المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌الاسم إذا أطلق على شيئين

‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

(1)

فائدة (2) الاسم إِذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر فأطلق هل يجعل مجهولًا؟. أو ينزل على الأول؟. فيه خلاف في صور منها: لو (3) وقتَّ السلم بجمادى أو ربيع، أ (و)(4) بالعيد فوجهان الأصح الصحة وينزل على الأول لتحقق الاسم. قال الرافعي (5) وعلى هذا يحتاج إِلى تعيين السنة إِذا نزل على الأول. ومنها إِذا وقَت (6) بالنفر والأصح الصحة وينزل على الأول ويحكي عن النص (7) وخرج الإِمام والبغوي (8) على هذا إذا وقت بأول الشهر أو آخره، وقالا يجب أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل نصف. والذي قاله الجمهور (9) أنه يبطل. لأن اسم الأول والآخر

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 41 - 42. وقواعد العلائي لوحة 131. وقواعد ابن الملقن لوحة 106.

(3)

انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 9 ص 234. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 4 ص 8/ 9، والمهذب جـ 1 ص 299. والوجيز جـ 1 ص 155. وتهذيب البغوي جـ 2 لوحة 44 مصور بمعهد المخطوطات رقم 105.

(4)

لعلها سقطت من المؤلف سهوًا والمثبت هنا من الثانية ومن مصادر المسألة انظر المصادر السابقة.

(5)

انظر شرحه الكبير جـ 9 ص 234. وصحة قوله: "ولا يحتاج إلى تعيين السنة، إذا حملنا المذكور على الأول" راجع الإحالة السابقة من شرحه. وانظر روضة الطالبين جـ 4 ص 9.

(6)

راجع هذا الفرع في المصادر السابقة في هامش (3).

(7)

انظر الأم جـ 3 ص 97.

(8)

انظر تهذيبه جـ 2 لوحة 44. صفحة (ب). مصور بمعهد المخطوطات رقم 105 ونصه: "ولو قال إِلى شهر كذا، أو إِلى أول شهر كذا، حل بأثناء الشهر الذي قبله ولو قال إِلى شهر ربيع أو جمادى وحمل على الأول منهما، وقيل لا يصح حتى يبين والأول أصح؛ لأنه نص على أنه لو جعل الأجل إِلى النفر حمل على النفر الأول".

(9)

راجع قول الجمهور هذا في الشرح الكبير جـ 9 ص 239. والروضة جـ 4 ص 10.

ص: 30

يقع على جميع النصف فلا بد من بيانه وإلا فهو مجهول. قال الرافعي (1): وقد يحمل النصف الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء الآخر، وفيه وجه كذلك قالوه في الطلاق.

ويقرب من هذا المميز (2) إِذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مُمَيِّزًا لكل واحد منهما أو يكون مُميِّزا للمجموع، فعلي أيهما ينزل؟. فيه خلاف في صور منها: إِذا قال: إِن (3) حضتما حيضة فأنتما طالقتان (ففيه الوجهان)(4) أحدهما المميِّز المجموع ومحال أن تكون الحيضة مميِّزة للمرأتين، فيكون الطلاق معلقًا على مستحيل فلا يقع على المذهب والثانى يكون مميِّزًا لكل (واحدة)(5) منهما، فإِذا حاضت طلقتا (6) وقد مرت هذه مع نظائرها. والله أعلم.

* * *

(1) ليس القائل هنا الرافعي وإِنما هو إِمام الحرمين. راجع الشرح الكبير جـ 9 ص 240 وانظر كذلك قواعد ابن الملقن لوحة 106 ولعل المؤلف في هذا النقل تابع العلائي في قواعده انظر لوحة 131.

(2)

انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة 131، وقواعد ابن الملقن لوحة 152. وقواعد في فقه الشافعي لوحة 107.

(3)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 8 ص 153. وانظره كذلك في المهذب جـ 2 ص 90.

(4)

ما بين القوسين أثبته من مصادر الموضوع انظر المصادر السابقة في هامش (2).

(5)

الذي في النسختين: "لكل واحد" ولعل ما أثبت هو الأولى؛ لما يقتضيه السياق. وانظر المصادر السابقة في هامش (2).

(6)

هكذا في النسختين ولعل الأولى: "طلقت" لما يقتضيه المعنى، وانظر قواعد ابن الملقن لوحة 152. وقواعد في الفقه الشافعي لوحة 107 وراجع كذلك المهذب جـ 2 ص 90. والروضة جـ 8 ص 153.

ص: 31