المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الديات (1) فصل (2) في أنواع الديات وهي عشرة الأول: ما - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌الديات (1) فصل (2) في أنواع الديات وهي عشرة الأول: ما

‌الديات

(1)

فصل (2) في أنواع الديات وهي عشرة الأول: ما يجب فيه دية كاملة وذلك في نفس الحر الذكر المنفصل عن الأم، وكذا تكمل في أبعاضه وهي الأذنان، والعينان والأجفان والمارن (3) والشفتان، ولسان الناطق، واللحيان، واليدان، والذكر، والأنثيان والإِليتان، والرِّجْلان، وسلخ الجلد، وزاد الشيخ أبو حامد كسر الصلب، وتكمل أيضًا في المنافع وهي العقل، والسمع، والبصر، والشم والنطق، والصوت، والذوق والمضغ، وقوة الإِمناء، والإِحبال، والبطش، وإِبطال لذة الطعام، ولذة الجماع وذكر الرافعي (4) كسر الصلب في إِذهاب قوة الإِمناء والإحبال، وفي إِذهاب المني فلم يعتبره وحده (5) وظاهر كلام الشيخ أبي حامد أنه تجب فيه الدية وحده.

الفرع الثاني: ما تجب فيه نصف الدية وذلك في المرأة وما تتكمل فيه الدية من

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذا الفصل بنصه في مجموع العلائي لوحة 200. وما بعدها وأشباه السيوطي ص 486 - 487. وانظر فيه كذلك المهذب جـ 2 ص 195. وما بعدها والتنبيه ص 222 - 227 وروضة الطالبين جـ 9 ص 255 وما بعدها مغني المحتاج جـ 4 ص 53 وما بعدها ونهاية المحتاج جـ 7 ص 299. وما بعدها.

(3)

هو مالان من الأنف وخلا من العظم انظر النظم المستعذب بحاشية المهذب جـ 2 ص 202 وروضة الطالبين جـ 9 ص 273 والمصباح المنير جـ 2 ص 234.

(4)

راجع روضة الطالبين جـ 9 ص 302.

(5)

وهو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة في هامش (2). وانظر أيضًا المنهاج ص 127 وما نقله المؤلف هنا عن الشيخ أبي حامد هو ما صرح به الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى في المهذب جـ 2 ص 207. ولم يذكر فيه وجهًا غيره وهو نص إِمام المذهب رحمه الله انظر الأم جـ 6 ص 81.

ص: 233

الأعضاء والمنافع المتقدمة وتزيد بالحلمتين والشفرين والإفضاء وقوة الحبل وفي نصف (1) ما مر كالعين الواحدة ونحو ذلك. وكذا إِذا قطع نصف اللسان أو أبطل نصف الكلام.

الثالث: ما يجب فيه ثلث الدية وذلك في الجائفة (2) والمأمومة (3) والدامغة (4) ودية اليهودى والنصاري.

الرابع: ما يجب فيه ربع الدية وهو الجفن من الأجفان الأربعة.

الخامس: ما يجب فيه عشر الدية ونصف العشر (5) وهو المنقلة (6).

السادس: ما يجب فيه ثلثا عشر الدية وهو المجوسي. [السابع (7): ما يجب فيه

(1) أي وكذلك يجب نصف الدية في نصف ما مر مما تتكامل فيه الأعضاء فإِذا كان في العينين دية كاملة وجب في العين الواحدة نصف الدية.

(2)

هي الجراحة التي تصل إلى جوف البدن من البطن أو الصدر أو الظهر أو ثغرة النحر أو الخاصرة انظر معناها عند فقهاء الشافعية في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 199 - 200.

ورضة الطالبين جـ 9 ص 265 وانظر فيها كذلك المصباح المنير جـ 1 ص 125.

(3)

هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي تحيط بالدماغ راجع معناها في المصادر السابقة، وانظر المصباح جـ 1 ص 27.

(4)

هي الجراحة التي تصل إِلى الدماغ فتخسفه انظر معناها في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 198. والمصباح المنير جـ 1 ص 214.

(5)

أي مجتمعان فيكون فيها خمس عشرة من الإبل راجع قول فقهاء الشافعية في "المنقلة" في التنبيه ص 222 والوجيز جـ 2 ص 141. والمنهاج ص 126.

(6)

"هي التي تنقل العظم من مكان إِلى مكان" هكذا عرفها الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ 2 ص 198 وعرفها الفيومي في المصباح جـ 2 ص 294. بأنها الشجة التي تخرج منها العظام وتسمي أيضًا المنقولة.

(7)

ما بين القوسين المعقوفتين أثبته لما يقتضيه السياق. إِذ أن المؤلف ذكر بالترتيب الأول إلى التاسع ولم يذكر السابع فيحتمل أنه سقط سهوًا والمثبت هنا من مجموع العلائي لوحة 201. وأشباه السيوطي ص 487 وانظر كذلك الروضة جـ 9 ص 282.

ص: 234

العَشْر فقط وهو الهاشمة (1) والإصبع الواحد].

الثامن: ما يجب فيه نصف العُشْر (2) وهو الموضّحة (3) والأنملة من إِبهام اليد أو الرجل، والسن الواحدة إِذا قلع عشرين سنًا فالأصح (4) أنه يجب في الجميع بحساب كل واحد منها وإن زاد على قدر الدية، التاسع ما يجب فيه عشر العشر (5) على قول وهو كسر الترقوة (6) والضلع فقيل أنه قديم وفيه نظر. لأنه نص عليه في اختلاف الحديث وهو جديد، نعم نص في الأم (7) أنه يجب فيه حكومة وهو الأصح عند عامة الأصحاب (8). العاشر: ما فيه حكومة وهو ما سوى ذلك من الجراح، وكذا الجناية على الشعور وما ليست منفعته باقية وما أشبه ذلك، وأما الجنين ففيه غرة قيمتها (9) عشر دية الأم (10) وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك والله أعلم.

(1) هي الجراحة تصيب العظم فتهشمه أي تكسره انظر معناها في التنبيه ص 224. والمهذب جـ 2 ص 198 وأصل الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف. انظر المصباح جـ 2 ص 312.

(2)

هي خمس من الإبل راجع حكمها عند فقهاء الشافعة في المصادر السابقة في هامش (5).

(3)

هي ما توضح العظم أي تكشف عنه انظر معناها في المصادر السابقة في هامش 2 وانظر كذلك المصباح جـ 2 ص 239.

(4)

وهو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم أنه لا تحب إِلا مائة من الإبل فقط ولو قلعت الأسنان كلها. راجع تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ 9 ص 281.

(5)

فيكون في الضلع الواحد أو الترقوة الواحدة جمل.

(6)

هي العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان. راجع معناها في الروضة جـ 9 ص 289.

(7)

انظر جـ 6 ص 80.

(8)

وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، انظر روضة الطالبين جـ 9 ص 289.

(9)

نهاية لوحة 162.

(10)

وهي خمس من الإبل انظر دية الجنين مفصلة في المهذب جـ 2 ص 198 وروضة الطالبين جـ 9 ص 376.

ص: 235