الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتولي على الغير
(1)
قاعدة (2): المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة؟ أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟ وفي المسألة خلاف والصحيح الأول ولم يعرف الرافعي (3) غيره وحكي الثاني الروياني والإِمام والغزالي، فإِذا استوت المصلحة والمفسدة لا يجوز التصرف على الصحيح ويجوز على الآخر. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها: تزويج من ليس لها قرابة من غير كفوء هل للإِمام ذلك. برضاها؟. فيه وجهان (4) الأصح المنع.
ومنها: إِذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم، ففي المسألة ثلاثة أوجه، الوجوب والجواز والتحريم.
ومنها: هل يجوز قتل قاتل (من لا وارث)(5) له؟ فيه خلاف. وفي تخريجه على هذه القاعدة نظر. والله أعلم.
* * *
(1) من هامش المخطوطة. وفي فهرس المخطوطة لوحة 3 المتصرف على الغير.
(2)
انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 126/ 127 وقواعد ابن الملقن لوحة 92. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ 1 ص 306. وأشباه السيوطي ص 121.
(3)
انظر الروضة جـ 7 ص 79. قال النووي في زياداته - نفس الإِحالة: وهو الصواب ولا يغتر بما خالفه. اهـ.
(4)
انظرهما في الروضة جـ 7 ص 84. وانظر هذا الفرع في المنهاج ص 97. وشرحه نهاية المحتاج جـ 6 ص 250. ومنغي المحتاج جـ 3 ص 165.
(5)
في الأصل "من إِلا وارث له" والمثبت من الثانية وانظر النص في قواعد العلائي، وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة.