المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌الصلاة مع النجاسة

‌الصلاة مع النجاسة

(1)

فائدة (2): (يصلي)(3) مع النجاسة (4) في ست مسائل، أربع تعاد فيها: وهي إِذا كانت علي البدن أو الثوب ولم يجد ماء يغسلها به، وإِذا كان يخاف من غسلها التلف وإذا علم بها ثم نسيها وصلي، وإِذا جهل ملابسته إِياها ثم علم بذلك بعد الصلاة، وفي هاتين الصورتين قول قديم (5) واثنان لا يعيد فيهما وهما: إِذا كان علي ثيابه دم البراغيث، وإِذا بقي في موضع الاستجمار، والله أعلم.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 148. وقواعد ابن السبكي لوحة 94 وقواعد ابن الملقن لوحة 31. وانظر فيها كذلك المهذب وشرحة المجموع ص 3 ص 133 - 156، وانظر أيضًا الأم جـ 1 ص 89. ومختصر المزني ص 18.

(3)

أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المصادر السابقة.

(4)

أطلق المؤلف لفظ النجاسة هنا وليس كذلك في كتب الفقه الشافعي، فقد قسمها أبو إِسحاق الشيرازي في المهذب جـ 1 ص 60. وتابعه النووي في مجموعه ص 3 ص 133. إِلي قسمين، دماء وغيرها، وغير الدماء قسمان، قسم يدركه الطرف فهذا غير معفو عنه، وعليه فتعاد الصلاة إِذا صلي متلبسًا بها علي ما ذكره المؤلف، وقسم لا يدركه الطرف وفي العفو عنه عند فقهاء الشافعية ثلاث طرق أحدها: العفو عنه، وعليه فلا تعاد الصلاة معه. وأما الدماء فلا تخلو عندهم من أن تكون دم قمل وبراغيث وما شابههما مما لا نفس له سائلة أو غيرها. فإِن كان الأول، فإِن كان قليلًا فهو معفو عنه عندهم لمشقة الاحتراز عنه. وإِن كان كثيرًا ففيه وجهان عندهم الصحيح عند جمهورهم أنه يعفي عنه لمشقة الاحتراز وإن كان الثاني ففيه عندهم ثلاثة أقوال مشهورة في فقههم أصحها عند جمهورهم أنه يعفي عن قليله. والثاني لا يعفي عن قليلة ولا عن كثيرة لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلا يعفي عنها كالبول والثالث: أنه يعفي عما دون الكف ولا يعفي عن الكف وما فوقه اهـ. هذا مختصر لتفصيل النجاسة عند فقهاء الشافعية وانظر الموضوع مفصلًا كذلك في قواعد الزركشي لوحة 182 - 183. وأشباه السيوطي ص 432. وقواعد ابن السبكي لوحة 94.

(5)

انظر الأم جـ 1 ص 89. والمجموع جـ 3 ص 156. وقد سلك المؤلف هنا علي الراجح عند فقهاء مذهبه ولا يخلو الكلام عن تفصيل راجع ذلك في نفس المصدرين المشار إليهما. والله أعلم.

ص: 80