الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحضانة
(1)
قاعدة: قال الشيخ أبو حامد (2) والمحاملي (3) الأم أولى بالحضانة إِلا في ثمان صور:
أحدها: إذا امتنع كل من الأبوين من كفالة الولد فإِنه يلزم به الأب.
الثانية: أن يكون الأب حرًا والأم لم تكمل فيها الحرية.
الثالثة: أن يكون الأب مأذونًا (4) دون الأم.
الرابعة: إِذا افترق الوالدان في السفر للنُّقلْة (5) فإِنه يكون مع الأب.
الخامسة: إِذا تزوجت الأم.
السادسة: إِذا كان الأب مسلمًا والأم كتابية.
السابعة. إِذا كان الأب مسلمًا وهي قد ارتدت.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
قال ذلك في مختصره المعروف "بالرونق" راجع مجموع العلائي لوحة 195.
(3)
قال ذلك في مختصره المعروف "باللباب" انظر لوحة 58 - 59 مخطوط في أيا صوفيا رقم 1378. ونصه: "الأم أولى بالحصانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إِلا في ثمان مسائل: أحدها" أن يقول كل واحد منهما أنا لا أمسك الولد فالأب أولى. والثانية: أن يكون مأمونًا دون الأم. والثالثة أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب جرًا
…
والثامنة أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرت بالرق لإِنسان.
(4)
هكذا في المخطوطة "مأذونًا" ولعل الأولى "مأمونًا" لمناسبة النص وانظر في الهامش نص المحاملي، وانظر أيضًا النص في مجموع العلائي لوحة 195 وانظر الروضة جـ 9 ص 100.
(5)
هو السفر الذي ينتقل فيه الشخص من مكان إِلى آخر ليقيم في المكان الذي ينتقل إِليه، وله حكم خاص عند فقهاء الشافعية يختلف عن سفر النزهة وسفر التجارة والحج وطلب العلم راجع الوجيز جـ 2 ص 118. وروضة الطالبين جـ 9 ص 106، 107.
الثامنة: إِذا كانت الأم مجهولة النسب فأقرت بالرق لإنسان. والله أعلم. (و)(1) الأصح أن الأم إذا تزوجت بعم الطفل لا تسقط حضانتها؛ لأن له حقًا في الحضانة في الجملة وبه قطع القفال والغزالي (2) والمتولي وغيرهم. وقد أهملا (3) صورتين إِحداهما: إِذا كانت مجنونة فإن العقل شرط في استحقاق الحضانة سواء كان مطبقًا أو متقطعًا إِلا إذا كان لا يقع إلا نادرًا ولا يطول.
الثانية: إذا كان (4) الطفل رضيعًا وليس لها لبن أو امتنعت (5) من إِرضاعه فأصح الوجهين أن حضانتها تسقط وبه قطع الأكثرون لعسر استئجار مرضعة معها. ويتعلق بذلك مسألة وقعت في الاستفتاء في امرأة طلقها زوجها ولها ولد رضيع وبها برص كثير فتوقفت في الجواب ثم أجبت (6) بالسقوط لأن من يوثق به من الأطباء قال (7) إِنه يؤثر. وكذا ينبغي السقوط لو كانت مجذومة. والله أعلم.
* * *
(1) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 195. وانظر تفصيل هذه المسألة في الروضة جـ 9 ص 100.
(2)
انظر الوجيز جـ 2 ص 118.
(3)
ألف الإِثنين هنا عائد إِلى الشيخ أبي حامد والمحاملي.
(4)
نهاية لوحة 160.
(5)
هذه الصورة لم تخرج مطلقًا عما ذكر أبو حامد والمحاملي راجع نص ما نقله المؤلف عنهما المسألة الأولى وانظر نص المحاملي في الهامش.
(6)
هذه المسألة إنما وقعت للحافظ العلائي راجع مجموعه المذهب لوحة 195 وكان ينبغي على المؤلف أن يبين ذلك والذي يظهر من الفقه الشافعي أن الحضانة لا تسقط بالمرض ما لم يزد إلى العجز عن كفالة الطفل وتدبير أمره راجع في ذلك الروضة جـ 9 ص 99.
(7)
لفظ "قال" في المخطوطة فوق السطر.