الهازل.

ومنها: لو باع (1) الواهب ما وهبه من إِنسان آخر قبل القبض، قال (2) الشيخ أبو حامد إِن كان يعتقد أن الهبة لا تتم الا بالقبض بطلب الهبة ويصح البيع، وإِن كان يعتقد تمامها وانتقال الملك بنفس العقد ففي صحته قولان كالقولين فيمن باع مال أبيه علي أنه حي فإِذا هو ميت. ومنها (3) لو زوج امرأة المفقود فبان أنه كان ميتًا وقد انقضت عدتها ففيه قولان والأصح الصحة كنظيرها من البيع. وقالوا في نكاح الهازل الأصح البطلان والفرق منقدح ومنها؛ لو زوج ابتنه المجبَرة وهو لا يعلم موجبات الصحة من الكفاءة وغيرها ثم بان أنها موجودة.

ومنها (4) لو أعتق عبد مورثه وهو لا يعلم انتقاله إِليه ثم بان ذلك فالمشهور القطع بنفوذ العتق وبه جزم الإِمام. ومنها (5) لو أبرأه وهو لا يعلم أن له عليه دينًا وله عليه في نفس الأمر، فإِن قلنا الإِبراء إِسقاط صح قطعًا. وإِن قلنا تمليك فوجهان يتخرجان علي القاعدة.

ومنها (6) إِذا كان لمورثه (7) علي رجل دين فقال أبرأتك من الدين الذي لمورثي عليك. وكان مورثه قد مات وهو لا يعلم خرجها الأصحاب (على)(8) هذه القاعدة.

(1) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 5 ص 377.

(2)

انظر ذلك بنصه في المصدر السابق.

(3)

انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 8 ص 401.

(4)

راجع في هذا الفرع الروضة جـ 4 ص 251.

(5)

راجع هذا الفرع في المصدر السابق.

(6)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 135.

(7)

انظر في هذا الفرع الروضة جـ 4 ص 251.

(8)

أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة 139.

ص: 59

ومنها: (1) لو عقد النكاح بشهادة خنثيين ثم بان أنهما رجلان ففيه وجهان والأصح صحة العقد. ومنها: (2) خلع المرتدة موقوف، فإِن عادت إِلي الإسلام قبل انقضاء العدة صح، وإِن أخرت تبين البطلان ومنها:(3) إذا نكحت امرأة المفقود زوجًا بطريقة (4) وحكم الحاكم به، ثم بأن أن الزوج كان ميتًا وقت الحكم بالفرقة فالنكاح صحيح علي القديم، إِذ التفريق يحصل بذلك ظاهرًا وباطنًا، وإن فرعنا علي الجديد فوجهان بناء علي وقف العقود. والظاهر أن الأصح الصحة كما لو باع مال أبيه.

ومنها: (5) في تداخل العدتين إِذا وطأها رجل بشبهة في عدة الطلاق وهناك حمل محتمل أن يكون من كل منهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به لحق، فإِن كان الطلاق رجعيًا وراجعها الزوج في مدة الحمل فينبني أولًا علي أن الزوج إِذا تأخرت عدته لإِحبال الواطيء، هل له الرجعة؟. إِن قلنا نعم صحت الرجعة؛ لأنها إِما زمان عدته، أو زمان عدة غيره الذي تصح فيه رجعته وهذا ما اختاره أبو إِسحاق المروزي وإِن قلنا ليس له الرجعة في مدة الحمل وهو ما صححه في التهذيب (6) لم يحكم

(1) انظر هذا الفرع بنصه في زيادات النووي علي الروضة جـ 7 ص 49.

(2)

انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 7 ص 388.

(3)

راجع في هذا الفرع الروضة جـ 8 ص 401. وانظر فيه كذلك المهذب جـ 2 ص 146.

(4)

لعل الضمير يعود علي الفقد، أي بطريق الفقد. راجع كذلك قواعد العلائي لوحة 140.

(5)

انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في تهذيب البغوي جـ 7 لوحة 116 مخطوط بدار الكتب رقم 488. وروضة الطالبين جـ 8 ص 385 - 390. وانظر أيضًا الوجيز جـ 2 ص 97، 98.

(6)

الذي في التهذيب جـ 7 لوحة 116 ما نصه: "وإن كان الحمل يحتمل أن يكون من كل واحد منهما، فإِذا وضعت يري القائف فإِن ألحقه بالزوج انقضت عدتها منه وتبدأ العدة من الثاني، وإن ألحقته بالثاني انقضت عدتها منه بالوضع. وإن لم يكن قائف أو أشكل عليه فعليها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء فتقضي عدة أحدهما بوضع الحمل وعده الآخر بالأقراء. ثم لا يخلو، إن كان طلاق الزوج رجعيًا وأراد مراجعتها يحتاج إِلي أن يراجعها =

ص: 60

بصحة الرجعة لجواز أن يكون الحمل من وطء الشبهة.

فإِن بان (1) بعد الوضع بإِلحاق القائف أن الحمل من الزوج فهل يحكم الآن أن الرجعة صحت وحلت محلها؟ فيه وجهان مأخوذان من مسألة ما إِذا باع مال أبيه والأصح الحكم بالصحة وكذا لو راجع بعد الوضع في مدة الأقراء لم يحكم بصحة رجعته أيضًا لجواز أن يكون الحمل منه وقد انقضت عدته به، فلو بان بإِلحاق القائف أن الحمل من وطء الشبهة ففي الحكم الآن بصحة الرجعة الوجهان، أما إِذا كان الطلاق بائنًا وجدد الزوج النكاح إِما قبل الوضع أو بعده فلا يحكم بصحة النكاح لجواز كونها في عدة الشبهة حينئذ، فلو بان أن العدة كانت منه بإلحاق القائف ففي التتمة (2) أنه علي الوجهين في الرجعة والأصح الصحة، ورأي الإِمام (3) أن الأصح هنا المنع، وقال إِن الرجعة تحتمل ما لا يحتمله النكاح، ألا ترى أن الرجعة تصح حال الإِحرام. ولا يصح النكاح فجاز أن تحتمل الرجعة الوقف، ولا يحتمله النكاح.

ومنها: (4) إِذا طلق قبل الدخول وثبت لها الخيار؛ لكونه الصداق زاد زيادة متصلة بين دفع الشطر وبين دفع نصف قيمته بغير زيادة أو ثبت لها الخيار (5) لكونه ناقصًا، أو

= مرتين، مرة قبل الوضع ومرة بعده في بقية الأقراء، فلو راجعها مرة واحدة لم يخل الاحتمال أن العدة التي راجعها فيها من الثاني إلا علي الوجه البعيد الذي يقول: إن الحمل إِذا كان من الثاني تصح مراجعة الأول .. " اهـ.

(1)

راجع هذا النص بكامله المراجع السابقة في صفحة 60/ 4 هامش (5) وكذلك قواعد العلائي لوحة 141.

(2)

انظر ذلك في الروضة عن صاحب التتمة جـ 8 ص 390.

(3)

انظر الروضة الإِحالة السابقة.

(4)

راجع هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ 7 ص 290/ 294 وراجع فيه كذلك قواعد العلائي لوحة 141.

(5)

لعل الأولى له، انظر النص في المصدرين السابقين.

ص: 61

ثبت لهما معًا لكونه زائدًا من وجه ناقصًا من وجه. فهذا الخيار علي التراخي كخيار رجوع الواهب فيما وهب من ولده والملك موقوف حتى يختار من له الخيار، وحيث كان الخيار لهما فله أن يطالبها وتدعي عليه (1) بأحد الأمرين، ولا يتعين واحدًا منها، فإِن أصرت علي الامتناع حبس القاضي عليها عين الصداق حتى تختار ولا ينفذ (2) تصرفها فيه، حينئذ كالمرهون، وإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتى تتبعه الزوائد الحادثة بين الطلاق والاختيار، أو نجعل الملك عند الاختيار وقبل ذلك يكون مستمرًا علي ملكه؟. يتجه أن يخرج علي الخلاف في أن الشطر هل يعود بنفس الطلاق أو باختيار التملك؟. فعلي الأول وهو الأصح يتبين أن الملك حصل من وقت الطلاق، وعلي الثاني يكون حصوله من الاختيار.

ومنها: (3) رهن (العبد)(4) الجاني جناية يتعلق فيها الأرش برقبته لا يصح علي الأصح، وإِن تعلق القصاص صح. فلو رهن ما تعل به قصاص فعفي المستحق علي مال بعد الرهن وتعلق الأرش برقبته فوجهان أحدهما بقاء الرهن كما لو جني العبد المرهون، والثاني يتبين فساد الرهن كما لو كان تعلق المال برقبته قبل الرهن وبه قال الشيخ أبو محمد ومقتضاه الحكم بالوقف في الرهن، وعلى هذا فلو حفر العبد بئرًا ثم رهن ثم تردي إِنسان في البئر وتعلق الضمان برقبته ففي فساد الرهن وجهان وهنا أولى بالنفع، لأن الحفر ليس سببًا تامًا بخلاف الصورة السابقة.

(1) لعل الأولى "ويدعي عليها بأحد الأمرين؛ لقوله قبل ذلك: "فله أن يطالبها". وانظر كذلك المصدرين السابقين في هامش (4).

(2)

نهاية لوحة 135.

(3)

انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 4 ص 45 - 46. وانظر فيه أيضًا الشرح الكبير جـ 1 ص 13.

(4)

ساقطة من النسختين والمثبت من مصادر المسأله السابقة في هامش (3) وانظر قواعد العلائي كذلك لوحة 140.

ص: 62

ومنها: (1) الخلاف في أنكحة الكفار وحاصلها ثلاثة أوجه، وحكاها الغزالي (2) أقوالًا (3) أصحها أنها صحيحة والثاني باطلة، والثالث الوقف إِلي الإِسلام فما يقرر عليه إِذا أسلموا يتبين صحته ومالا يقرر عليه يتبين فساده ويروي هذا عن القفال وابن الحداد واستفر به الإِمام.

ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالبطيخ والقثاء وشرط أن يقطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط وصح البيع وإِن لم يشرط ذلك فالبيع باطل، وفي وجه أو قول أنه موقوف، إِن سمح البائع بما حدث يتبين انعقاد البيع وإلا يتبين أنه لم ينعقد من أصله.

ومنها: قد علم (4) أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن علي الأظهر، فتصرف (5) الوارث فيه قبل وفائه مردود إِن كان معسرًا وإِن كان موسرًا فأوجه ثالثها: أنه موقوف إِن قضي الدين بأن النفوذ، وإلا فلا وأشباه هذه المسائل كثيرة والوقف فيها وقف تبين، والله أعلم.

(1) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في روضة الطالبين جـ 7 ص 150. وما بعدها وانظر كذلك وجيز الغزالي جـ 2 ص 14، 15.

(2)

انظر الوجيز الإِحالة السابقة.

(3)

الأقوال: هي التي تحكي أنها منصوصة للشافعي، والأوجه لأصحابه وهي التي يخرجها أصحابه علي أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد ينسب الوجه الخرج الي الشافعي كقول له. راجع للاطلاع علي هذا الموضع مقدمة المجموع جـ 1 ص 66.

(4)

راجع ص 4/ 32 من هذا الكتاب "لوحة 131"(أ).

(5)

انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 117 - 118 والروضة جـ 4 ص 84 - 85.

ص: 63

ويقرب من هذا (1) ما إِذا وجب عليه الحج ثم جن فاستناب عنه الولي ثم مات قبل أن يفيق ففي إِجزائه وجهان كما لو استناب من يرجو زوال مرضة وفيه قولان الأظهر عدم الإِجزاء؛ لأن شرط الاستنابة تحقق العضب عندها.

ومنها (2) إِذا ارتابت المطلقة بالحمل بعد ما اعتدت بالأقراء أو الأشهر ونكحت بعد الارتياب وفيه طريقان أصحهما أن النكاح موقوف، إِن بان كونها حائلًا صح وإن بانت حاملًا بأن البطلان وهذا ما نص عليه في المختصر (3) والأم (4) والثانية نقل قولين (5) لأنه نص في موضع آخر علي بطلان العقد، وذكر جماعة أنهما مبنيان علي وقف العقود، واعترض أبو علي (6) بأن القول بوقف العقود قديم، والوقف هنا منقول عن الجديد.

ومنها: قولهم (7) أن الأصح صحة الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه، والأصح أيضًا وبه قطع الشيخ أبو حامد والإمام وغيرهما (8) أنه إِذا فسخ البيع بالخيار انقطعت

(1) انظر هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ 7 ص 116.

(2)

انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 8 ص 377. وهو بالنص.

(3)

انظر ص (218).

(4)

انظر جـ 5 ص 220.

(5)

نهاية صفحة (1) من لوحة 136.

(6)

هو أبو علي بن خيران، انظر الروضة الإِحالة السابقة في هامش (2). واسمه الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الفقيه الشافعي، أثني عليه فقهاء مذهبه طلب لولاية القضاء فامتنع عنها فحبس في بيته حتى مات، صنف في الفقه الشافعي "الاستذكار" وغيره، كانت وفاته سنة 300 هـ. وقيل غير ذلك. انظر طبقات ابن السبكي جـ 2 ص 213 - 214. وطبقات ابن هداية الله ص 55 - 57.

(7)

سبق هذا الفرع في ص 280، 281/ 3.

(8)

منهم الغزالي في كتابه الوسيط جـ 2 لوحة 39 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية =

ص: 64

الحوالة، مع أن الأصح عند الرافعي ومن تبعه أن استحقاق (1) الثمن كالملك في المبيع يكون موقوفًا إِذا كان الخيار لهما، فإِن فسخ العقد بأن الملك للبائع وأنه لا حق له في الثمن فكيف تصح الحوالة وقد بان عدم استحقاق الثمن، والدين المحال به وعليه، وقد يقال إِن هذا من وقف الانعقاد لا سيما علي القول بأن الفسخ بقطع الملك من حينه.

لكن الأظهر أن هذا من وقف البين؛ لأن الأصح أن الفسخ هنا رفع العقد من أصله فيتبين به أنه لم يكن للمشتري ملك وأن البائع لم يملك الثمن فيحكم حينئذ ببطلان الحوالة من الأصل، إِلا أن هذا يعكر عليه قول (2) الإِمام والغزالي (3) والرافعي ومن تبعهم أن الحوالة انقطعت عند فسخ البيع وهو يشعر بانها انعقدت ثم انقطعت من الفسخ وليس كذلك، ولهذا جزموا في هذه المسألة بانفساخ الحوالة، وقال أبو محمد أنه لا خلاف فيه، وقالوا فيما إِذا فسخ البيع بخيار العيب وقد وقعت الحوالة بثمنه أو عليه هل تنفسخ الحوالة؟. قولان واختلفوا في الراجح، وفرق الإِمام وغيره بان فسخ البيع بخيار التروي تبين أن الثمن لم يصر إِلي اللزوم بخلاف الفسخ بالعيب فإِن الثمن كان قد لزم قبله.

ومنها: (4) إِذا باع العدل الرهن بالإِذن بثمن مثله فزاد راغب في مجلس العقد

= رقم 306 ونصه: "وتحوز الحوالة بالثمن في مدة الخيار علي الصحيح، ثم إِن فسخ انقطعت الحوالة".

(1)

انظر تفصيل هذا الموضوع في المجموع جـ 9 ص 213 - 214.

(2)

انظر تفصيل هذا القول في الوسيط جـ 2 لوحة 39 مخطوط بدار الكتب رقم 316 والشرح الكبير جـ 10 ص 341. وروضة الطالبين جـ 4 ص 229.

(3)

انظر وسيطه الإِحالة السابقة ونصه: "ثم إِن فسخ انقطعت الحوالة" اهـ.

(4)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 123. وروضة الطالبين جـ 4 ص 92 - 93.

ص: 65

فالأصح انفساخ البيع؛ لأن مجلس العقد كحالة العقد، فلو رجع الراغب عن ذلك بعد التمكن من البيع منه فالأصح أنه لا بد من بيع جديد من الأول، وقيل يتبين عدم الانفساخ وصححه الغزالي وشبهه بما إِذا بذل الابن الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعًا ثم رجع عن الطاعة قبل أن يخرج أهل بلده فإِنا نتبين عدم الوجوب.

ومنها: بيع (1) العبد الجاني جناية توجب المال متعلقًا برقبته من غير اختيار الفداء والسيد معسر وفيه أقوال أصحها البطلان والثاني الصحة ويكون السيد مختارًا للفداء واختاره المزني، والثالث أنه موقوف، إِن فداه السيد نفذ وإِلا فلا. ومنها (2) إذا أعتق السيد الموسر هذا العبد الجاني قبل اختياره الفداء وفيه أيضًا ثلاثة أقوال إِلا أن الأصح الصحة هنا لقوة العتق والثالث موقوف، إِن فداه السيد بان نفوذه وإلا فلا.

ومنها: (3) إِذا ثبت للأمة خيار الفسخ بعتقها تحت العبد فطلقها الزوج طلاقًا بائنًا فقرلان: أحدهما ويحكي عن الأم ان الطلاق موقوف فإِن فسخت بان أنه لم يقع وإِلا تبين وقوعه لأن تنفيذه في الحال يبطل حقها من الفسخ فيمتنع.

واستشهدوا لهذا بأنه إذا طلق في الردة يكون الطلاق موقوفًا فكذا هنا. والثاني وهو نصه في الإِملاء أنه يقع ويبطل به الخيار وصححه الرافعي (4) وغير (5) وفرقوا بينه وبين الردة بأن الانفساخ في الردة يستند إِلي حالة الردة (6) فتبين (أن)(7) الطلاق لم

(1) انظر تفصيل هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ 8 ص 129 - 130.

(2)

راجع تفصيل هذا الفرع بنصه في المصدر السابق جـ 8 ص 131.

(3)

انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 7 ص 193.

(4)

راجع المصدر السابق جـ 7 ص 193.

(5)

منهم النووي حيث تابع الرافعي علي التصحيح راجع المصدر السالق.

(6)

نهاية لوحة 136.

(7)

سقطت من النسختين والمثبت من قواعد العلائي لوحة 143.

ص: 66

يصادف النكاح والفسخ بالعتق لا يستند إِلي ما قبله.

ومنها (1) لو طلق الزوج المعيب قبل فسخ الزوجة بعيبه فيه الخلاف (2) بعينه وحقيقة هذا الوقف فيهما يرجع إِلي وقف الانعقاد لا وقف التبين وبه يعرف أن القول بهذا الوقف مما نص عليه في الجديد؛ لأن القول به منصوص عليه في الأم كما ذكرنا (3) ومنها (4) إِذا وكل في الخلع ولم يعين ما يخالع به فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل وفيه خمسة أقوال، الأصح إِما عدم الوقوع بالكلية كما صححه البغوي والرافعي في المحرر (5) النووي (6) وإِما وقوع الطلاق بمهر المثل كما صححه العراقييون (7) وغيرهم والخامس أن الطلاق موقوف فإِن رضي الزوج بالمسمي فذاك وإِلا رد المال والطلاق.

ومنها (8) إِذا أسلمت الزوجة وتخلف الزوج، أو أسلم وتخلفت وهي مجوسية أو وثنية وكان ذلك بعد الدخول فطلق الزوج في العدة فالمشهور أن الطلاق موقوف، إِن اجتمعا علي الإِسلام قبل تمام العدة نتبين وقوعه وتعتد من وقت الطلاق وإِلا فلا تطلق،

(1) راجع في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 7 ص 193.

(2)

مراده الخلاف السابق في فرع الأمة راجع ص 66/ 4.

(3)

راجع ص 4/ 66.

(4)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 7 ص 391. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ 2 ص 73.

والمحرر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 243. لوحة 10 والمنهاج ص 105.

(5)

راجع الإِحالة السابقة ونصه: "يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعًا وإِذا قال الزوج لوكيله خالعها بمائة فلا ينبغي أن ينقص عن المائة وإِن أطلق فلا ينقص عن مهر المثل، فإِن نقص عن المقدار أو عن مهر المثل في صورة الإِطلاق فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق" اهـ.

(6)

انظر منهاجه ص 105.

(7)

منهم الشيخ أبو إِسحاق في المهذب راجع الإِحالة السابقة.

(8)

انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ 7 ص 143 - 144. وانظر فيه المهذب جـ 2 ص 52. والوجيز جـ 2 ص 14.

ص: 67

وحكي الإِمام أن بعضهم جعل الطلاق علي قولي وقف العقود حتى لا يقع في قول، وإِن اجتمعا علي الإِسلام، قال الرافعي (1) والمذهب الأول، فإن الطلاق والعتاق يقبلان (صريح)(2) التعليق فأولي أن يقبلا تقدير التعليق، قال وكذا يتوقف في الظهار والإِيلاء.

ومنها (3) إِذا ذبح أجنبي أضحية الغير التي نذرها معينة في وقت الأضحية أو ذبح هديًا معينًا لغيره بعد بلوغ النسك فالمشهور أنه يقع الموقع ويفرق المالك اللحم وفي قديم (4) أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود.

ومنها (5): إِذا قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وأنا والركبان (6) ضامنون وأراد إِنشاء الضمان عنهم، فألقاه ثم قالوا قد رضينا بما قال ففيه وجهان أحدهما أنهم لا يكونوا (7) ضامنين بذلك بناء علي المشهور أن العقود لا توقف في

(1) انظر قول الرافعي هذا بنصه في الروضة جـ 7 ص 144.

(2)

ما بين القوسين في الهامش مشار إِليها بسهم في الصلب. وكتبت في الثانية في صلبها.

(3)

انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في المجموع جـ 8 ص 374.

(4)

أي في قول قديم للشافعي. راجع المصدر السابق.

(5)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 9 ص 341. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ 2 ص 195 والوجيز جـ 2 ص 152.

(6)

المراد ركاب السفينة وقد وقع هكذا "ركبان" في وجيز الغزالي راجع الإِحالة السابقة وفي وسيطه كما نقل عنه النووي في التهذيب جـ 1 ص 125 وكذلك في قواعد العلائي لوحة 144. قال النووي في تهذيبه الإِحالة السابقة بعد أن نقل عن الغزالي ما سبق ذكره "وهو منكر والمعروف في اللغة أن يقال فيهم ركاب السفينة، قال أهل اللغة والركبان راكبوا الإِبل خاصة، وبعضهم يقول راكبوا الدواب". اهـ. وانظر أيضًا المصباح المنير جـ 1 ص 254.

(7)

هكذا في النسختين وهو لحن والأولى "يكونون".

ص: 68

الجديد وهو اختيار القاضي حسين، والثاني يصيرون بذلك ضامنين ويلزمهم واختاره الغزالي (1) لأن هذا مبني علي المصلحة والمسامحة، ومنها (2) الوكيل بالبيع مطلقًا يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالًا، فلو خالف بطل، وفي قول يصح موقوفًا علي إِجازة المالك ونظائر هذه المسائل كثيرة، والله أعلم.

* * *

(1) انظر الوجيز الإِحالة السابقة في هامش (5).

(2)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 26 - 27. والروضة جـ 4 ص 303.

ص: 69