الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحكام المختصة بحرم مكة
(1)
فصل (2) في الأحكام التي اختص بها حرم مكة (3) شرفها الله تعالى.
منها: اختصاصه بالطواف والسعي وبقية أعمال النسك سوي الوقوف بعرفة.
ومنها: تحريم صيده علي الحلال والمحرم من أهله وممن طرأ عليه.
ومنها: تحريم (قطع)(4) شجره ووجوب الجزاء فيه.
ومنها: تحريم إِخراج أحجاره وترابه إِلي غيره.
ومنها: أنه لا يؤذن لمشرك فيه أصلًا، ويمنع كل من خالف دين الإِسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًا ولا يدفن به أحد منهم البتة.
ومنها: كراهة إِدخال تراب غيره إِليه وأحجاره إِليه (5).
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذا الفصل مجموع العلائي لوحة 156. وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة 53. وما بعدها، وأشباه السيوطي ص 42 وقواعد أخرى في الفقه الشافعي لوحة 48 مخطوط بمكتبة الأزهر وانظر تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص: 83 - 84. والمجموع شرح المهذب جـ 7 ص 467 - 476. والشرح الكبير جـ 7 ص 509 - 517.
والأحكام السلطانية ص: 166، 167. ونظائر ابن الوكيل لوحة 42. وانظر قواعد الأحكام للعز جـ 1 ص 39.
(3)
جري فقهاء الشافعية علي هذه الترجمة راجع مصادر هامش (2) والذي يظهر أن من بين هذه الأحكام ما يشترك فيه حرم المدينة مع حرم مكة وذلك في تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، علي أنه يمكن أن تعتبر الخصوصية من حيث الجزاء والضمان راجع الشرح الكبير والمجموع شرح المهذب وأشباه السيوطي الإِحالة السابقة في هامش (2).
(4)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر السابقة في هامش (2).
(5)
لعل الأولى حذفها لدلالة السياق عليه.
ومنها: اختصاصه بنحر (1) الهدايا وما يجب في الحج والإِحرام به.
ومنها: وجوب قصده للنسكين علي المستطيع ولا يجب ذلك في موضع آخر بالإِتفاق وبه احتج الشيخ عز الدين (2) لتفضيله علي حرم المدينة، قال: "لأنه إِذا كان لملك داران وأوجب علي رعيته إِتيان إِحداهما دون الأخرى دل علي أن اهتمامه بتلك أقوي، وأنها أرجح عنده من الأخرى.
ومنها: أن اللقطة لا تحل فيه إِلا لمنشد علي الأظهر (3) كما صرح به في الحديث الصحح (4) والجواب عنه فيه عسر.
ومنها: إِذا نذر الذبح به تعين، بخلاف ما إِذا نذر الذبح في غيره فإِنه لا يتعين
(1) نهاية صفحة (أ) من لوحة 142.
(2)
هو عز الدين بن عبد السلام، انظر قوله هذا في قواعده جـ 1 ص 39. وفي مجموع العلائي وأشباه ابن الملقن الإِحالة السابقة في هامش (2) من الصفحة السابقة.
(3)
وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفي المسألة وجه 2 آخر أنها كلقطة سائر البقاع وأجيب عن الحديث الوارد في المسألة بأن المراد أنه لا بد من تعريفها سنة كغيرها. وإِنما جاء في الحديث:
…
لا تحل لقطهما إِلا لمعرف لئلا يتوهم أن تعريفها في مرسم الحج كاف لاجتماع الناس. راجع تفصيل هذا الوضوع في روضة الطالبين جـ 5 ص 412 - 413. وانظر المهذب جـ 1 ص 429.
(4)
هو ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد رقم 28 باب لا ينفر صيد الحرم رقم 9 بسند متصل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم مكة، فلا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإِنما أحلت لي ساعة من نهار ولا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إِلا لمعرف" وآخرجه بلفظ قريب من هذا مسلم في صحيحه كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها عن أبي هريرة حديث رقم 1355. وأبو داود في سننه كتاب المناسك رقم 5 باب تحريم حرم مكة رقم 90 حديث رقم 2017 عن أبي هريرة. والنسائي في الحج عن ابن عباس باب حرمه مكة حديث رقم 2877 وابن ماجة في الحج عن صفية بنت شيبة في باب فضل مكة حديث رقم 3109. جـ 2 ص 1038.
ويذبح حيث شاء صرح به في التتمة.
ومنها: أنه لا دم علي أهله في تمتع ولا قران، ومنها: أنه لا يجوز إِحرام المقيم به بالحج إِلا فيه. ولو أحرم خارجًا عنه كان مسيئًا. ومنها: أنه لا تكره فيه نافلة في وقت من الأوقات. ومنها: اختصاص مسجده بالمضاعفة إِلي حد لم يجيء في غيره كما صرح به الحديث أن الصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة، فكيون ذلك بمائة ألف صلاة، صححه ابن حبان (1) والحاكم (2) وغيرهم (3).
(1) انظر صحيحه جـ 3 ص 107 - 109 الطبعة الأولى حديث 1611. وأخرجه عن عبد الله بن الزبير وأبي سعيد الخدري ولفظه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا - يعني مسجد المدينة-". وابن حبان هو: الحافط أبو حاتم محمد بن حبان أحمد البستي صاحب التصانيف كان فقيهًا حافظًا ولي القضاء في سمرقند أثني عليه العلماء ووثقوه. مات سنة 354 هـ انظر تذكرة الحفاظ جـ 3 ص 920. الطبعة الرابعة وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 374. الطبعة الأولى، وطبقات ابن السبكي جـ 3 ص 130.
(2)
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي، ولد سنة 321 هـ طلب الحديث منذ الصغر ورحل في طلبه إِلى العراق وغيرها، سمع من ألفي شيخ. أثني عليه علماء ووصفوه بالضبط والحفظ وسعه العلم صنف كتبًا كثيرة بلغت ما يقارب خمسمائة منها المستدرك علي الصحيحين، توفي سنة 403 هـ انظر التذكرة جـ 3 ص 1039. وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 155. وطبقات الحفاظ ص 410.
(3)
كالإِمام مسلم في صحيحه كتاب الحج 15 باب 94. حديث 505 ولفظه: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إِلا المسجد الحرام" وبهذا اللفظ أخرجه عن ابن عباس وليس في واحد منهحا لفظ يفيد أن المسجد الحرام أفضل بمائة صلاة من مسجد المدينة والترمذي في سننه المواقيت باب ما جاء في أي المساجد أفضل 240 حديث 324. ولم يذكر فيه أن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة وهكذا أخرجه النسائي في مننه عن ابن عمر بسنده وعن ابن عباس عن ميمونة كتاب المناسك، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام والبغوي في شرح السنة جـ 2 ص 335 - 336. وقال =
ومنها تحريم قتال البغاة فيه، بل يضيق عليهم إِلي أن يفيئوا وهو مذهب كثير من العلماء (1) واختاره الماوردي (2) والقفال (3). والله أعلم.
* * *
= حديث متفق علي صحته وليس فيه أفضل بمائة صلاة من مسجد المدينة. وممن أخرج هذا الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب جـ 2 ص 214 الطبعة الثالثة، أخرجه عن عبد الله بن الزبير بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا وقال المنذري رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه ثم قال: وأخرجه البزار بإِسناد صحيح أيضًا وأخرجه ابن ماجة في كتاب إِقامة الصلاة 5 باب 195. عن جابر بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" حديث 1406 قال في الزوائد: إِسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد جـ 4 ص 4 - 5 طبع سنة 1967 هـ بلفظ: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" قال رجاله رجال الصحيح.
(1)
الذي في كتب جمهور فقهاء الشافعي أن مذهب أكثر الفقهاء علي أن البغاة يقاتلون علي بغيهم في حرم مكة إذا لم يمكن ردهم إِلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقرق الله تعالي التي لا تجوز إِضاعتها بحال. راجع ذلك في الأحكام السلطانية ص 166 - 167. والمجموع جـ 7 ص 473 - 475. وتهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 83 - 84، وأشباه ابن الملقن لوحة 53.
(2)
لم أعثر علي اختيار للماوردي لهذا القول، بل أن النووي وهو من متأخري فقهاء الشافعية ومحققيهم لم يذكر أن الماوردي اختار هذا القول، وقد نقل عنه أصل المسألة ولم يذكر سوي القفال من فقهاء مذهبه راجع المجموع والتهذيب الإِحالات السابقة.
(3)
هو القفال المروزي عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير شيخ المراوزة راجع المجموع والتهذيب وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة في هامش (1).