المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

(1)

قاعدة (2): فيما يثبت فيه الخيار علي الفور أو علي التراخي أو فيه خلاف وفيه أقسام الأول: ما هو علي الفور قطعًا وهو خيار الرد بالعيب (3) وخيار النقيصة وخيار الخلف إِذا شرط الرهن أو الضمين فلم يف بذلك، أو امتنع من إِقباض الرهن أو الضامن من الكفالة، وكذا لو وجد المرهون عيبًا بعد القبض ولو شرط في البيع رهنًا فاسدًا وقلنا بأحد القولين أن البيع صحيح وأن للبائع الخيار علي أحد الوجهين فهو علي الفور (4) وفيه وجه حكي ممن لا يوثق، وأيضًا (5) إِذا صححنا العقد علي الأصح في صورة تفريق الصفقة فللمشتري الخيار وهو علي الفور وكذا إِذا قيل بالأصح عند الأكثرين أن له الفسخ إِذا كان المشتري فوق مسافة القصر فهو علي الفور وإِذا زوجت بغير كفء بغير رضاها وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار علي الفور (6).

القسم الثاني (7): ما هو ثابت علي التراخي قطعًا وفيه صور منها: خيار المجلس يمتد بامتداد المجلس، وخيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها، وكذا يثبت للوارث إِذا انتقل

(1) من هامش المخطوطة، ولعل في هذه الترجمة نقص فهي غير جامعة الأشتات الموضوع المندرج تحتها ولعل الأولى إضافة أو غيره "إلي الترجمة لتصبح جامعة تكون""ما يثبت الخيار فيه علي الفور أو غيره" والله أعلم.

(2)

انظر هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة 161. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة 88. وما بعدها.

(3)

انظر الشرح الكبير ص 8 ص 347.

(4)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 145.

(5)

أثبتها لما يقتضيه السياق. راجع مصادر القاعدة السابقة في هامش (2).

(6)

انظر روضة الطالبين جـ 7 ص 180.

(7)

راجع تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة.

ص: 128

إِليه قبل مضي الثلاث، ومنها: خيار الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده هو علي التراخي مطلقًا حتى لو أسقط (1) الخيار لم يسقط وله الرجوع. ومنها: خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه أو العتق بين أمته علي التراخي.

ومنها: خيار أحد الزوجين إِذا شطر الصداق بالطلاق قبل الدخول وكان قد زاد زيادة متصلة، أو ناقصًا، في الرجوع إِلي نصفه أو إِلي نصف قيمته هو علي التراخي ومنها: خيار المشتري إِذا أبق العبد قبل قبضه ذكره صاحب العدة وقال هو علي التراخي، ومنها: يخير ولي الدم بين العفو والقصاص، وكذا المجني علي طرفه علي التراخي، قطعًا، وكذا من ثبت له حق قذف أو تعزير.

ومنها: إِذا تحالف البائعان وقلنا بالأصح أن العقد لا ينفسخ بذلك، وأنه لا يتوقف علي فسخ الحاكم فلكل منهما الفسخ وظاهر كلام الرافعي (2) أنه ليس علي الفور، وفيه ما يحتمل أنه علي الفور، والأول أفقه وأولي في كلامه.

ومنها: خيار المشتري (3) إِذا تعيبت العين المستأجرة قالوا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، فإِن بادر المؤجر إلي إِصلاحه وكان قابلًا له سقط خيار المستأجر وهذا يقتضي أنه ليس علي الفور، وقد صرح صاحب العدة بأنه علي التراخي، وقد نص الشافعي (4) علي ثبوت الخيار للمستأجر إِذا انقطع الماء عن الأرض المؤجرة فقال الأصحاب: إِنما يثبت الخيار إِذا امتنعت الزراعة، فإِن قال المؤجر أنا أسوق الماء إِلي الأرض من موضع آخر سقط خياره كما لو بادر إِلي إِصلاح الدار.

(1) في الأصل "سقط" والمثبت من الثانية وانظر قواعد العلائي (162).

(2)

راجع شرحه الكبير جـ 9 ص 186 - 189.

(3)

هكذا في النسختين ولعل الأولى: "المستأجر" لما يقتضيه سياق المسألة وانظر مجموع العلائي لوحة 162. وانظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 239.

(4)

انظر الأم جـ 4 ص 16.

ص: 129

ومنها (1): إِذا أعسر الزوج بالنفقة، قال صاحب العدة خيارها في الفسخ والرضي بالمقام معه علي التراخي ثم أرادت الفسخ فهل تنجزه أو يمهل الزوج ثلاثة أيام؟. قولان أظهرهما يمهل وإِذا قلنا يبادر فهل يؤخر الفسخ إِلي نصف النهار أو إِلي آخر؟ أو إِلي نصف الليل؟ فيه احتمالات أرجحها عند الغزالي (2) الثالث، وأقرب الوجهين أن لها المبادرة في أول النهار وهذا مما يرجح أنه علي التراخي قطعًا. وإِنما الخلاف في جواز المبادرة لا في وجوبها.

القسم الثالث (3): ما فيه خلاف والراجح أنه علي الفور وفيه صور منها: خيار (4) التصرية الصحيح (5) أنه علي الفور، وقيل يمتد ثلاثة وهو الموافق للحديث (6) ومنها: تلقي الركبان حيث غينوا الأصح أنه علي الفور وقيل ثلاثة، وكذا لو تلقاهم وباع منهم، ومنها: خيار البائع في رجوعه إِلي عين ماله عند فلس المشتري الأصح أنه علي لفور (7)، في ثالث ثلاثة.

(1) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 9 ص 77 - 78 وراجعه في الوجيز جـ 2 ص 115.

(2)

انظر الروضة الإِحالة السابقة في هامش (1).

(3)

انظر تفصيل هذا القسم من أقسام الخيار في مجموع العلائي لوحة 163. وقواعد الزركشي لوحة 89.

(4)

انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير جـ 8 ص 334 - 335. والتكملة لشرح المهذب للسبكي جـ 12 ص 31 - 35.

(5)

تابع المؤلف في هذا التصحيح للرافعي وغيره من فقهاء الشافعية وهناك من فقهاء الشافعية من صحح القول الثاني ومن هؤلاء أبو حامد المروزي والفقي السبكي، وقد رد السبكي علي من رجح القول بالفور وأوضح دلالة الحديث الوارد بالخيار في المصراة ثلاثة أيام وأنها صريحة لا تحتمل التأويل. راجع كل ذلك مفصلًا في تكلمته علي المهذب الإِحالة السابقة.

(6)

سبق تخريج هذا الحديث في موضوع "الفائدة الثالثة" من فوائد اقتضاء النهي الفساد.

(7)

نهاية لوحة 145.

ص: 130

ومنها: الأخذ (1) بالشفعة إِذ الشفيع يخير بين الأخذ والترك، وفيه خمسة أقوال: أظهرها علي الفور وهو المنصوص (2) وقيل إِلي مدة تتسع لتأمل المصلحة وقيل: حتى يصرح بالإِسقاط، وقيل حتى يصرح به أو ما يدل عليه. ومنها: خيار الفسخ لكل من الزوجين بأحد العيون الخمسة (3) والمذهب الذي قطع به الجمهور (4) أنه علي الفور وقيل ثلاثة، وقيل حتى يوجد صريح الرضي بالمقام معه أو ما يدل عليه وكذا (5) الفسخ بالعنة بعد ثبوتها عند انقضاء المدة، وكذا الجب إِذا بقي قدر يشك فيه هل يمكن الجماع به أم لا؟. والمرض المزمن فيه وجهان قيل كالعنة يتراخي خياره، وقيل علي الفور واختاره الشيخ أبو حامد.

ومنها (6): إِذا عتقت الأمة تحت عبد فخيارها علي الفور علي الأظهر، وقيل ثلاثة، وقيل حتى تصرح بالإِسقاط، أو تمكن طائفة وفيه حديث، ومنها: خيار الغرور (7) وفيه طريقان: المذهب أنه علي الفور، والثانية فيه خيار أقوال (8) العتق ومنها: خيار الفسخ

(1) انظر هذا مفصلًا بنصه في الشرح الكبير جـ 11 ص (490) وروضة الطالبين جـ 5 ص 107.

(2)

انظر الأم جـ 4 ص 3.

(3)

هي البرص والجذام والمجنون وهذا الثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة واثنان يختص بهما الرجال وهما الجب والتعنين، واثنان يختصان بهما النساء وهما الرتق والقرن. فجملة هذه العيوب سبعة وإنما عبر المؤلف بالخمسة باعتبار أحد الزوجين دون الآخر. وانظر في هذا الموضوع روضة الطالبين جـ 7 ص 176 - 177.

(4)

انظر ذلك في الروضة ص 7 ص 180.

(5)

انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ 70 ص 195 - 199.

(6)

انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ 7 ص 195 - 199.

(7)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 7 ص 192.

(8)

هكذا في النسختين ولعل الأولى: فيه أقوال خيار العتق.

ص: 131

بالإِعسار بالمهر حيث ينفسخ به قال الجمهور إذا رضيت بالمقام معه ثم أرادت الفسخ فليس لها؛ لأن الضرر لم يتجدد ولا فسخ لها بعد الدخول.

ومنها: لو ورث خيار الشرط ولم يبلغه الخبر إِلا بعد ثلاثة أيام فالأصح في شرح المهذب (1) أنه علي الفور وقيل يمتد كما كان عند الموت، وفي ثالث يبقي ما دام في مجلس بلوغ الخبر.

القسم الرابع: ما فيه خلاف والراجح أنه علي التراخي وفيه صور منها، خيار (2) الرؤية إِذا جوزنا بيع الغائب والأصح أنه يمتد امتداد مجلس الرؤية.

ومنها: (3) إِذا مات من له خيار المجلس وانتقل حقه إلي وراثه، فإِن كان حاضرًا العقد فحكمه حكم المورث (4) وإن كان غائبًا فاوجه أصحها يمتد امتداد مجلس (5) الخبر، وقيل علي الفور، وقيل إِلي أن يجتمع مع العاقد الآخر، وقيل غير ذلك (6).

ومنها: خيار المسلم إِذا انقطع المسلم فيه عند محله قطع الرافعي (7) بأنه علي

(1) انظر جـ 9 ص 206.

(2)

انظر هذا الفرع في تتمة المتولي جـ 4 لوحة 50 صفحة (ب) ونصه: "إِذا قبض المبيع فتلف في يده قبل أن يراه، إن قلنا خيار الرؤية على الفور كخيار العيب لا ينفسخ بلا خلاف، وإِن قلنا يمتد الخيار زمان المجلس فحكمه حكم خيار المجلس وخيار الشرط" اهـ.

(3)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 208 والشرح الكبير جـ 8 ص 305 - 306.

(4)

أي يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا.

(5)

أي مجلس بلوغ الخبر إِليه.

(6)

من ذلك قول فقهاء الشافعية في أحد أقوالهم: أنه يثبت له الخيار إِذا أبصر السلعة ولا يتأخر عن ذلك راجع المصدرين السابقين في هامش (3).

(7)

انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 246.

ص: 132

التراخي، وحكي المتولي (1) وجهين، والله أعلم.

ويلحتق بهذا أمور غير الخيار منها ما هو علي الفور، ويفوت بالتأخير، ومنها: ما هو علي التراخي فمنها (2) قضاء الصلوات الفائتة وقد مر أنها إِن فاتت بعذر قضاها علي التراخي. وإِن كان بغير عذر فهو علي الفور علي الأصح وقطع به الخراسانيون، والأصح عند العراقيين أنها علي التراخي مطلقًا وكذا قضاء (3) الصيام والكفارات بالنظر إِلي أسبابها هل تعدي فيها؟. فتكون الكفارة علي الفور (4) أولا فعلي (5) التراخي؟ ومنها استتابة (6) تارك الصلاة وقتله بعدها قال في العدة (7) المذهب أنه لا يمهل يعني بل يستتاب في الحال إِذا ترك صلاة واحدة حتى ضاق وقتها، فإِذا امتنع قتل علي الصحيح، وقيل بصلاتين وقيل إِذا ضاق وقت الرابعة، وقيل إِذا ترك أربع صلوات، وميل إِذا ترك قدرًا يظهر به اعتياد الترك وقيل يمهل ثلاثًا، والقولان في الاستحباب علي المذهب، وقيل في الإِيجاب.

ومنها: إِخراج الزكاة (8) واجب علي الفور بعد التمكن، فلو أخرجها في أثناء الحول الثاني فالظاهر أنها أداء ولو عصي بالتأخير، وفي العام الآخر يكون قضاء، ولم أظفر فيها بنقل.

(1) انظر ذلك في الروضة جـ 4 ص 11.

(2)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ 3 ص 69 وهو بالنص.

(3)

راجع ذلك مفصلًا في المصدر السابق جـ 3 ص 69 - 70.

(4)

وذللث ككفارة الجماع في نهار رمضان والظهار.

(5)

كالقتل الخطأ.

(6)

انظر هذا الفرع مفصلًا بنصه في المجموع شرح المهذب جـ 3 ص 14 - 15.

(7)

هي عدة أبي عبد الله الحسين علي بن الحسين الطبري، راجع طبقات الأسنوي جـ 1 ص 568 - 567. وانظر قوله هذا في مجموع النووي جـ 3 ص 15.

(8)

نهاية صفحة (1) من لوحة 146.

ص: 133

ومنها المتحجر (1) في الموات إِذا أعرض وطالبه الإمام برفع اليد أو الإجبار فذكر عذرًا واستمهل أمهل، وفي قدره وجهان أحدهما ثلاثة أيام، وأصحهما مدة قريبة يشتغل (2) فيها بالعمارة والنظر في تقديرها إِلي الإمام.

ومنها: حفر المعدن الباطن إِذا لم يظهر نيل فهو كالمتحجر علي أن المعدن الباطن يملك بالعمل، والأظهر خلافه (3).

ومنها (4): الزوجة إِذا طلب الزوج البناء بها وسألت الإِنظار أمهلت ثلاثًا علي الصحيح المنصوص، وفي قول لا تمهل، ومنها: إِذا طولب المولي بالفيئة أو الطلاق فسأل الإِمهال أمهل حتى يزول عذره الخفيف، فإِن كان صائمًا فحتي يفطر، أو جائعًا حتى يأكل، أو ثقيلًا من الشبع حتى يخف ونحوه والأصح عند الجمهور أنه لا يمهل ثلاثًا، ومنها لو قذف الناطق زوجته ثم عجز عن النطق لمرض أو غيره ورجي زواله فأوجه أحدهما لا ينتظر، والثاني ينتظر وإِن طالت المدة وأصحها ينتظر ثلاثة أيام، قال الرافعي: نقل الإِمام أن الأئمة صححوا هذا، والوجه أن يقال: إِن كان يرجي زواله إِلي ثلاثة انتظر، وإِلا فلا ينتظر أصلًا.

ومنها (5): نفي الولد الذي يمكن إِلحاقه به، وفيه أقوال أظهرها علي الفور فإِن أخر لم يكن له نفيه، وقيل ثلاثة، وقيل أبدًا إلا أن يسقطه.

(1) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ 5 ص 286 - 287.

(2)

هكذا في النسختين ولعل الأولى "يستعد فيها للعمارة"؛ لأن سياق النص يدل علي أنه لم يعمر وإِنما أعرض عن العمارة وانظر الروضة جـ 5 ص 287.

(3)

أي لا يملك بالعمل. راجع الروضة جـ 5 ص 302.

(4)

انظر هذا الفرع مفصلًا بنصه في الروضة جـ 7 ص 260 - 261.

(5)

انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 8 ص 359 - 360.

ص: 134

ومنها (1) إِذا أعسر الزوج بالنفقة فهل يمهل ثلاثًا أم تبادر الزوجة إِلي الفسخ؟. قولان أظهرهما الإِمهال وبه قطع جماعة، وذكر ابن كج (2) أنها طريقة الجمهور.

ومنها (3) إِذا ردت اليمين علي المدعي فامتنع وذكر لا متناعه سببًا كقوله آتي بالبينة، أو انظر الحساب أو أسأل الفقهاء فإِنه لا يبطل حقه من اليمين، والأصح تقديرها بثلاثة أيام فإِذا انقضت ولم يأت بشيء سقط حقه من اليمين في تلك المحاكمة إِلا أن يعيدها في محاكمة أخرى، ولو طلب المدعي عليه مثل ذلك عند التحليف فالأصح أنه لا يمهل إِلا برضي المدعي؛ لأنه مجبور علي الإِقرار أو اليمين، بخلاف المدعي (4) وقيل يمهل ثلاثًا.

ومنها: لو سأل من له بينة الإِمهال أمهل ثلاثًا ليحضرها علي المشهور، وعن القاضي حسين يومًا. الله أعلم.

* * *

(1) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 9 ص 77.

(2)

راجع المصدر السابقة.

(3)

انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة ص 12 ص 46 - 47.

(4)

لأنه مختار في طلب حقه وتأخيره. راجع المصدر السابق.

ص: 135