المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المستند في الشيء إلي الغالب - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌المستند في الشيء إلي الغالب

‌المستند في الشيء إِلي الغالب

(1)

قاعدة: المستند في الشيء إِلي (2) الغالب فيه لا يضر التصريح به، وقد يضر ذلك في صور يسيرة منها الشهادة (3) في الاستفاضة فيما يجوز ذلك فيه لو صرح الشاهد بمستنده في شهادته لا تقبل، قال ابن أبي الدم (4): الأصح (5) أنها لا تسمع وصورها بما إِذا قال قبل أن يشهد إن مستند شهادتي الاستفاضة، والمنع علي هذا فيما (لو)(6) صرح بمستنده في حالة الأداء أقوى لكن الرد مشكل يحتاج إِلي دليل.

ومنها: (ما)(7) قاله القاضي حسين إِن حق إِجراء الماء علي سطح الغير أو في أرضه تجوز الشهادة به إِذا رآه مدة (8) طويلة بلا مانع، قال ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

فوق السطر. وفي الثانية في وسطها.

(3)

انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 11 ص 267. وما بعدها وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 361.

(4)

هو القاضي إِبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي ولد بحماة سنة 583 هـ له مصنفات جليلة منها شرح وسيط الغزالي وأدب القضاء، توفي منة 642 هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ 1 ص 546 وطبقات ابن السبكي جـ 5 ص 47.

(5)

انظر كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. وما صححه ابن أبي الدم هنا هو وجه ضعيف في الففه الشافعي، قال ابن السبكي في طبقاته متعقبًا لما قاله ابن أبي الدم وهو خلاف غريب راجع طبقات ابن السبكي الإِحالة السابقة.

(6)

أثبنها لما يقتضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 144.

(7)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 144.

(8)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 137.

ص: 70

سنين، أو أن ذلك مستند شهادتي وحُكي عن العبادي (1) أنه لو شهد له شاهد بالملك وأخبر أنه يتصرف فيه مدة طويلة تمت الشهادة، وقال الشارح (2) لكلامه هذا فصير منه إِلى الاكتفاء بذكر السبب.

ومنها: لو علم سبب الملك وجوز زواله له الشهادة بمجرد الاستصحاب فلو صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة علي اختيار الجمهور كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي حسين تقبل؛ لأنه لا مستند له إِلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع فإِنها لا تنحصر. والله أعلم.

* * *

(1) هو أبي عاصم العبادي راجع قواعد العلائي الإِحالة السابقة في هامش (6).

(2)

هو تلميذه أبو سعد الهروي فقد شرح كتاب "أدب القضاء" لشيخه أبي عاصم في كتاب يسميي "تهذيب أدب القضاء" يسمي "الإِشراف علي غوامض الحكومات" انظر طبقات ابن السبكي جـ 4 ص 31. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 1 ص 325 - 326. وهدية العارفين جـ 3 ص 84.

ص: 71