المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌سجود السهو (1) قاعدة (2): اتفق أئمة (3) المذهب أن السهو إِذا - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌سجود السهو (1) قاعدة (2): اتفق أئمة (3) المذهب أن السهو إِذا

‌سجود السهو

(1)

قاعدة (2):

اتفق أئمة (3) المذهب أن السهو إِذا تعدد كفاه عن الجميع سجدتان وبه قال جمهور العلماء (4) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين (5) سلم ومشي وتكلم سهوًا وسجد سجدتين (6) فقط، وقد يتعدد السجود لأسباب منها: إِذا سهي في

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة وما يتعلق بها في الشرح الكبير جـ 4 ص 172. وما بعدها والمجموع جـ 4 ص 141. وما بعدها. رانظر فيها كذلك قواعد العلائي لوحة 150. وما بعدها وقواعد ابن الوكيل لوحة 36. وقواعد السيوطي ص 437. وراجع فيها كذلك قواعد ابن السبكي لوحة 98 - 99.

(3)

راجع المصادر السابقة.

(4)

انظر بالإِضافة إلي المصادر السابقة في هامش (2) الكافي في فقه الحنابلة جـ 1 ص 169. والمغني جـ 2 ص 30 - 31. وتبيين الحقائق جـ 1 ص 191. والمدونة جـ 1 ص 131.

(5)

هو الخرباق بن عمرو من بني سليم وردت قصة سهو الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقول ذي اليدين له: "يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت .. " في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عاش بعد الرسول زمنًا روي عنه المتأخرون من التابعين سمي بذي اليدين لأن في يديه طول. انظر أسد الغابة جـ 2 ص 109. والإِصابة جـ 1 ص 422. وتهذيب النووي جـ 1 ص 189.

(6)

قصة ذي اليدين وأنه عليه الصلاة والسلام: مشى وتكلم وسجد سجدتين أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الأذان رقم: 10 باب 69 عن أبي هريرة بسنده متصلًا حديث رقم: 714. ومسلم في صحيحه كتاب المساجد حديث 97 عن أبي هريرة. وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب السهو في السجديتين عن أبي هريرة حديث رقم: 1008. والترمذي في سننه كتاب الصلاة باب 288 حديث 397. عن أبي هريرة كذلك وقال حسن صحيح. =

ص: 90

الجمعة وسجد للسهو فخرج وقت الجمعة قبل السلام فإِنهم يتمونها ظهرًا علي المشهور ثم يعيدون سجود السهو؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.

ومنها: إِذا قصر المسافر وسهل فسجد ثم نوي الإِقامة قبل السلام، أو وصلت به السفينة دار إِقامته فإِنه يجب إِتمام الصلاة ويعيد سجود (السهو)(1).

ومنها: المسبوق إِذا سهي إِمامه وسجد فالمشهور (2) أنه يلزم المأموم متابعته وفي وجه لا يتابعه، ثم إِذا سجد معه ثم أتم صلاته فيعيد في آخر صلاته علي الأظهر لأن المأتي به أولًا كان متابعة للإِمام وليس آخر صلاته، ولو سجد للسهو ثم سهي بعد الرفع

= والنسائي في سننه كتاب السهو باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم عن أبي هريرة، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب سجدة السهو عن أبي هريرة جـ 1 ص 351. ومالك في الموطأ كتاب الصلاة رقم 3 باب 15 حديث رقم 58 عن أبي هريرة، وابن ماجة في سننه كتاب إِقامة الصلاة باب 134. عن أبي هريرة كذلك حديث 1214.

واللفظ عند الجميع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا أحدي صلاتي العشي الظهر أو العصر قال: فصلي بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إِلي خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها، إِحداهما علي الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: "قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله غني يسميه ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ " قال:"لم أنس ولم تقصر الصلاة" قال: بل نسيت يا رسول الله

وفيه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إِلي مقامه فصلي الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر.

(1)

في المخطوطة: ويعيد سجود السجود ولعل ما أثبت هو الصواب. وانظر قواعد العلائي لوحة 150. وفي الثانية (139) ويعيد السجود".

(2)

انظر الشرح الكبير جـ 4 ص 178. والمجموع جـ 4 ص 148. قال النووي "وهو الصحيح وبه قطع الجمهور" اهـ. وهو نص الشافعي في الأم جـ 1 ص 214.

ص: 91

وقبل السلام فالصحيح عند الجمهور أنه لا يعيد؛ لأنه لا يؤمن وقوع مثله فيتسلسل، وقال ابن القاض (1) يعبده؛ لأن السجود إِنما جبر ما قبله ولا يجبر ما بعده.

ومنها: لو ظن أنه سهي في صلاة فسجد ثم تبين له قبل السلام أنه لم يسهو (2) فوجهان أصحهما أنه يسجد ثانيًا لزيادته سجدتي السهو بلا سبب، وقيل لا؛ لأن السجود يجبر نفسه وغيره، ومنها: لو شك هل سهي أم لا؟ فسجد جاهلًا بالحكم يعني أن مثل هذا لا يسجد له، فهل يسجد ثانيًا؟ فيه الخلاف. ومنها: لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد ثم تبين قبل السلام أن سهو بغيره، فهل يعيد السجود؟ وجهان أصحهما لا؛ لأنه إِنما قصد جبر الحلل وقد حصل المقصود. والله أعلم.

* * *

(1) هو أبو العباس بن القاص. انظر الشرح الكبير جـ 4 ص 173. وحلية العلماء جـ 2 للشاشي جـ 2 ص 147.

(2)

هكذا في النسختين ولعل الأولى: "لم يسه" لأن الفعل سهي مجزوم بلم فيحذف حرف العلة.

ص: 92