الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار
(1)
قاعدة (2): من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار إِلا في صور منها: ولي المرأة غير المجبر (3) فإِنه قادر على الإنشاء ولا يقبل إِقراره.
ومنها: الوكيل في البيع وقبض الثمن إِذا أقر بذلك وكذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء، وكذا أيضًا في الشراء ونحوه وفي صفات العقود بأن قال اشتريته بألف فقال بخمسمائة فالمصدق الموكل بيمينه.
ومنها: إِذا أقر الزوج بالرجعة في زمن العدة لم يقبل في وجه والصحيح القبول وأما عكس ذلك وهو أن من عجز عن الإنشاء عجز عن الإقرار فيستثنى منه أيضًا صور منها المرأة إِذا أقرت بالنكاح قبل إِقرارها، ولو باشرت العقد لم يصح. ومنها: لو أقر المريض أنه كان قد وهب من الوارث في الصحة وأقبضه، واختار جماعة المنع لعجزه عن الإنشاء واختار الرافعي (4) القبول.
ومنها: إذا أقر الإِنسان على نفسه بالرق قبل منه، وإن كان لا يقدر أن يرق نفسه بالإنشاء.
ومنها: إِذا عزل القاضي فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده وأنه لفلان فقال القاضي بل هو لفلان قبل من القاضي مع عجزه عن الإنشاء، ولم يقبل من الأمين وهي
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 175، وانظر أشباه السيوطي ص 264.
(3)
كالأخ والعم.
(4)
انظر شرحه الكبير جـ 11 ص 96، 97.
من مسائل المعاياة (1). والله أعلم
[ومنها: الإقرار بالنسب، ومنها: إِقرار المفلس ببيع عين من أعيانه. ومنها: إِقرار الأعمى بالبيع. ومنها: إِقرار الوارث بدين على مورثه (2)].
* * *
(1) وتسمي المطارحات وهي مسائل في الفقه الإِسلامي، منشؤها اللغز وقد ألف الفقهاء في هذا الفن، فمن ذلك في الفقه الشافعي، المعاياة للجرجاني وتسمى الفروق العقلية والألغاز لصاين الدين الجيلي والألغاز أيضًا للأسنوي وهذا المسائل دليل واضح على نبوغ العقلية الإِسلامية في الفقه الإِسلامي.
(2)
ما بين المعقوفين أثبته من هامش المخطوطة غير مشار إِليه بسهم في الصلب وهو من خط المؤلف بدليل اتحاد الرسم. وكذا مكتوب في هامش الثانية وليس في صلبها. (150).