الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع المال إِلى الكفار
(1)
قاعدة (2): قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالًا إِلى الكفار والمحاربين إِلا في صور منها: إِذا أحاط العدو بالمسلمين من كل الجهات وفيهم ضعف.
ومنها: إِذا كان في أيديهم أسارى مسلمين قال الروياني (3) في وجوبه وجهان: أصلهما أن المضطر إِلى أكل الميتة هل يجوز له الأكل أم يجب؟.
ومنها: إِذا جاءت امرأة مسلمة من الكفار في زمن الهدنة وكانت مزوجة حيث قلنا يعطى زوجها المهر إِذا جاء يطلبه على قول. والأصح المنع.
* * *
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 202 وأشباه ابن السبكي لوحة 185 وأشباه السيوطي ص 491.
(3)
انظر قول الروياني هنا في المصادر السابقة في هامش (2).