المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

واعلم (1) أن الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أم (2) لا بد من علم متعاطيها بوجودها؟ فيه صور كثيرة جدًا وأجيب في بعضها بالاشتراط جزمًا وفي بعضها خلاف. فمن الأول: ما إِذا باع صبرة بصبرة جزافًا وخرجتا متماثلين فإِنه لا يصح بالإِتفاق. ومنها إِذا تزوج امرأة وهو لا يعلم أنها أخته أم أجنبية أم معتدة فإِنه لا يصح أيضًا وإن تبين الحال، ومنها: إِذا ولي الإِمام قاضيًا وهو لا يعلم أهليته بالقضاء لم تصح توليته وإِن كان في نفس الأمر متصفًا بها. ومن الثاني ما مر (3) في وقف العقود كمن باع مال أبيه أو زوج جاريته وهو يظن حياته وكان ميتًا والصحيح فيهما الصحة، وكذا لو عقد النكاح بشهادة خنثيين فبانا ذكرين قال في زيادة الروضة (4) الأصح صحة العقد والله أعلم.

وإنما يبطل في الربويات لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة كما قاله الشافعي. فاشتراط العلم بالقدر حالة العقد وكذا في المفقود عليها احتياطًا للإِيضاح وكذا القضاء لأن أمره شديد والضرر فيه عظيم فاحتيج إِلي الاحتياط فيه بأن لا يقدم علي التولية إِلا بعد تيقن الشرط. والله أعلم.

‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

قاعدة (5): إِذا انعقد البيع لم يتطرق إِليه الفسخ إِلا بأحد عشرة أشياء وهي خيار المجلس والشرط وخيار الخلف بأن شرط في البيع وصفًا فأخلف وخيار العيب، وخيار

(1) انظر هذا الموضوع في قواعد ابن الملقن لوحة 54 - 55 ومجموع العلائي لوحة 160.

(2)

نهاية لوحة 143.

(3)

راجع ص 4/ 55 وما بعدها من هذا الكتاب.

(4)

انظر جـ 7 ص 49.

(5)

انظر قواعد العلائي (324 ب) وقواعد ابن الوكيل (374) وأشباه السيوطي 287.

ص: 120

تلقي الركبان، وخيار الامتناع من العتق المشروط وخيار قبض الثمن علي الأصح والإِقالة والتحالف وتلف المبيع قبل القبض ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة والحق الشيخ أبو حامد بهما أيضًا خيار الرجوع في المبيع عند فلس المشتري.

* * *

ص: 121