المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأئمة (1) فائدة: قال المحاملي (2) الأئمة سبعة: الأول: من لا تجوز - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌الأئمة (1) فائدة: قال المحاملي (2) الأئمة سبعة: الأول: من لا تجوز

‌الأئمة

(1)

فائدة: قال المحاملي (2) الأئمة سبعة:

الأول: من لا تجوز إِمامته بحال وهو الكافر والمجنون.

الثاني: من تصح إِمامته في حال دون حال (3) وهو المحدث والجنب ومن علي بدنه أو ثوبه نجاسة فيصح الاقتداء بهم مع الجهل، قلت إِلا في الجمعة إِذا لم يتم العدد بغيره.

الثالث: من تجوز إِمامته بقوم دون قوم وهو الأمي والمرأة والأرت (4) والألثغ (5) ومن لحنه يحيل المعني.

الرابع: من تصح صلاته في صلاة دون صلاة وهو المسافر والعبد والصبي؛ لاتصح إِمامتهم في الجمعة علي أحد القولين.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر كتابه اللباب لوحة 12. وهو بالنص

(3)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 139.

(4)

من الرُتة وهو العجمة في الكلام والحكله فيه يقال رجل أرت بين الرتت وفي لسانه رُتة، هكذا عرفه أهل اللغة راجع لسان العرب جـ 1 ص 1118 ومختار الصحاح باب الراء "رت ت" والنظم المستعذب جـ 1 ص 98. بحاشية المهذب.

وعرفه الفقهاء بأنه من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإِدغام. انظر المجموع جـ 4 ص 267.

(5)

هو من يبدل الحرف بحرف غيره كالذي يقلب الراء غينًا، والسين ثاء ونحو ذلك انظر معني الألثغ واللثغة عند أهل اللغة في اللسان جـ 3 ص 341 ومختار الصحاح باب مادة لثغ، وانظر أيضًا النظم المستعذب جـ 1 ص 98.

ص: 85

الخامس: من تكره إِمامته كولد الزنا ومظهر الفسق والبدعة (1) التي لا يكفر بها (2).

السادس: من تصح إِمامته ويختار غيره وهو العبد والمدبر والمبعض والأعمي علي أحد القولين.

السابع: من تختار إِمامته وهو من سلم من هذه الأوصاف.

وقال (3) أيضًا: الناس في الجمعة علي أربعة أقسام:

الأول: من لا تنعقد به ولا تجب عليه، وهو العبد والمرأة والصبي والمسافر.

والثاني: من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض ومن يتعهد منزولًا به قلت: وكذا من في طريقه مطر فإِنه لا يجب الحضور كالمريض وتنعقد به.

الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به وهو من كان داره خارج البلد وينتهي إِليه الندا أو المسافر إِذا زاد مقامه عن أربعة وهو علي نية السفر. الرابع: من تلزمه وتنعقد به وهو المقيم الصحيح البالغ العاقل الذي لا عذر له، والله أعلم.

(1) البدعة في اللغة ابتداء الشيء وصنعه لا عن سابق مثال، يقال ابتدعت الشيء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال، والمراد هنا الحدث في الدين بعد الإكمال. راجع معني البدعة في معجم مقاييس اللغة جـ 1 ص 209. والصحاح جـ 2 ص 1184. والتعريفات للجرجاني ص 44. ومفردات الراغب ص 38، 39 الطبعة الأخيرة.

(2)

ضبط فقهاء الشافعية البدعة التي لا تكفر صاحبها بالعد. راجع الشرح الكبير جـ 4 ص 331. والمجموع شرح المهذب جـ 4 ص 253 - 254. وقد ذكر فقهاء الشافعية ضمن البدع التي لا تكفر القول بخلق القرآن وهو مما اختلف فيه عندهم هل يكفر صاحبه أو لا؟ راجع المصدرين السابقين وذكروا بدعة الخوارج وبدعة الخوص في الصفات بما يؤدي إِلي نفيها، ولا يخلوا آحاد هذه البدع من خلاف فيها عندهم من حيث تكفيرها وعدمه.

راجع ذلك مفصلًا في المصدرين السابقين. وانظر قواعد الأحكام ص 2 ص 204 - 205.

(3)

انظر اللباب لوحة 14 صفحة (ب).

ص: 86

وأعلم أن الجمعة (1) هل هي صلاة علي حيالها أو ظهر مقصورة؟. فيه قولان (2) أظهرهما الأول وينبني علي ذلك صور منها: لو عرض (3) ما يمنع وقوعها جمعة من زحام أو غيره (4) فهل يتمها ظهرًا؟. وكذا إِذا فات بعض شروطها إِن قلنا هي ظهر مقصورة أتمها ظهرًا كالمسافر إِذا فات بعض شروط قصره، وإِن قلنا مستقلة فوجهان الصحيح الإِتمام أيضًا لكن تنقلب بنفسها أم لا بد من قلبها؟. وجهان ورجح النووي (5) عدم الاشتراط، وإِذا قلنا لا يتمها ظهرًا فهل تبطل أم تبقي نفلا؟. فيه الخلاف (6) فيمن نوي الظهر قبل الزوال ونظائر ذلك (7).

ومنها: إِذا خرج الوقت وهم في أثناء الصلاة فظاهر المذهب أنهم يتمونها ظهرًا وجوبً ولا بأس ببنائها عليها؛ لأنهما صلاتا وقت واحد. وفي قول يجب استئناف الظهر قال الرافعي (8): "وبنوا هذا الخلاف علي الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة علي حيالها؟. إِن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا، قلت: وفي هذا الترتيب نظر من

(1) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ 6 ص 573. وما بعدها. والمجموع جـ 4 ص 531. وما بعدها، وانظره كذلك في قواعد ابن الوكيل لوحة 51. وقواعد العلائي لوحة 150. وقواعد ابن الملقن لوحة 43.

(2)

انظرهما في المجموع جـ 4 ص 531 - 574.

(3)

انظر هذه الصورة في الشرح الكبير جـ 4 ص 574. والمجموع جـ 4 ص 575.

(4)

كالنسيان علي وجه. راجع الوجيز وشرحه الكبير جـ 7 ص 574.

(5)

انظر مجموعه جـ 4 ص 575.

(6)

حاصل هذا الخلاف وجهين أحدهما أنها تنقلب نفلًا، والآخر البطلان راجع الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة في هامش (4، 5).

(7)

مثل أن يقلب الظهر إِلي نفل بعد أن يحرم بها في الوقت. ومثل ذلك ما لو وجد المسبوق الإِمام راكعًا فأتي بتكبيرة الإِحرام أو بعضها في الركوع، راجع تفصيل ذلك في المجموع جـ 4 ص 287.

(8)

انظر شرحه الكبير جـ 4 ص 487 - 490. وهو بالنص.

ص: 87

جهة اختلاف التصحيح، وكذلك إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة وهم بعد في الصلاة، فوجهان الصحيح وبه قطع جماعة أنهم يتمون الجمعة، والثاني يتمونها ظهرًا، وإِن كان الشك قبل في خولهم في الصلاة قال الرافعي (1) لا سبيل إِلي الشروع فيها، ولو أغفلوها إِلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيها علي ما لا بد لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الأم" (2) انتهى.

ونقل النووي (3) اتفاق الأصحاب علي أنهم إِذا شكوا في خروج الوقت (قبل الدخول)(4) فيها لم يجز الدخول ونقل ابن الوكيل (5) وجهأ أنهم يصلونها جمعة وأن الخلاف مخرج علي هذا الأصل (6).

ومنها: لو دخل المسافر بلدة وأهلها يقيمون الجمعة فاقتدي في الظهر بالجمعة، هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟. بناه بعضهم علي هذا الأصل، إِن قلنا هي ظهر مقصورة قصر وإِلا فلا، والصحيح عند الأكثرين المنع مطلقًا، قلت: ووقع لنا مع شيخنا كمال الدين (7) قريب من هذه المسألة في سفر صلينا فيه الجمعة فنوي بعض

(1) انظر شرحه الكبير جـ 4 ص 487 - 488.

(2)

انظر جـ 1 ص 194.

(3)

انظر المجموع جـ 4 ص 509.

(4)

من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وكتبت في صلب الثانية.

(5)

انظر نطائره لوحة 51.

(6)

نهاية لوحة 139.

(7)

هو ابن الزملكاني المتوفي سنة 727 هـ راجع قواعد العلائي لوحة 150. وهو في الحقيقة ليس شيخ المؤلف إِذ أن المؤلف ولد في أواخر سنة 752 هـ كما صرحت بذلك كتب التراجم، ولم يذكر أحد ممن ترجم له شيخًا من بين شيوخه يحمل لقب كمال الدين راجع ترجمته. وهذا منه سهو كان يجب أن يتنبه له وأن يعبر بما يفيد أن كمال الدين هذا ليس شيخًا له وإِنما هو شيخ للعلائي كما بين ذلك في قواعده راجع الإِحالة السابقة. وسبحان من تفرد بالكمال.

ص: 88

أصحابنا الجمع وصلي عقبها العصر وامتنع الشيخ من ذلك نظرًا إِلي أنها صلاة علي حيالها فلا يجمع إِليها العصر ويحتمل تخريجها علي الة صل المذكور، ويقال بالجواز إِذا قلنا هي ظهر مقصورة. والله أعلم.

* * *

ص: 89