الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النفقة]
(1)
قاعدة (2): أسباب النفقة ثلاثة: النكاح وملك اليمين (والقرابة)(3) أما النكاح فالإِطعام والأدم تمليك والمسكن والخادم إِمتاع، والكسوة مترددة بينهما، والأصح أنها تمليك وكذا ما عون البيت. ونفقة ملك اليمين إِمتاع ليس إِلا، وكذا نفقة القريب ومعنى ذلك أنها لا تجب إِلا مع حاجة المنفق عليه وتتقدر بكافيته، وتتقدر (4) بمضى الزمان إذا لم يفرضها حاكم وقد أذن له في الاقتراض عليه.
* * *
(1) لم يرد عنوان لهذه القاعدة لا في فهرس المخطوطة ولا عند ذكر القاعدة.
(2)
انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها في الوجيز جـ 2 ص 109 وما بعدها وروضة الطالبين جـ 9 ص 40 وما بعدها ومجموع العلائي لوحة 195 وراجع فيها المهذب جـ 2 ص 159 وما بعدها ومنهاج الطالبين ص 119. وما بعدها.
(3)
ما بين القوسين مثبت في الهامش مشار إليه بسهم في الصلب.
(4)
هكذا في النسختين ولعل الأولى: "وتسقط بمضي الزمان" .. راجع الوجيز جـ 2 ص 116. والروضة جـ 9 ص 85. ومجموع العلائي لوحة 195 وانظر المهذب جـ 2 ص 167.