الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يستقل به الواحد في التملك
(1)
قاعدة (2): ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك وفيه صور منها: الأب يبيع مال الطفل من نفسه وبالعكس والأصح أنه لابد من إِيجاب، وكذا سائر المعاوضات والجد كالأب (3) وأنه يزوج ابن (ابنه)(4) الصغير من بنت ابنه والصحيح أنه لابد من الإتيان بشقي (5) العقد.
ومنها: الشفيع يأخذ الشقص ببديل الثمن وهو استقلال بالتملك والتمليك.
ومنها: إِذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه فإِنه يأخذه مستقلًا ويملكه ومن غير جنسه يأخذه ويبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه.
ومنها: المضطر إِذا وجد طعام غائب وحاضر منعه يأكله بقيمته. ومنها: الملتقط يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف بشرطه.
ومنها استقلال كل فاسخ باسترداد ما بدله وتملك ما استبدله.
ومنها: الإِمام يستقل بإِرقاق رجال المشركين إِذا اختار ذلك.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 126. وقواعد ابن الوكيل لوحة 62 - 63. وانظر كذلك أشباه السيوطي وقواعد الزركشي جـ 1 ص 88 - 89. وقواعد ابن السبكي لوحة 116 - 117. وقواعد ابن الملقن لوحة 72 - 73.
(3)
انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 38. وروضة الطالبين ص 70/ 71. والتنبيه ص 158. والمنهاج ص 97. وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 163.
(4)
في المخطوط "ابن ابن الصغير" ولعل ما أثبت هو الأولى، وانظر النص في المصادر السابقة.
(5)
الإيجاب والقبول وفيه وجه آخر أشار إِليه المؤلف وهو عدم اشتراط الإتيان بالقبول راجع المصادر السابقة.
ومنها: كل من فعل فعلًا استحق به ملك شيء كالقاتل في السلب، والغازى في الغنيمة والمتلصص يسرق من دار الحرب، والمحيي إِذا أحيا أرضًا والصائد والمحتطب والمحتش وما أشبه ذلك.
ومنها: عفو المجني عليه على مال، ومثلها إِذا كان المضطر قد أغمي عليه جوعًا فأوجره المالك طعامًا بنية الرجوع، فهل يستحق عليه البدل؟.
فيه وجهان والله أعلم.
* * *