الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِجارة
(1)
وأعلم أنه لو أجر ابنه داره ومات وورثها الابن فهل تبطل الإجارة لملكه المنفعة؟. كما لو تزوج جارية ابنه ثم مات وورثها، وقيل لا تبطل كما لو باع ابنه عينًا ومات قبل القبض لم يبطل البيع حتى لو كان شقصًا لم تبطل شفعته بخلاف النكاح فإِنه عقد ضعيف والإجارة عقد أقوى.
وتظهر فائدة الخلاف في صور (2) منها: لو كان على الأب ديون ومنعنا بيع المستأجر من غير المستأجر، فإِن أبطلنا الإجارة بيعت في الدين، وإلا لم تبع حتى تنقضي المدة، ومنها: لو كانت الأجرة عينًا فإِن أبطلنا الإجارة سلمت العين للابن ولم يتعلق بها حق الغرماء بخلاف ما إِذا أبقيناها. ومنها: لو كان قد استوفي الأجرة وتلفت في يده فإِن أبطلنا الإجارة ضارب الابن مع الغرماء بالأجرة وإن أبقيناها لم يضارب.
ومنها: لو أجر ملكه من أحد ابنيه ومات فإن أبطلناها لو كان واحدًا بطل هنا في حصته وله الخيار لتبعيض الصفقة، فإِن فسخ فذاك وإن أجاز فنصف الأجرة دين في التركة فتسلم حصته مع المنفعة، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة فقد يرجح على أخيه وهو لا يجوز فيرجح أخوه بعقد البعض حتى يساويه. والله أعلم (3).
وأعلم (4) أن العقد على المنفعة مدة إِذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء مَنْعُ الصحة
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذه الصور في الروضة جـ 5 ص 253 - 254. وانظر فيها كذلك المهذب جـ 1 ص 407.
(3)
نهاية لوحة 153.
(4)
انظر هذا النص بحروفه في مجموع العلائي لوحة 178 وأشباه ابن الملقن لوحة 112 وما بعدها.
هل يبطل أم لا؟. فيه صور منها: لو استأجر مسلم من حربي دارًا في دار الحرب ثم غنم المسلمون الدار، أو استأجر (1) حربيًا فاسترق لم تبطل الإجارة، لأن منافع الأموال مملوكة ملكًا تامًا، ولهذا تضمن باليد كأعيان الأموال.
ومنها (2): إِذا أجّر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها وانتقل إِلى البطن الثاني فوجهان أحدهما بقاء الإِجارة، لأنها لازمة كما لو أجر ملكه، وأصحهما المنع لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليها فلا يمكنه التصرف في حقه.
ومنها (3) إِذا أجر الولي الطفل أبًا كان أو وصيًا أو قيمًا أو أخر ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق (4) والروياني (5) البقاء لأن تصرفه كان للمصلحة فيلزم، ورجح الإمام (6) والمتولي (7) المنع لزيادته على مدة ولايته، فعلى الأول هل له خيار الفسخ؟ وجهان أصحهما لا كما لو زوج ابنته فبلغت. ومثله لو أجر مال المجنون فأفاق ففيه الخلاف (8).
(1) الفاعل ضمير مستتر عائد إلى "السلم" الوارد ذكره في الفرع الأول.
(2)
انظر تفصيل هذا الفرع في الروضة جـ 5 ص 249 وانظر فيه التهذيب جـ 1 ص 407.
(3)
انظر هذا الفرع في الروضة جـ 5 ص 250.
وانظر أيضًا في التهذيب الإحالة السابقة.
(4)
هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازى صاحب المهذب والتنبيه انظر ترجيحه هذا في التهذيب له جـ 1 ص 407.
(5)
هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر وحلية المؤمن راجع مجموع العلائي لوحة 178 وانظر ترجيحه هنا في الروضة جـ 5 ص 250.
(6)
انظر رأي الإمام هنا في الروضة الإحالة السابقة.
(7)
انظر رأي المتولي هنا في المصدر السابق نفس الإحالة.
(8)
أي الخلاف في مسألة الصبي إذا بلغ أثناء المدة راجع الروضة جـ 5 ص 251.
ومنها (1): لو أجر عبده ثم أعتقه نفذ ولا تنفسخ الإجارة على الأصح، لأن الإعتاق صادف الرقبة، وعلى هذا فلا خيار له على الأصح، لأن السيد تصرف في خالص ملكه، وعلى هذا فلا يرجع على السيد بأجرته على الأصح، كما لو زوج أمته وقبض مهرها بعد ما استقر ثم أعتقها.
ومنها (2) لو أجر أم ولده ومات في أثناء المدة ففي بطلان الإجارة الخلاف المتقدم (3) في إِجارة البطن الأول، وكذا (4) المعلق عتقه بصفة. والله أعلم.
* * *
(1) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 5 ص 251. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ 1 ص 407.
(2)
انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 5 ص 251. أيضًا.
(3)
راجعه في صفحة 181 من هذا المجلد.
(4)
أي وكذا الحكم في المعلق عتقه بصفة، فحكمه حكم عتق أم الولد راجع ذلك الروضة جـ 5 ص 252.