الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثيوبة
(1)
وأعلم (2): أن الثيوبة على أقسام الأول: ما يرد به في البيع وهي زوال العذرة مطلقًا سواء كانت بظفرة أو غيرها.
الثاني: في الوصية والسلم والوكالة والصحيح أنه كذلك أيضًا.
الثالث: في الإذن في النكاح والصحيح أنه لا بد من جماع.
الرابع: في القسم والإقامة في الابتداء والذهب أنه كالأذن في النكاح. الخامس: في الزنا فيما يتعلق بالرجم وهي فيه عبارة عن الوطء في نكاح صحيح مع الحرية والبلوغ والعقل. والله أعلم.
* * *
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذا الموضوع بنصه في قواعد ابن الوكيل لوحة 78 ومجموع العلائي لوحة 183.