الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البناء على فعل الغير في العبادات
(1)
قاعدة: (2) في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان (3) وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة (4) وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة (5) وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي (6) المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح (7) الجواز، ومنها: الاستخلاف (8) في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه)(9) قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود (10) فالصحيح أنه إِذا أوجب (11) البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127. وراجع فيها كذلك قواعد السيوطي ص 534 - 535.
(3)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 58 وشرحه المجموع جـ 3 ص 114 وحلية العلماء جـ 2 ص 39.
(4)
انظر الخلاف في هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 4 ص 562. والمجموع جـ 4 ص 522.
(5)
انظر الخلاف في جواز الاستخلاف في الجمعة في الشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555
والمهذب وشرحه المجموع جـ 4 ص 241 - 243. وحلية العلماء جـ 2 ص 248 - 249.
(6)
انظر ذلك في شرحه الكبير جـ 4 ص 562.
(7)
انظر المصدر السابق.
(8)
راجع هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 62. والشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555 والمهذب جـ 1 ص 96. والمجموع جـ 4 ص 242.
(9)
في "النسختين وفي جواز
…
" ولعل ما أثبت أولى وانظر النص في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127.
(10)
انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 127.
(11)
نهاية لوحة 128.
قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور (1).
وأما الخيار (2) فاتفق (3) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إِلى الوارث، نعم في خيار الشرط وجه (4) ونص (5) فيما إِذا باع المكاتب ومات في المجلس أنه وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين (6) بالنقل والتخريج، وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث، والثانية: القطع بهذا القول، وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة: تقرير النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد، والعبد (7) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (8) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل، وحكم الجنون والإِغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم.
(1) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ 9 ص 206 والشرح الكبير جـ 8 ص 104 - 105.
(2)
انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة 127. وانظر المهذب ب اص 259. وشرحه المجموع ب 9 ص 206 - 208. والشرح الكبير جـ 8 ص 304 - 305 وروضة الطالبين برقم ص 439 - 440.
(3)
انظر ذلك في المهذب جـ 1 ص 259. وشرحه المجموع جـ 9 ص 206 والشرح الكبير جـ 8 ص 304.
(4)
يقضي بعدم إِرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(5)
انظر ذلك في المختصر ص 327. ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطًا وهو نص آخر الشافعي في البيوع من المختصر ص 76. إِذ لا يستقيم الكلام في نظرى إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معًا. وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم (2). والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو: أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إِلى الوارث.
(6)
يريد مسألة المكاتب، والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة هي التي سقطت من المؤلف سهوًا. وقد نبهت إِلي ذلك، راجع هامش (5).
(7)
و (8) راجع المصادر السابقة في هامش (2).