المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البناء على فعل الغير في العبادات - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌البناء على فعل الغير في العبادات

‌البناء على فعل الغير في العبادات

(1)

قاعدة: (2) في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان (3) وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة (4) وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة (5) وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي (6) المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح (7) الجواز، ومنها: الاستخلاف (8) في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه)(9) قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود (10) فالصحيح أنه إِذا أوجب (11) البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127. وراجع فيها كذلك قواعد السيوطي ص 534 - 535.

(3)

انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 58 وشرحه المجموع جـ 3 ص 114 وحلية العلماء جـ 2 ص 39.

(4)

انظر الخلاف في هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 4 ص 562. والمجموع جـ 4 ص 522.

(5)

انظر الخلاف في جواز الاستخلاف في الجمعة في الشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555

والمهذب وشرحه المجموع جـ 4 ص 241 - 243. وحلية العلماء جـ 2 ص 248 - 249.

(6)

انظر ذلك في شرحه الكبير جـ 4 ص 562.

(7)

انظر المصدر السابق.

(8)

راجع هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 62. والشرح الكبير جـ 4 ص 554 - 555 والمهذب جـ 1 ص 96. والمجموع جـ 4 ص 242.

(9)

في "النسختين وفي جواز

" ولعل ما أثبت أولى وانظر النص في قواعد ابن الوكيل لوحة 83. وقواعد العلائي لوحة 127.

(10)

انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 127.

(11)

نهاية لوحة 128.

ص: 13

قبل القبول لم يقم وارثه مقامه على المذهب المشهور (1).

وأما الخيار (2) فاتفق (3) الأصحاب على أن خيار العيب وخيار الشرط ينتقل إِلى الوارث، نعم في خيار الشرط وجه (4) ونص (5) فيما إِذا باع المكاتب ومات في المجلس أنه وجب البيع، وللأصحاب ثلاث طرق أصحها طرد قولين في المسألتين (6) بالنقل والتخريج، وأصحهما ثبوت الخيار للسيد والوارث، والثانية: القطع بهذا القول، وتأويل نصه في المكاتب أن المراد أن البيع لا يبطل كما تبطل الكتابة، والثالثة: تقرير النصين، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد، والعبد (7) المأذون كالمكاتب وكذا الوكيل (8) بالشراء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل، وحكم الجنون والإِغماء في ذلك حكم الموت والله أعلم.

(1) انظر الخلاف في هذا الفرع في المجموع جـ 9 ص 206 والشرح الكبير جـ 8 ص 104 - 105.

(2)

انظر هذا النص في قواعد العلائي لوحة 127. وانظر المهذب ب اص 259. وشرحه المجموع ب 9 ص 206 - 208. والشرح الكبير جـ 8 ص 304 - 305 وروضة الطالبين برقم ص 439 - 440.

(3)

انظر ذلك في المهذب جـ 1 ص 259. وشرحه المجموع جـ 9 ص 206 والشرح الكبير جـ 8 ص 304.

(4)

يقضي بعدم إِرث خيار الشرط، وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.

(5)

انظر ذلك في المختصر ص 327. ويظهر من نص المؤلف هذا أن هناك سقطًا وهو نص آخر الشافعي في البيوع من المختصر ص 76. إِذ لا يستقيم الكلام في نظرى إلا بذكر نصي الشافعي في البيوع وفي المكاتب معًا. وانظر لصحة ما أقول المصادر الواردة في هامش رقم (2). والنص الذي في البيوع - راجع المصدر السابق هو: أن خيار المجلس ينتقل عند موت المورث إِلى الوارث.

(6)

يريد مسألة المكاتب، والمسألة التي في البيوع، وهذه المسألة هي التي سقطت من المؤلف سهوًا. وقد نبهت إِلي ذلك، راجع هامش (5).

(7)

و (8) راجع المصادر السابقة في هامش (2).

ص: 14