المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

‌قاعدة تتعلق بالصلاة

(1)

قاعدة (2): كل من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض (3) وجب عليه فعلها علي حسب حاله حتى بالإِيماء، ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها إِلا في صور منها: النائم وكذا الناسي، ومنها: المكره علي تركها حتى بالإِيماء، ومنها: تؤخر للجمع إِما للسفر أو بالمزدلفة علي القول بأن العلة فيه النسك وصححه النووي في مناسكه (4) وصحح في غالب كتبه (5) أن العلة السفر، وكذا التأخير بنية الجمع علي وجه، وفي المرض علي وجه قوي، واختياره النووي (6).

ومنها: المشتغل بإِنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو بالصلاة علي ميت خيف انفجارة، وكذا بدفنه أيضًا، ومنها خشية فوت الوقوف بعرفة علي وجه. ومنها: العادم (7) للماء والتراب علي قوم قديم؛ لأن القضاء لا بد منه، ومنهم من حكاه أنها تحرم والحالة هذه، ولعلهما نصان والصحيح تجب في الحال لحرمة الوقت ثم تجب الإِعادة.

ومنها (8) فاقد الماء علي بئر لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت فقد نص

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

هو انظر هذه القاعدة مفصلة في المجموع المذهب لوحة 148. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة 30 وقواعد ابن السبكي لوحة 94 وقواعد السيوطي ص 434.

(3)

هو المسلم البالغ العاقل وتزيد المرأة بأن تكون غير حائض ولا نفساء انظر في هذا الشأن المهذب جـ 1 ص 50 ومختصر التقريب ص 12.

(4)

انظر ص 45 طبعة بولاق سنة 1291 هـ.

(5)

منها المجموع شرح المهذب جـ 4 ص 371.

(6)

انظر مجموع جـ 4 ص 383.

(7)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 2 ص 278.

(8)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 2 ص 246.

ص: 81

الشافعي (1) أنه يصبر حتى يتوضأ (2) حكاه جمهور الخراسانيين (3) عن نص الشافعي.

ومنها: العاري بين عراة ليس معهم إِلا ثوب واحد يتناوبونه. ولا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت، نص الشافعي في الأم (4) أنه يؤخر. ومنها: القاعد في سفينة والمحبوس في بيت ضيق وليس لهما موضع يمكن القيام فيه في الصلاة إِلا واحد ولا تنتهي النوبة إِليه إِلا بعد الوقت فإِنه يصبر ولا يصلي قاعدًا علي قول مخرج، والمنصوص أنه يصلي في الوقت قاعدًا ولا يصبر، وكذا له نص آخر في العاري (5) يصلي حسب حاله، وخرج بعض الأصحاب في الثلاث (6) قولين، قال النووي (7) أظهرهما أنه يصلي في الوقت بالتيمم وعاريًا وقاعدًا ولا إعادة عليه علي الصحيح ومنهم (8) من فرق ورأي أمر القعود أخف؛ لأنه احتمل حنسه في النفل بخلاف كشف

(1) انظر الأم جـ 1 ص 46.

(2)

نهاية لوحة 138.

(3)

راجع المصدر السابق في هامش (1).

(4)

نظر جـ 1 ص 91.

(5)

أطلق المؤلف لفظ العاري هنا بينما في صدر المسألة ذكر حالة معينة له وهي عند وجود ثوب وهم كثرة بحيث لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت وقد نص الشافعي رحمه الله في العاري الذي ليس معه ثوب أصلًا أنه يصلي علي حسب حاله، راجع الأم جـ 1 ص 91 ونص في حاله التناوب أنه ينتظر، فإن كان مراد المؤلف هنا بالنص الآخر نصه في حالة العدم الأصلي، فهما نصان في حالتين مفترقتين ولا تعارض بينهما وإِن قصد أن له نصًا آخر في نفس الحالة التي ذكرها وهي حالة التناوب فكلامه رحمه الله منتظم. ولم أعثر -حسب عملي علي نص آخر له في نفي الحالة اتي ذكرها المؤلف- والله أعلم.

(6)

انظر هذه المسائل مفصلة في الشرح الكبير جـ 2 ص 221 - 222 والمجموع جـ 2 ص 246 وما بعدها.

(7)

انظر المجموع جـ 2 ص 246.

(8)

كالشيخ أبي محمد الجويني كما نقل عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ 2 ص 221 - 222. والنووي في المجموع جـ 2 ص 262 - 263.

ص: 82

العورة والتيمم مع وجود الماء.

ومنها (إِذا)(1) لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه ولكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت الحقها الإِمام والغزالي بالمسائل المتقدمة في جواز التأخير أو الصلاة بالتيمم.

ومنها: (2) إِذا لم يكن معه إِلا ثوب نجس ومعه ماء يغسله به، ولو اشتغل بغسله خرج الوقت، نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب علي أنه يلزمه غسله وإِن خرج الوقت ولا يصلي عاريًا كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت فإِنه يتوضأ وإِن خرج الوقت حكاه عنه النووي في شرح المهذب (3).

ومنها: المقيم (4) إِذا عدم الماء في الحضر، حكي العمراني (5) وجمع من الخراسانيين وجهًا أنه يصبر ولا يصلي بالتيمم والصحيح المشهور أنه يتيمم ثم يعيد وفي قول لا تجب الإِعادة. والله أعلم.

* * *

(1) في المخطوطة "إِذ" والمثبت من الثانية وانظر قواعد العلائي لوحة 146.

(2)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 2 ص 247.

(3)

انظر الإِحالة السابقة.

(4)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ 2 ص 303.

(5)

انظر كتابه البيان جـ 1 لوحة 54 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 25. والعمراني هو أبو الخير يحيي بن سالم بن أسعد اليماني الفقه الشافعي وقع في كنيته وكنية أبيه خلاف، وشيخ الشافعية باليمن ولد سنة 489 هـ ونشأ في طلب العلم حتى برع في الفقه وأصوله والنحو صنف كتبًا كثيرة منها "البيان" و "الزوائد" "وغرائب الوسيط" توفي سنة 558 هـ انظر تهذيب النووي جـ 2 ص 278. وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 324. وطبقات ابن هداية الله ص 210.

ص: 83