المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌بيع المبيع قبل القبض

‌بيع المبيع قبل القبض

(1)

قاعدة: (2) ثبت عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل (3) أنه قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" وراه الشيخان (4) وفي سنن أبي داود (5) أنه عليه الصلاة والسلام نهي أن تباع السلع حتى يحوزها التجار. وفي حديث حكيم (6)"إذا اشتريت فلا تبعه حتى تقبضه" رواه البيهقي (7) بسند صحيح،

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة مفصلة في الشرح الكبير جـ 8 ص 414 وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 265. وما بعدها.

(3)

هو الملك الكريم رسول الله وسفيره إلى خلقه في ضبطه تسع لغات، بفتح الجيم وكسرها بدون همز كما رسمه المؤلف. ويفتح الجيم وكسرها بعدها همزة جبرئيل وجبرائيل، وجبراييل، وجبرين بكسر الجيم وفتحهها وجبرائل ويقال له الناموس ومن أسمائه الروح راجع ترجمته عليه السلام مفصلة في تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 143 - 146.

(4)

المراد بهما البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري كتاب البيوع رقم 34 باب رقم 54 وقد رواه بسنده المتصل عن ابن عمر وانظر صحيح مسلم كتاب البيوع رقم 21 باب رقم 8 وقد رواه عن ابن عمر كذلك.

(5)

انظر جـ 3 ص 765 حديث رقم 3499 وقد رواه عن ابن عمر وسكت عنه.

(6)

هو حكيم بن حزام راجع جامع الترمذي جـ 3 ص 354. وشرح المهذب جـ 2 ص 264 وهو حكيم بفتح الحاء بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح عام مائة وعشرون سنة كانت وفاته بالمدينة سنة أربع وخمسين له مناقب كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. راجع ترجمته مفصلة في تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 166 - 167.

(7)

انظر سننه الكبرى جـ 5 ص 312.

وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا الدارقطني في سننه كتاب البيوع حديث 25 جـ 3 ص 8 - 9. طبع المطبعة العربية في باكستان.

ص: 145

وفي جامع الترمذي (1): "لا تبع ما ليس عندك" وصححه وذكر الأصحاب (2) فيه علتين أحداهما ضعف الملك؛ لأنه لو تلف فسخ البيع، والثاني توالي ضمانين في شيء واحد في وقت واحد، فإنه يكون مضمونًا على البائع الأول؛ للمشتري، وعلى المشتري للمشترى الثاني. واعترض الإمام وتبعه الرافعي (3) على العلتين وقال الإمام: المعتمد في البطلان الأخبار وفيه نظر، لأن كثيرًا من مسائل الاستثناء يرجع (الاختلاف فيها)(4) إِلى العلتين، وقد استثنى ابن القاص (5) سبع (6) صور ملكت بلا عوض يجوز بيعها قبل القبض وهي الإرث والوصية وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال، والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إِذا ثبت ووقع في الشبكة، وما رجع فيه الوالد من الهبة لولده. والله أعلم.

وزاد الشيخ أبو حامد وغيره صورًا أخرى، وتركوا صورًا كثيرة، ثم الكلام في طرفين الأول: ما ملكه الإنسان (أو كان)(7) له عند غيره فباعه قبل قبضه، والثاني في التصرف في البيع قبل القبض بغير البيع. أما الأول فمال (8) الإنسان عند غيره، إِما دين

(1) راجع جـ 3 ص 534. كتاب البيوع رقم 12 باب رقم 19 حديث رقم 1232 - 1233 وقد أخرجه عن حكيم بن حزام وحسنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه وقد سبق تخريج هذا الحديث في قاعدة ما ثبت على خلاف الدليل.

(2)

راجع في ذلك الشرح الكبير جـ 8 ص 415 - 416.

(3)

انظر المصدر السابق الإحالة السابقة.

(4)

ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب.

(5)

هو أبو العباس ابن القاص صاحب التلخيص، راجع المصدر السابق ص 425 في هامش 9 ومجموع العلائي لوحة 168.

(6)

راجعها مفصلة في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 422 - 428.

(7)

في المخطوطة: وكان له عند غيره، ولعل الأولى ما أثبت، وانظر مجموع العلائي لوحة 169.

(8)

انظر تفصيل هذا الموضوع في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 422. وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 265 وما بعدها، وراجع مجموع العلائي لوحة 169 وما بعدها.

ص: 146

أو عين، أما الدين فيأتي (1) وأما العين فعلى قسمين الأول الأمانات، والثاني المضمونات، الأول: يجوز بيع جميعها قبل قبضها لتمام الملك وعدم الضمان كالود يعه ومال الشركة والقراض، وما في يد الوكيل ويد المرتهن بعد فك الرهن، وما في يد المستأجر بعد انقضاء المدة. و (ما)(2) في يد القيِّم بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه وإفاقة المجنون وما كسبه العبد أو قبله بالوصية قبل أن يقبضه السيد ويلتحق بذلك مسائل ابن القاص (3) فمنها الإِرث (4) لا يختلف الأصحاب في صحة بيعه قبل القبض، نعم لو كان المورث اشترى شيئًا ولم يقبضه فلا بد من (قبض)(5) الوارث، ولو كان اشترى من مورثه شيئًا ثم مات قبل قبضه وهو حائز (لميراثه)(6) فله بيعه قبل القبض، وليس ذلك بجهة الإرث فقط، لأن الأصحاب صرحوا بصحة البيع ولأنه لو كان على المورث دين تعلق حق الغريم بالثمن، ولا هو بجهة الشراء فقط لأنهم قالوا لو كان معه وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه.

ومنها: الرزق (7) الذي يخرجه السلطان لآحاد الجند نص على (8) أنه يصح بيعه

(1) هكذا في المخطوطة ولعل الأولى "فسيأتي".

(2)

أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة 169. وشرح المهذب جـ 9 ص 265. والشرح الكبير جـ 8 ص 223.

(3)

المراد بها المسائل السابقة في ص (239).

(4)

انظر هذا الفرع بنصه في المصدرين السابقين في هامش (2) نفس الإحالة.

(5)

ما بين القوسين أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة 169.

(6)

ما بين القوسين أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر شرح الرافعي والنووى الإحالة السابقة في هامش (2).

(7)

انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 625 - 626. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 267.

(8)

انظر الأم جـ 3 ص 71.

ص: 147

قبل القبض، قال الرافعي (1): فمنهم من اكتفى بفرز الإمام وتكون يده كيد المفرز له ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إِذا وكل وكيلًا بقبضه وقبضه ثم باعه الموكل قال النووى (2) الأول أقرب إِلى النص، لأن هذا القدر من المخالفة احتمل للمصلحة والرفق.

ومنها: السهم من الغنيمة وصوره ابن القاص يكون البيع بعد القسمة والإفراز وقبل قبض الغانم، لأنه والحالة يصير في يد الإمام كالأمانة وصورها الرافعي (3) والنووي (4) مما قبل القسمة إِذا كان نصيبه معلومًا كما لو كانوا خمسة (5) وهذا إِنما يجيء (6) إِذا قلنا أن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء.

ومنهما: الوصية ولا خلاف في صحتها بعد القبول وإن لم يقبض، أما قبل القبض (7) فينبني على أقوال الملك فيها.

ومنها: غلة الوقف على معين من جماعة إِذا كان نصيبه معلومًا يصح بيعها قبل

(1) انظر شرحه على الوجيز جـ 8 ص 426.

(2)

نهاية لوحة 148. وانظر قول النووي هذا بنصه في مجموعه على المهذب جـ 9 ص 267.

(3)

راجع المصدر السابق الإحالة نفسها.

(4)

راجع مجموعه على المهذب جـ 9 ص 267.

(5)

فيكون نصيب الواحد أربعة من خمسة وعشرين وبذلك بعد إِخراج الخمس لأهله والباقي على الخمسة وهو أربعة أخماس الغنيمة. راجع الشرح الكبير جـ 8 ص 426.

(6)

في النسختين: "وهذا إِنما يجيء إلا إذا قلنا" .. ولعل حذف "إِلا" أولى وانظر مصادر الفرع السابقة في هامش (7) وانظر كذلك مجموع العلائي لوحة 169.

(7)

هكذا في النسختين ولعل الأولى: أما قبل القبول، بدليل قوله قبل ذلك ولا خلاف في صحتها بعد القبول وإن لم يقبض وانظر الفرع بنصه في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 423.

وشرح المهذب جـ 9 ص 266، ومجموع العلائي لوحة 169.

ص: 148

القبض مطلقًا. أما الوقف على الجهة كالمدارس فلا يصح بيع شيء منهم قبل القبض. ومنها: الوالد إِذا رجع يصح بيعه قبل القبض على الصحيح ومنعه ابن كج (1) ومنها الصيد وحكمه متفق عليه.

القسم الثاني (2) المضمونات وهي ضربان الأول: المضمون بالقيمة وهو المسمي بضمان اليد فيصح بيعه قبل القبض لتمام الملك فيه كالذى في يد المستعير والمستام والمشتري شراء فاسدًا، وكذا الهبة الفاسدة ونحو ذلك، وكذا ما صار بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره كالمردود بعيب في بيع، قال المتولي (3) إِلا إِذا لم يرد الثمن فللمشترى حبسه إِلى أن يقبض الثمن ولا يصح بيعه قبل ذلك.

وقد نص الشافعي على هذا (4) وكذا لو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه، فإِن للمسلم بيع رأس المال قبل استرداده، ومثله إِذا أفلس المشتري بالثمن وفسخ البيع فله بيعة قبل قبضه. والله أعلم.

الضرب الثاني (5) المضمون بعوض في عقد معاوضة كالبيع والأجرة والعوض

(1) انظر رأي ابن كج هنا في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 426.

(2)

انظر تفصيل هذا القسم في المصدر السابق جـ 8 ص 424 - 425. ومجموع النووى ص 9 ص 266 - 267.

(3)

انظر قول المتولي هنا في الشرح الكبير جـ 8 ص 424. وشرح المهذب جـ 9 ص 266 وفي كتابه أعني المتولي -التتمة جـ 4 لوحة 4 صفحة (1) ما يقارب هذا النقل عنه إِذ قال ما نصه: "إِذا باع ملكه بيعًا فاسدًا وقبض الثمن وسلم المبيع ثم أراد البائع أن يسترد المبيع فهل للمشتري أن يحبس المبيع حتى يسترد ما سلم من الثمن أم لا؟ ظاهر ما حكي عن الشافعي أن له أن يحبس المبيع عنه" اهـ.

(4)

إِلى هنا انتهى قول المتولي راجع المجموع شرح المهذب الإحالة السابقة.

(5)

انظر هذا الضرب مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 425 والمجموع شرح التهذيب جـ 9 ص 266.

ص: 149

المصالح عليه عن المال، والثمن الذي وقع العقد على عينه والعوض في الهبة حيث صححناها فلا يصح بيع شيء من هذا قبل القبض. وكذا سائر أنواع البيع كالصرف والسلم والتولية والإشراك.

وهذا في البيع من غير البائع، أما البيع (1) من البائع ففيه وجهان والصحيح أنه لا يصح، وقيل يجوز تفريعًا على أن علة البطلان توالي ضمانين هنا (2) قال المتولي (3) الخلاف إِذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.

واختلف في صور منها: الإِقالة (4) قطع العراقييون بأن لكل منهما بيع ماله قبل القبض وكأنه تفريع على الأصح في أنها فسخ كالرد بالعيب ولهذا صرح غيرهم بأنا (إِذا قلنا)(5) على أنها بيع لم يجز قبل القبض. ومنها: إِذا قاسم (6) شريكه فبِيْع ما صار إِليه مبني على أنها إِفراز أو بيع؛ لكن قال المتولي (7) على القول بأنها بيع يصح في نصف ما صار إِليه بالقسمة، لأنه له بالملك القديم.

ومنها (8): بيع الصداق قبل القبض من الزوج، قطع العراقيون بأنه لا يصح ولعله

(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في المصدرين السابقين جـ 8 ص 420 وجـ 9 ص 266.

(2)

توضيح النص ولا يتوالي ضمانان هنا في مسألتنا هذه، لأن المشتري هو البائع بخلاف الأجنبي - راجع شرح المهذب جـ 9 ص 266.

(3)

انظر قول المتولي هنا بنصه في المصدرين السابقين في هامش (1).

(4)

انظر تفصيل هذا الفرع في المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 269.

(5)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر الفرع بنصه في مجموع العلائي لوحة 170.

(6)

انظر هذا الفرع في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 427 - 428. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 268.

(7)

انظر قول المتولي هذا بنصه في المجموع الإحالة السابقة.

(8)

انظر هذا الفرع بنصه في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 425. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 267.

ص: 150

تفريع على الأصح في أنه مضمون ضمان عقد، وإلا فعلى ضمان اليد يجوز كالعارية وصرح به الخراسانيون، وكذا القول في بدل الخلع قبل القبض والمال المعفو عليه في الجناية قبل قبضه، لأن مأخذهما مأخذ الصداق.

ومنها (1) الشفيع إِذا ملك: الشقص فيه وجهان.

واختار البغوي (2) جواز بيعه (3) قبل قبضه، واختار المتولي (4) المنع وصححه الرافعي (5) وقال (6) الخلاف مختص بما إِذا مللك بتسليم الثمن، أما إِذا ملك بالإِشهاد، أو بقضاء القاضي فلا ينفذ تصرفه قطعًا وكذا لو ملك برضى المشتري (لكون)(7) الثمن في ذمته.

ومنها: إِذا استأجر صباغًا (8) لصبغ ثوب وسلمه إِليه قال الرافعي (9): ليس للمالك

(1) انظر نص هذا الفرع في شرح الرافعي جـ 8 ص 427. وشرح المهذب جـ 9 ص 268.

(2)

انظر رأي البغوي هنا في المصدرين السابقين.

(3)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 149.

(4)

انظر كتاب التتمة جـ 4 لوحة 30 صفحة (ب) مصور فلم بدار الكتب رقم 41513 ونصه: "إِذا طلب الشفعة ثم أراد أن يتصرف في الشقص قبل أن يحصل في يده لا يجوز سواء بذل الثمن أو لم يبذل لأن الشفعة معاوضة شرعية" اهـ. بنصه

(5)

انظر شرحه الكبير جـ 11 ص 446.

(6)

ظاهر عبارة المؤلف تفيد أن القائل هو الرافعي، والذي في الشرح الكبير الإحالة السابقة يفيد أن القائل هو إمام الحرمين.

(7)

الذي في النسختين: كون والتصويب من الشرح الكبير جـ 11 ص 446. وشرح المهذب جـ 9 ص 268.

(8)

انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ 8 ص 427 وشرح المهذب جـ 9 ص 268.

(9)

انظر شرحه الكبير الإحالة السابقة.

ص: 151

بيعه ما لم يقبضه (1) لأن له حبسه لعمل ما يستحق به العوض، وإذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد إِن وفّى الأجرة وإلا فلا، وإن كانت قصارة ينبني على أنها عين أو أثر، فعلي الثاني له بيعه قبل أن يوفي الأجرة، قال (2) وعلى هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل.

ومنها زوائد المبيع الحادثة قبل القبض كالولد والثمرة بيني على (3) تصرف المشتري فيها على أنها هل تعود إِلى البائع إِن عرض انفساخ أم لا؟. إِن قلنا تعود يتصرف فيها قبل القبض كالأصل وإلا فيصح. والله أعلم.

وأما الديون في الذمة فقسمها الرافعي (4) إِلى ثمن ومثمن وغيرهما، الأول الثمن وهو النقدان إِن كان في العقد نقد وإلا فما اتصلت به الباء (5) على أصح الأوجه.

فإِذا باع بأحد النقدين ففي الاستبدال عنه وهو في الذمة طريقان: أشهرهما قولان أظهرهما الجواز والقديم المنع.

(1) هكذا في النسختين والذي في الشرح الكبير الإحالة السابقة ما لم يصبغه وهو الصواب، بدليل قول المؤلف بعد ذلك: وإذا صبغه فله بيعه وبدليل قوله لأن له حبسه لعمل ما يستحق به العوض وانظر كذلك شرح المهذب جـ 9 ص 268.

(2)

القائل هو الرافعي راجع شرح الكبير جـ 8 ص 427.

(3)

الأولى حذف "على" ليصبح النص: (يبني تصرف المشتري فيها على أنها

) وانظر الشرح الكبير جـ 8 ص 428. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 269.

(4)

انظر شرحه الكبير جـ ص 431 وما بعدها وكتابه المحرر لوحة 46 مخطوط بدار الكتب رقم 243. وراجع هذا الموضوع مفصلًا بنصه في المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 272 وما بعدها.

(5)

وذلك في قولك بعت كذا بكذا فما اتصلت به الباء هو الثمن. وهذه الباء تسمي عند الفقهاء باء التثمين راجع المصدرين السابقين.

ص: 152

والطريق الثاني: القطع بالصحة وفيه حديث (1) يدل عليه صححه الدارقطني (2) أما إِذا باع بغير النقد وقلنا الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه كالنقدين. قال

(1) لعله ما ذكره الإمامان أبو إِسحاق والشيرازي في المهذب جـ 1 ص 263. والرافعي في شرحه الكبير جـ 8 ص 434 وتابعهما في الاستدلال به النووي في شرحه على المهذب جـ 9 ص 273. حيث استدلوا جميعا لهذه المسألة -أعني ما إِذا باع بأحد النقدين واستبدل عنه بما رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم 17 باب رقم 14 حديث رقم 3354 عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الداهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء" وبلفظ قريب من هذا فيه اختصار أخرجه الترمذي في جامعة كتاب البيوع رقم 12 باب ما جاء في الصرف رقم 243 حديث رقم 1242. وهو من رواية ابن عمر أيضًا ولفظه فقال: يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس به بالقيمة" وأخرجه برواية أبي داود أيضًا النسائي في سننه كتاب البيوع باب 51 وهو عن ابن عمر أيضًا وراجع تخريج هذا الحديث موسعًا في تخليص الحبير جـ 8 ص 434 - 435. ومن استدل بهذا الحديث في هذه المسألة أيضًا الخطابي في معالم السنن 3 جـ ص 73 - 74.

(2)

هو على بن أحمد بن مهدي البغدادي أبو الحسن الشهير بالدراقطني المحدث الفقيه الشافعي ولد سنة 306 هـ سمع من البغوي وأبن أبي داود وخلائق ببغداد والبصرة والكوفة أثني عليه العلماء ووصفوه بالحفظ وأنه ثقة ضبط له مصنفات في الحديث وعلومه منها: "السنن" والعلل "والإفراد" توفي سنة 385 هـ. انظر طبقات الحفاظ ص 393 - 395. ووفيات الأعيان جـ 3 ص 297. وانظر سننه جـ 3 ص 23 - 24. حديث رقم 81 وقد أخرج حديثًا في هذا الموضوع عن ابن عمر وهو ما ذكرت سابقًا أنه الحديث الذي استدل به فقهاء الشافعية في هذا الموضع وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني الإحالة السابقة: رجاله كلهم ثقات.

ص: 153

البغوي (1) وهو المذهب وإلا فلا والأجرة كالثمن، وكذا الصداق وبدل الخلع إن قلنا بضمان العقد، وإن قلنا بضمان اليد فهما كبدل الإتلاف (2).

الضرب الثاني: المثمن في الذمة، وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه قبل قبضه، وكذا الحوالة به (3) وعليه على أصح الأوجه (4).

الضرب الثالث ما ليس ثمنا ولا مثمنا كدين القرض وبدل الإتلاف فيجور الاستبدال عنه قطعًا، هذا كله في الاستبدال ممن هو عليه، أما بيعه من غيره ففي صحته قولان مشهوران صحح (الشيخ)(5) في المهذب (6) والتنبيه (7) الجواز، وصحح الرافعي (8) المنع والله أعلم.

(1) انظر قول البغوى هنا في الشرح الكبير جـ 8 ص 435. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 274.

(2)

انظر هذا النص بلفظه في المصدرين السابقين.

(3)

الضمير في "به" راجع إِلى المسلم فيه وكذا الضمير في "عليه" وذلك في صورة الحوالة به أن يحيل المسلم إِليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف وفي صورة الحوالة عليه: أن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه راجع ذلك في الشرح الكبير جـ 8 ص 433. وشرح المهذب جـ 9 ص 274.

(4)

وفي المسألة وجهان آخران أحدهما نعم والثاني لا يجوز عليه ويجوز به انظر شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 433. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 274.

(5)

في المخطوطة بياض بقدر ما أثبته هنا بين القوسين، والذي أثبته هنا من مجموع العلائي لوحة 170. وفي الثانية: قولان مشهوران في المهذب

(6)

انظر جـ 1 ص 263.

(7)

انظر صفحة (87).

(8)

انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 439. وكتابه المحرر مخطوط رقم 243 بالدار لوحة 46 ونصه: "وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز في أصلح القولين" اهـ.

ص: 154

الطرف الثاني: في تصرف (1) المشتري فيما اشتراه قبل القبض بغير البيع ويدخل في البيع سائر أنواعه كالصرف والتوليه والإشراك وجعله رأس سلم وكذا لا يجوز جعله أجرة ولا عوضًا في صلح ونحوه. ثم هنا صور منها العتق وأصح الأوجه (2) نفوذه مطلقا ويصير قابضًا ومنها: الكتابة الأصح لا تنفذ قبل القبض، ومنها: الاستيلاد وهو كالعتق قاله الرافعي (3) والنووي (4).

وصورة المسألة أن يكون للبائع الحبس واختلسها المشتري ووطئها بلا إِذنه ولا يجعل بذلك قابضًا.

ومنها: الوقف قال المتولي (5) إِن قلنا يفتقر إِلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق، وجزم الماوردى (6) بنفوذه.

ومنها: (7) الرهن والهبة والجمهور صححوا المنع.

(1) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ 8 ص 416 - 417. وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 264 - 265.

(2)

حاصل هذه الأوجه ثلاثة أصحها عند جمهور فقهاء الشافعية ما ذكره المؤلف هنا والوجهان الآخران أحدهما: أنه لا يصح العتق قبل القبض والآخر: إن لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلًا أو حالًا قد أداه المشترى صح وإلا فلا انظر المصدرين السابقين.

(3)

انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 418.

(4)

انظر مجموعه على المهذب جـ 9 ص 264.

(5)

انظر قول المتولي هنا في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 417 ومجموع النووى على المهذب جـ 9 ص 264.

(6)

انظر قول الماوردى هذا في المصدرين السابقين.

(7)

انظر هذه الفروع إلى آخر النص مفصلة في الشرح الكبير جـ 8 ص 418 - 420. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 265.

ص: 155

ومنها: الإقراض والتصدق به قال الرافعي (1) والنووي (2) هما كالهبة والرهن وصحح النووي الفرق (بين)(3) التصدق والإباحة (4) بأن التصدق تمليك بخلاف الإباحة (5).

ومنها: الإجارة الصحيح عند الأكثرين بطلانها لشبهها بالبيع، ولضعف الملك وصحح الغزالي (6) الصحة لأن مورد عقد الإجارة غير مورد عقد البيع والجواب: أن التسليم مستحق فيها كالبيع، ومنها: التزويج وفيه أوجه (7) أصحها صحته، لأن لا يقتضي ضمانًا، وثالثها يفرق بين أن يكون للبائع حق الحبس فلا يصح والأصح وحكي مثله في الإجارة وهو قوي والله أعلم.

(1) انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 419.

(2)

انظر مجموعه على المهذب ص 9 ص 265.

(3)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في المجموع العلائي لوحة 171.

(4)

نهاية لوحة 149.

(5)

انظر وجيزه جـ 1 ص 145.

(6)

هي ثلاثة أوجة ذكر منها المؤلف وجهين وسكت عن وجه منها لكونه مفهومًا من سياق النص وهذا الوجه هو البطلان. راجع شرح الرافعي البكير جـ 8 ص 419، 420 ومجموع النووى على المهذب جـ 2 ص 265.

(7)

لم يجر ذكر للإباحة في هذه المسائل، ولعل المؤلف اختصر هذا النص من الشرح الكبير جـ 8 ص 417 - 419. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 264، 265. ومجموع العلائي لوحة 171. وهو فيما بظهر من النص اختصار مخل. إِذ لم يذكر المسألة التي وردت فيها الإباحة حتى يتصور القارئ هذا التفريق وأصل المسألة منقول عن الماوردى -راجع المصادر السابقة- وقد وردت الإباحة في مسألة ما لو اشترى طعامًا جزافًا وأباحه للمساكين قبل أن يقبضه وحكم هذه المسألة عند الماوردى والنووي وظاهر نص الرافعي: صحتها قياسًا على العتق قبل القبض وحكم مسألة الإقراض والتصدق به قبل القبض المنع عندهم وعليه جري التفريق بين الإباحة والتصدق. والله أعلم.

ص: 156