الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوطء الحرام
(1)
قاعدة (2): كل من وطء وطأً حرامًا وهو عالم بتحريمه فعليه الحد إِلا في صور منها: إِذا وطء جارية ابنه. وكذا الغازي (3) جارية من المغنم قبل القسمة. وكذا الجارية المشتركة، وكذا أمته المجوسية، وكذا المحرمة عليه بنسب أو رضاع على (4) الأظهر وكذا زوجته في الحيض، أو الموضع المكروه أو في الصوم، أو الإحرام، وكذا وطء أمته المزوجة أو المعتدة وكذا زوجته المعتدة عن شبهة. وكذا وطء الميتة على الأصح وكذا وطء البهيمة على الأظهر. وكذا إِذا كان مكرهًا على الأظهر، وكذا في النكاح بلا ولي ولا شهود على الصحيح، وكذا كل جهة أباح بها عالم انتهض خلافه شبهة وقد مر (5) ذكر الشبه. والله أعلم.
* * *
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 202 وانظرها كذلك في أشباه ابن الملقن لوحة 177.
(3)
هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إِضافة "لفظ" إِذا وطء "ليصبح النص: وكذا الغازى إِذا وطء جارية من المغنم قبل القسمة" وهكذا بقية النص فقد عطف المؤلف هذه الصور على الصورة الأولى. وانظر النص في مجموع العلائي الإحالة السابقة.
(4)
لفظ "على" فوق السطر.
(5)
راجع قاعدة "الشبهات الدارئة للحدود" ص 75/ 4.