الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاسم
(1)
فصل (2) إِذا نصب الشركاء قاسمًا بينهم وسموا له أجرة معينة بالإِطلاق، فهل تكون الأجرة عليهم على قدر الحصص أم على عدد رؤوسهم؟ قولان (3) أظهرهما على قدر الحصص. ومنهم من قطع به؛ لأن الأجرة مؤنات الملك. وقيل على عدد الرؤوس، لأنه ربما كان الحساب في الجزء الأقل أغمض. ولهذا الخلاف نظائر منها: الشركاء (4) في الشفعة إِذا تفاوت قدر أملاكهم هل يأخذون على عدد الرؤوس أم على قدر الحصص؟. قولان الأظهر على قدر الحصص.
ومنها: لو مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فللشافعي قولان (5): القديم أن الأح يختص بالشفعة؛ لأن ملكه أقوى والجديد الصحيح أن الأخ والعم يشتركان ولهذا (6) يوزع عليهما على قدر
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر نص هذا الفصل في مجموع العلائي لوحة 203 وما بعدها وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 11 ص 202 والمهذب جـ 2 ص 306 والتنبيه ص 257 - 259 والوجيز جـ 2 ص 247 - 249.
(3)
بل في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحدهما القطع بأن الأجرة توزع قدر الحصص والثانية أن فيها قولين، أحدهما: أنها على قدر الحصص كالطريقة الأولى. والثاني أنها على عدد الروؤس راجع المصادر السابقة في هامش (2).
(4)
انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 100.
(5)
انظرهما في الأم جـ 4 ص 4. ومختصر المزني ص 120. وانظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 100، 101.
(6)
هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة اسم الاستفهام هل ليصبح النص: ولهذا هل يوزع عليهما على قدر الحصص أو يكون بينهما نصفين؟. وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة.
الحصص أم يكون (1) بينهما نصفين؟. فيه القولان.
ومنها (2): إِذا مات الشفيع بعد الاستحقاق عن ابن وزوجة فإِنهما يرثان حق الشفعة وفي كيفيته ثلاث طرق: إِحدها طرد القولين في أن ذلك على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس، والثانية: القطع بالأخذ على قدر الميراث ورجحها الرافعي (3)، وغيره (4) والطريق الثالث القطع بالتسوية، ولأن الموروث (5) حق التملك لا الشقص ومجرد الحق يستوي فيه الورثة كحد القذف.
ومنها (6) إِذا اشترك ثلاثة في عبد على التفاوت فأعتق اثنان نصيبهما وهما موسران فطريقان أحدهما طرد القولين في الغرامة على قدر الحصص أو عدد الرؤوس. والثانية القطع بالتسوية، وفرق بين هذا وبين ما تقدم بأن هذا إِتلاف والنظر فيه إِلى المتلفين لا إِلى حاله الإتلاف وأما الشفعة والقسمة فهما من فوائد الملك ومؤناته فتقدر كل منهما بقدر الملك.
ومنها (7) إِذا استأجر دابة لحمل قدر معين فحمل عليها أكثر من ذلك مما لا تجرى العادة بالتسامح به فتلفت بسبب ذلك وصاحبها معها، ففي القدر المضمون بالجناية قولان أحدهما النصف، لأن التلف تولد من جائز وغيره (8). وأصحهما أنه يضمن
(1) في المخطوطة ورد لفظ "أم يكون" مكررًا.
(2)
انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 479. والروضة جـ 5 ص 101.
(3)
شرح الكبير على الوجيز جـ 11 ص 479.
(4)
كالنووي انظر روضته جـ 5 ص 101.
(5)
أي المورث من الشفيع حق تملك الشقص لا الشقص نفسه. ومجرد الحق قد يسوى فيه بين الورثة كحد القذف راجع في ذلك الشرح الكبير الإحالة السابقة.
(6)
انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 12 ص 121 - 122.
(7)
راجع هذا الفرع بنصه في المصدر السابق.
(8)
نهاية لوحة 163.
قسط القدر الزائد، ونقل ابن الرفعة قولًا (1) أو وجهًا أنه يضمن الجميع كما لو كان منفردًا باليد.
ومنها (2): إِذا ضرب جماعة واحدًا بسوط أو عصى كل واحد ضربه أو أكثر ومات من الجميع وكان ضرب كل واحد لا يستقل بالإِتلاف ففي توزيع الدية على عدد الرؤوس أو على عدد الضربات القولان والأصح على عدد الضربات.
ومنها: إِذا زاد الجلاد في حد القذف على الثمانين أو زاد الإِمام في حد الشرب على أربعين، وفي كفية هذه الصور القولان، أحدهما النصف كحمل المستأجر والثاني بالقسط، قال الشيخ أبو محمَّد الأصح على التنصيف كما لو جرحه واحد جراحة وآخر عددًا كثيرًا ومات، فإِن القصاص عليهما والأكثرون رجحوا التقسيط وفرقوا بأن الجراحات لها غور ونكاية في الباطن لا تنضبط فأحيل الأمر على الجارحين بخلاف السياط فإِنها تقع على ظاهر البدن فتكون منضبطة. والله أعلم.
* * *
(1) وممن نقله أيضًا الرافعي والنووى. راجع الروضة جـ 5 ص 234.
(2)
انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 166.