الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكول المدعى عليه
(1)
قاعدة (2): إِذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إِلا في مسائل منها (3): إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادل في أثناء الحول ونحوه واتهمه الساعى حلف استحباباً على الأصح وقيل وجوباً، فعلى هذا إذا نكل فإن كان المستحقون محصورين وقلنا بامتناع النقل ردت اليمين عليهم فإذا حلفوا أخذت الزكاة، وقيل يعرض عنه، وقيل (4) يحبس حتى يقر أو يحلف.
ومنها: الذمي إِذا غاب مدة ثم عاد وهو مسلم وادعى أنه أسلم قبل دخول السنة فليس عليه جزية شيء منها، وقال العامل بل أسلمت بعد تمامها فيحلف كما مر (5) ويجيء فيه على قول الوجوب الوجوه الثلاثة (6). ومنها: إذا مات من لا وارث (له)(7) فادعى القاضي أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن الميمين ففيه الأجه الثلاثة، ورجح جماعة القضاء بالنكول؛ لأن ورثته المسلمون، ورد اليمين عليهم متعذر، وصحح الرافعي (8) أنه يحبس حتى يقر أو
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في شرح مختصر المزني لأبي الطيب الطبري جـ 11 لوحة 20 مخطوط بدار الكتب، والبسيط للغزالي الجزء الأخير لوحة 120. مخطوط بدار الكتب رقم 223. وروضة الطالبين جـ 12 ص 47 - 50 مجموع العلائي لوحة 209. وما بعدها وأشباه ابن الوكيل لوحة 135. وما بعدها وأشباه السيوطي ص 504 - 505.
(3)
انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 12 ص 48. وغيرها من المصادر السابقة.
(4)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 166.
(5)
راجع موضوع المطالبة بالبيان "وقد مر كثير من هذه الفروع هناك".
(6)
أي الوجوه الثلاثة السابقة في مسألة الساعي.
(7)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر أصل النص في المصادر السابقة في هامش (2).
(8)
انظر تصحيح الرافعي هذا في الروضة جـ 12 ص 50.
يحلف، وفرق بين هذه وبين ما مر بأن هناك سبق وجوب ولم يظهر رافع، وهنا لم يسبق وجوب. ثم قال (1) ويجري الخلاف فيما إِذا ادعى وصى ميت على وارثة أنه أوصي بثلثه للفقراء، ونكل الوارث مع الإنكار.
ومنها: قيِّم المسجد وولى الوقف إِذا ادعي للمسجد أو للوقف ونكل فهل ترد اليمين على مباشر الوقف؟. فيه ثلاثة أوجه (2) يفرق في الثالث بين أن يكون ذلك بسبب باشره بنفسه فترد عليه أو لم يباشره فلا ترد عليه وإليه ميل الرافعي (3) فعلى هذا إِذا ادعي عليه إِتلاف مال الوقف ونكل لا ترد اليمين على القيم، وإذا قلنا لا ترد عليه فوجهان: أحدهما يُقضى بالنكول، والثاني يحبس حتى يقر أو يحلف.
ومنها (4): ولد المرتزقة إِذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان: أحدهما يصدق بلا يمين واصحهما يحلف عند التهمة، فإِن نكل فلا يثبت اسمه حتى يتيقن بلوغه. ومنها: إِذا شهد المراهق الوقعة ثم ادعى الاحتلام وطلب سهم في المقاتلة ولم يَحْلِف بعد ما طلبت منه اليمين فوجهان أحدهما يصدق بلا يمين؛ لأنه لا يُعرف إِلا منه، وأصحهما لا يعطى، وعد ابن القاص (5) وغيره أن هاتين الصورتين مما يقضى فيهما النكول.
ومنها (6) إِذا أسر أحد من أهل الحرب فأراد الإمام قتله فذكر أنه لم يبلغ فكشف
(1) القائل هو الرافعي. انظر الروضة ص 12 ص 49.
(2)
انظرها مفصلة في الروضة جـ 12 ص 49 - 50 والوجهان الآخران: أحدهما أن اليمين ترد عليه؛ لأنه المستوفي، والثاني: لا ترد؛ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد.
(3)
انظر ذلك في الروضة الإحالة السابقة.
(4)
انظر هذا الفبرع والذي يليه في الروضة جـ 12 ص 49.
(5)
انظر ما نقل المؤلف عن ابن القاص في هذا الموضوع في روضة الطالبين جـ 12 ص 49.
(6)
انظر هذا الفرع مفصلاً في البسيط لوحة 125. وروضة الطالبين جـ 12 ص 38.
عنه فإذا هو منبت فادعى أنه استعجله بالدواء، قال الإمام إن جعلنا الإنبات عين البلوغ قتل، وإن جعل علامة حُلِّف، فإن حلف لم يقتله وإن نكل نص الشافعي أنه يقتل وهو قضاء بالنكول واستشكل الإمام (1) ذلك؛ لأن تحليف من يدعي الصبا متناقض. ومنها (2): إذا ولدت المرأة وطلقها الزوج فقال طلَّقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فلا رجعة فلقولهما أحوال منها: أن تدعى المرأة تقدم الطلاق فيقول هو لا أدري فلا يقنع منه بذلك، بل إِما أن يحلف (3) يميناً جازمة أو ينكل فتحلف المرأة ويجعل الزوج بقوله لا أدرى منكراً فتعرض عليه اليمين فإِن أعاد كلامه الأول جعل ناكلاً بحلف المرأة، وحينئذ لا رجعة للزوج ولا عدة عليها، وإن نكلت فعليها العدة، قالوا وليس ذلك قضاء بالنكول؛ لكن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بهذا الأصل إذا لم يظهر دافع. والله أعلم
* * *
(1) وقد تابعه على هذا الاستشكال تلميذه الغزالي في البسيط الإحالة السابقة ونصه:
…
"قال الشافعي يحلف فإن نكل قتل وهو مشكل من حيث أنه قطع بالقضاء بالنكول".
(2)
انظر هذا الفرع بنصه في مجموع العلائي لوحة 210 - 211.
(3)
في المخطوطة لفظ "يحلف" مكرراً.