الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِقرار
(1)
قاعدة (2): قال الشافعي (3) رضي الله عنه. أصل ما أبني عليه الإِقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة، وهي مطردة عند الأصحاب كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرًا بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف وأصل الإِقرار البناء على اليقين، وقد نص الشافعي (4) على هذه المسألة هكذا وشذ عن هذه مسائل عمل فيها بالظن القوي لا باليقين. منها لو (5) أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإِقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن تنزيله على الهبة فلا يمنع الرجوع فأفتى الهروي (6) بالرجوع تنزيلًا على أقل السببين (7) وأفتي العبادي (8) بعدم الرجوع، لأن
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذه القاعدة قواعد ابن الوكيل لوحة 100 وقواعد العلائي لوحة 175 وما بعدها. وقواعد ابن الملقن لوحة 119. وما بعدها.
(3)
انظر هذا القول عن الشافعي في مختصر المزني ص 115.
(4)
راجع نحو هذا النص عن الشافعي في اختلاف العراقيين بهامش الأم جـ 3 ص 237.
(5)
انظر هذه المسألة بنصها في شرح الرافعي الكبير جـ 11 ص 160 - 161.
(6)
هو أبو سعد بن أحمد أبي يوسف الهروي، وانظر ما أفتى به هنا بنصه في كتابه تهذيب أدب القضاة مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 108 ونصه:"وعلى هذا لو تردد الإقرار بين جهتين في التمليك كأن يكون الأب أقر بعين لابنه فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع أفتى القاضي أبو سعد في هذه المسألة بإِثبات الرجوع فيها لأن الإقرار المطلق ينزل من السببين أو الملكين على أضعفهما كما ينزل ن المقدرين على أقلهما لاستيفاء الأصل" اهـ. لوحة 64 صفحة (أ).
(7)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 152.
(8)
هو أبو عاصم العبادي انظر الروضة جـ 4 ص 392، وانظر قوله هذا في تهذيب أدب القضاة لتلميذه الهروى. لوحة 64 أيضًا ونصه:"وأفتي الشيخ أبو عاصم العبادي بمنع الرجوع لأن الأصل بقاء الملك للمقر له .. " اهـ.
الأصح بقاء الملك للمقر له، وتعلق الهروي بالأصل الأول وقال هو أولى من الثاني، ووافق الماوردي (1) والقاضي أبو الطيب (2) أبا سعد (3) قال (4) الرافعي يمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إِلى الابن فالأمر كما قال القاضيان (5) وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي.
ومنها (6): لو أقر لحمل أو مسجد وأطلق ولم يضف إلى جهة تقتضي الصحة ولا البطلان فقولان أصحهما الصحة، ويحمل على الجهة الممكنة وإن كانت نادرة. ومنها: لو أقر بدراهم ثم فسرها بناقصة عن الدرهم الإِسلامي (7) فإن كان في بلد دراهمه تامة فطريقان (8) الأصح القبول لا وإن فسره منفصلًا لم يقبل، وقيل يقبل، واختاره الروياني (9) وجماعة، وإن كان في بلد دراهمه ناقصة وفسره متصلًا قبل، لأن العرف واللفظ يصدقانه، وإن كان منفصلًا فوجهان الأصح لا يقبل حملًا لكلامه على نقد البلد وإن كان في البلد دراهم أكثر من دراهم الإِسلام فعلى الخلاف في حمله على دراهم الإِسلام أو دراهم البلد. والله أعلم.
(1) و (2) انظر رأى الماوردى وأبي الطيب هنا في شرح الرافعي الكبير جـ 11 ص 161.
(3)
هو الهروي السابق الذكر راجع هامش (6) الصفحة السابقة.
(4)
انظر نصه في الشرح الكبير جـ 11 ص 161.
(5)
هما الماوردي وأبو الطيب الطبري.
(6)
انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 100 - 103.
(7)
كان وزن الدراهم الإسلامي في زمن المؤلف ومن قبله: كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل وكل درهم يزن ستة دوانيق، والدانق يزن ثماني حبات وخُمَسا حبةٍ فيكون الدرهم الواحد خمسين حبَّة وخمس حبَّة والمراد حبَّة الشعير المتوسطة التي لم تقشر راجع في تفسير الدراهم الإِسلامي الشرح الكبير جـ 11 ص 131 ومختصره الروضة ص 4 ص 378.
(8)
وهذا بناء على أن تفسيره متصلًا فهو كما لو استثني راجع الشرح الكبير جـ 11 ص 131.
(9)
انظر رأى الروياني هذا في الشرح الكبير جـ 11 ص 131.