المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القاسم (1) فصل (2) إِذا نصب الشركاء قاسمًا بينهم وسموا له - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌القاسم (1) فصل (2) إِذا نصب الشركاء قاسمًا بينهم وسموا له

‌القاسم

(1)

فصل (2) إِذا نصب الشركاء قاسمًا بينهم وسموا له أجرة معينة بالإِطلاق، فهل تكون الأجرة عليهم على قدر الحصص أم على عدد رؤوسهم؟ قولان (3) أظهرهما على قدر الحصص. ومنهم من قطع به؛ لأن الأجرة مؤنات الملك. وقيل على عدد الرؤوس، لأنه ربما كان الحساب في الجزء الأقل أغمض. ولهذا الخلاف نظائر منها: الشركاء (4) في الشفعة إِذا تفاوت قدر أملاكهم هل يأخذون على عدد الرؤوس أم على قدر الحصص؟. قولان الأظهر على قدر الحصص.

ومنها: لو مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فللشافعي قولان (5): القديم أن الأح يختص بالشفعة؛ لأن ملكه أقوى والجديد الصحيح أن الأخ والعم يشتركان ولهذا (6) يوزع عليهما على قدر

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر نص هذا الفصل في مجموع العلائي لوحة 203 وما بعدها وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 11 ص 202 والمهذب جـ 2 ص 306 والتنبيه ص 257 - 259 والوجيز جـ 2 ص 247 - 249.

(3)

بل في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحدهما القطع بأن الأجرة توزع قدر الحصص والثانية أن فيها قولين، أحدهما: أنها على قدر الحصص كالطريقة الأولى. والثاني أنها على عدد الروؤس راجع المصادر السابقة في هامش (2).

(4)

انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 100.

(5)

انظرهما في الأم جـ 4 ص 4. ومختصر المزني ص 120. وانظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 100، 101.

(6)

هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة اسم الاستفهام هل ليصبح النص: ولهذا هل يوزع عليهما على قدر الحصص أو يكون بينهما نصفين؟. وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة.

ص: 241

الحصص أم يكون (1) بينهما نصفين؟. فيه القولان.

ومنها (2): إِذا مات الشفيع بعد الاستحقاق عن ابن وزوجة فإِنهما يرثان حق الشفعة وفي كيفيته ثلاث طرق: إِحدها طرد القولين في أن ذلك على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس، والثانية: القطع بالأخذ على قدر الميراث ورجحها الرافعي (3)، وغيره (4) والطريق الثالث القطع بالتسوية، ولأن الموروث (5) حق التملك لا الشقص ومجرد الحق يستوي فيه الورثة كحد القذف.

ومنها (6) إِذا اشترك ثلاثة في عبد على التفاوت فأعتق اثنان نصيبهما وهما موسران فطريقان أحدهما طرد القولين في الغرامة على قدر الحصص أو عدد الرؤوس. والثانية القطع بالتسوية، وفرق بين هذا وبين ما تقدم بأن هذا إِتلاف والنظر فيه إِلى المتلفين لا إِلى حاله الإتلاف وأما الشفعة والقسمة فهما من فوائد الملك ومؤناته فتقدر كل منهما بقدر الملك.

ومنها (7) إِذا استأجر دابة لحمل قدر معين فحمل عليها أكثر من ذلك مما لا تجرى العادة بالتسامح به فتلفت بسبب ذلك وصاحبها معها، ففي القدر المضمون بالجناية قولان أحدهما النصف، لأن التلف تولد من جائز وغيره (8). وأصحهما أنه يضمن

(1) في المخطوطة ورد لفظ "أم يكون" مكررًا.

(2)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 479. والروضة جـ 5 ص 101.

(3)

شرح الكبير على الوجيز جـ 11 ص 479.

(4)

كالنووي انظر روضته جـ 5 ص 101.

(5)

أي المورث من الشفيع حق تملك الشقص لا الشقص نفسه. ومجرد الحق قد يسوى فيه بين الورثة كحد القذف راجع في ذلك الشرح الكبير الإحالة السابقة.

(6)

انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 12 ص 121 - 122.

(7)

راجع هذا الفرع بنصه في المصدر السابق.

(8)

نهاية لوحة 163.

ص: 242

قسط القدر الزائد، ونقل ابن الرفعة قولًا (1) أو وجهًا أنه يضمن الجميع كما لو كان منفردًا باليد.

ومنها (2): إِذا ضرب جماعة واحدًا بسوط أو عصى كل واحد ضربه أو أكثر ومات من الجميع وكان ضرب كل واحد لا يستقل بالإِتلاف ففي توزيع الدية على عدد الرؤوس أو على عدد الضربات القولان والأصح على عدد الضربات.

ومنها: إِذا زاد الجلاد في حد القذف على الثمانين أو زاد الإِمام في حد الشرب على أربعين، وفي كفية هذه الصور القولان، أحدهما النصف كحمل المستأجر والثاني بالقسط، قال الشيخ أبو محمَّد الأصح على التنصيف كما لو جرحه واحد جراحة وآخر عددًا كثيرًا ومات، فإِن القصاص عليهما والأكثرون رجحوا التقسيط وفرقوا بأن الجراحات لها غور ونكاية في الباطن لا تنضبط فأحيل الأمر على الجارحين بخلاف السياط فإِنها تقع على ظاهر البدن فتكون منضبطة. والله أعلم.

* * *

(1) وممن نقله أيضًا الرافعي والنووى. راجع الروضة جـ 5 ص 234.

(2)

انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 166.

ص: 243