المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

(1)

قاعدة: كل (2) ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ويستثني من الطرفين مسائل، أما من الأول (3): فمنها المنافع يجوز بيعها بالإجارة ولا يجوز رهنها لعدم تصور القبض فيها، ومنها: المدبرَّ يجوز بيعه ورهنه باطل على المذهب وكذا المعلَّق عتقه بصفة إِذا رهن بدين مؤجل يعلم وجود الصفة قبل حلول الدين فهو باطل على المذهب وكذا إِن شك في وجودها قبل حلول الدين على الأظهر.

ومنها: رهن نصيبه المشاع من بيت معين من دار محتملة للقسمة مشاعة بينهما فيه وجهان أصحهما عند البغوي (4) لا يصح وإن جاز بيعه، وعند الإِمام (5) والغزالي (6) وغيرهما (7) صحته ومنها: العين المستأجرة في جواز بيعها من غير المستأجر قولان

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

راجع هذه القاعدة وما يستثني منها في كفاية النبيه جـ 7 لوحة 163. وما بعدها مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 433 ومجموع العلائي لوحة 171. وما بعدها. وانظر فيها كذلك المهذب جـ 1 ص 308 - 310. والشرح الكبير ص 2 - 22. جـ 10 والتنبيه ص 100.

(3)

أي المستثني من الطرف الأول وهو الذي يجوز بيعه لكن رهنه لا يجوز.

(4)

انظر رأى البغوي هذا في الشرح الكبير جـ 10 ص 4 والروضة جـ 4 ص 38.

(5)

انظر رأي الإمام هنا في كتابه نهاية المطلب جـ 10 ص (ب) لوحة 56 وهذا نصه: "فرع: قد ذكرنا صحة رهن المشاع عندنا، فلو كانت دار مشتركة بين شريكين فلو رهن أحدهما نصيبه شائعًا من بيت معين من الدار المشترك فقد ذكر العراقيون وجهين في صحة الرهن أصحهما الصحة، والثاني لا يصح" اهـ.

(6)

انظر رأي الغزالي هذا في زيادات النووي على روضة جـ 4 ص 38.

(7)

كابن الصباغ في كتابه الشامل جـ 3 لوحة 108 مخطوط بدار الكتب رقم 139. ونصه "وجملة ذلك أن رهن المشاع جائز وهو أن يرهن سهمًا من دار أو عبد أو غير ذلك وسواء كان الباقي له أو لغيره" اهـ وكذلك المتولي. راجع زوائد النووي على الروضة جـ 4 ص 38.

ص: 157

الأظهر الصحة، وحكي ابن الرفعة (1) في رهنها طريقين إحدهما القطع بالمنع، والثانية على القولين في البيع، وظاهر المذهب أن الرهن أولي بالبطلان من البيع وكأن الفرق أن الرهن لا يتم إلا بالقبض وقبض المأجور مع الأجنبي لا يتأتى فيفوت مقصود الرهن بخلاف البيع، فإِنه بصحة ولزومه لا يتوقفان على القبض.

ومنها (2): العبد الجاني إذا لم يصح بيعه فرهنه أولى، وإن صححنا بيعه ففي رهنه قولان؛ لأن الجناية الطارئة يقدم صاحبها على حق المرتهن فالجناية المتقدمة أولي. ومنها: رهن الثمرة قبل بُدو الصلاح بدين مؤجل يحل قبل بلوغها وقت الإدراك وكمال النضج ولم يشترط القطع فإنه لا يصح على الأظهر وإن صح البيع في هذه الصورة، وكذا الزرع الأخضر قبل البلوغ.

ومنها: المرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه بدين آخر على الجديد، ومنها: الدين لا يصح رهنه على الصحيح وإن قلنا يجوز بيعه.

ومنها: إذا تزوج العبد بأذن مولاه بصداق معين وضمن السيد الصداق في ذمته فإنه لا يصح أن يرهن العبد به عند الزوجة على الصداق، لأن الدين مضمون على العبد فلا يجوز أن يجعل رهنًا في الدين. ذكرها الماوردي، ومنها: رهن ما يتسارع إليه الفساد إِذا رهنه بدين مؤجل وشرَطَ أن لا يباع قبل حلول الأجل فهو باطل قطعًا، وإن شرط بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل ثمنه رهنًا صح ولزم الوفاء به، وإن لم يشرط

(1) انظر كتابه كفاية النبيه لوحة 79 جـ 3 مخطوط بالأزهرية رقم 763 ونصه: "وكل عين جاز بيعها جاز رهنها. لأن المقصود استيفاء الدين وفي قول لا يجوز رهن الجارية الحسناء من غير ذى محرم، وفي وجه لا يجوز رهن العين المستأجرة وإن حوزنا بيعها والأصح جواز رهنها" اهـ.

(2)

انظر هذه الفروع بنصوصها في مصادر القاعدة السابقة في هامش (2) من ص 157/ 4.

ص: 158

واحد منهما لم يصح الرهن على الأظهر واختاره العراقيون (1) والله أعلم.

وأما الصور (2) المستثناة من الطرف الآخر (3) فمنها: رهن المصحف من الكافر يصح على المذهب ويوضع (4) عند عدل ولا يصح بيعه منه.

ومنها: رهن العبد المسلم عند الكافر يصح على المذهب ويوضع عند عدل ولا يصح بيعه على الأظهر، وكذا رهن السلاح مثله (5) عند الحربي.

ومنها: رهن الأم دون ولدها وعكسه حيث لا يجوز التفريق بالبيع فإِنه يصح وإن لم يصح بيع أحدهما دون الآخر على الأظهر، لأن المحذور من الرهن غير متحقق وإذا دعت الضرورة إلى البيع في الرهن فيباعان على الأصح.

ومنها: المبيع قبل قبضه لا يصح بيعه ورهنه من البائع صحيح عند الجمهور حكاه ابن الصباغ عن النص. وإن كان عند أجنبي فالجمهور على البطلان. وصحح الغزالي الصحة إذا لم يكن للبائع حق الحبس ووافقه البندنيجي وبه جزم في التنبيه (6) مطلقًا.

ومنها: الثمرة التي يمكن تجفيفها إِذا رهنت قبل بدو الصلاح بدين حال ولم يتعرض لشرط القطع فإِن الرهن يصح على الأظهر قاله في الروضة (7) وإذا بيعت

(1) انظر ما ذهب إليه العراقيون هنا في الشرح الكبير جـ 8 ص 11. والروضة جـ 4 عى 43.

(2)

راجع في هذه الصور مصادر القاعدة السابقة في ص 152/ 4.

(3)

وهو الذي يجوز رهنه ولا يجوز بيعه.

(4)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 150.

(5)

لعل الأولى تأخير هذه العبارة "مثله" بعد لفظ الحربي ليصبح النص: "وكذا رهن السلاح عند الحربي، مثله".

(6)

انظر ص 100 طبعة عالم الكتب.

(7)

انظر جـ 4 ص 48.

ص: 159

كذلك؛ لم يصح البيع، وإن كان الدين مؤجلًا ويحل قبل بلوغ وقت الإداراك لم يصح الرهن مطلقًا على الأظهر والله أعلم.

واعلم أن الشيخ أبا حامد (1) والمحاملي (2) قالا: الرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل، المرهون إذا تحول غصبًا والمغصوب إذا تحول رهنًا، والعارية إذا تحولت رهنًا والمرهون إذا تحول عارية، والمقبوض على وجه السوم إذا تحول رهنًا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنًا، والمبيع المقابل فيه إذا رهنه قبل القبض، وكذا إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض. والله أعلم.

قلت: وكذلك (3) في الجميع صورته إذا لم (يفصل)(4) بينهما قبض. والله أعلم.

واعلم (5) أن كل ما جاز الرهان به جاز ضمانه وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه إلا الدرك فإنه يصح ضمانه على المنصوص، ولا يجوز الرهن عليه، لأنه يجوز أن لا يخرج المبيع مستحقًا فيبقي مرهونًا أبدًا ومثل ذلك لا يحتمل، والله أعلم.

(1) انظر ما قاله الشيخ أبو حامد هنا بنصه في مجموع العلائي لوحة 172. وقد نقل العلائي أن أبا حامد قال ذلك في كتابه الرونق.

(2)

انظر كتابه اللباب لوحة 38. مخطوط في أيا صوفيا رقم 1378. ونصه: "والرهن غير مضمون إِلا في ثمان مسائل المغصوب إِذا تحول رهنًا والمرهون إِذا تحول غصبًا، والمرهون إذا تحول عارية والعارية إِذا تحول رهنًا والمقبوض على وجه السوم إذا تحول رهنًا والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنًا، وأن يتقيله في بيع ثم يرهنه قبل القبض وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض" اهـ.

(3)

هكذا في المخظوظة ولعل الأولى: وذلك في الجميع صورته

الخ.

(4)

ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائي لوحة 172 صفحة (ب).

(5)

انظر هذه النص بذاته في مجموع العلائي الإحالة السابقة.

ص: 160