المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌الشبهات الدارئة للحدود

‌الشبهات الدارئة للحدود

(1)

قاعدة (2) في الشبهات الدارئة للحدود وهي ثلاثة: إِحداها: في الفاعل كما إِذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها، الثانية: الشبهة في الموطوءة بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبه ملك كالأمة المشتركة، وأمة أبيه، الثالثة الشبهة في الطريق بأن يكون حلالًا عند قوم حرامًا عند آخرين كنكاح المتعة (3) والنكاح بلا ولي (4) ولا شهود، بشرط أن يكون الخلاف معتبرًا، وإِلا فقول عطاء (5) في إِباحة الجواري (6) بالإِعارة للوطء لا يكون شبهة لعدم اعتباره، فمتي وجدت شبهة من هذه

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة في قواعد الأحكام جـ 2 ص 137 وقواعد العلائي لوحة 146، وأشباه السيوطي ص 123 وانظر فيها أيضًا المهذب جـ 2 ص 266 والوجيز ص 168 - 169 ونهاية المحتاج جـ 7 ص 403 وما بعدها وحاشية البجيرمي جـ 4 ص 143 ومغني المحتاج جـ 4 ص 145.

(3)

راجع تفصيل هذا الموضوع في المحلي جـ 10 ص 519 - 0520 المطبعة المنيرية والمغني جـ 6 ص 644، 645. مكتبة الجمهورية.

(4)

وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف في الرواية الظاهرة عنه، انظر بداية المبتدي جـ 1 ص 196. والبحر الرائق جـ 3 ص 117 دار المعرفة ورد المحتار جـ 3 ص 54 - 56. الطبعة الثالثة.

(5)

هو عطاء بن أبي رياح أبو محمد القرشي بالولاء المكي أحد أئمة التابعين مولي لبني نجيح، ولد في خلافة عثمان ونشأ بمكة، حدث عن عدد من الصحابة وروي عنه جماعة من التابعين، أثني عليه العلماء، كان مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة 114 هـ. وقيل 115. وله ثمان وثمانون سنة. انظر سير أعلام النبلاء جـ 2 ص 78 - 88. وطبقات الحفاظ ص 39.

(6)

انظر قول عطاء هذا في قواعد الأحكام جـ 2 ص 137. ومغني المحتاج جـ 4 ص 145 وقواعد العلائي لوحة 146. وأشباه السويطي ص 124. ويقول عطاء هذا الذي نقله عنه المؤلف هنا وغيره قال الإِمام مالك. راجع المدونة الكبرى جـ 4 ص 384، دار الفكر ببيروت والكافي في فقه أهل المدينة المالكي جـ 2 ص 1074 - 1075 الطبعة الأولى سنة 1398 هـ.

ص: 75

الثلاث أسقطت الحد عن الوطيء.

واعلم أن الشيخ أطلق في المهذب (1) القول بأن وطء الشبهة حرام. وحمله قوم علي الشبهة في المحل (2) وجزم (3) بأن الشبهة في الفاعل لا تحريم معها، فإِن التحريم لازم للإِثم ولا إِثم عليه إِذا ظنها زوجته؛ لكن صرح القاضي حسين بأنه حرام ولا يأثم؛ لأنه لم يقصده، وكذا البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ، وكذا أشار غير هؤلاء إِلي أنه حرام، وقد قال القاضي حسين: لو حلف لا يأكل حرامًا فأكل الميتة وهو مضطر حنت، وذكر بعضهم فيه ثلاثة أوجه أعني وطء الشبهة، الثالث أنه لا يوصف لا بحل ولا بحرمة وإِذا قلنا بالمشهور وهو ثبوت الحرمة فوطء الشبهة كالوطء فهل تثبت معها المحرمية، حتى تحل الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة وبكل من حرم علي الواطء بسببها والمسافرة لهن كما تحصل المحرمية بالرضاع مع الحرمة؟. أو لا يحصل سوي الحرمة فقط؟. وجهان (4)، وقال الماوردي قولان. والمشهور في الشامل (5) وغيره (6) المنع،

(1) انظر جـ 2 ص 43.

(2)

هي الشبهة الثانية حسب نص المؤلف راجع ص 75/ 4.

(3)

لعل الأولى: وجزموا "لأن الشيخ أبا إسحاق لم يتعرض لتفصيل أنواع الشبهة في الوطء". وانظر في هذا الموضوع الروضة جـ 7 ص 112 ومغني المحتاج جـ 4 ص 144 وتحفة الحبيب جـ 3 ص 359.

(4)

حاصلهما كما يلي: الأول ثبوت المحرمية بوطء الشبهة لأن الشبهة يثبت بها النسب والعدة، فكذلك المحرمية، والثاني: عدم ثبوت المحرمية بها وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع ذلك في الروضة جـ 7 ص 113. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 269 وتحفة الحبيب جـ 3 ص 359.

(5)

هو كتاب في فروع الففه الشافعي لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ المتوفي 477 هـ أثني عليه فقهاء الشافعية له شروح وعليه تعليقات من شروحه "شرح أبي بكر محمد بن أحمد البغدادي توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم 139 وانظر وفيات الأعيان جـ 3 ص 217. وكشف الظنون جـ 2 ص 1025.

(6)

كالمهذب، راجع جـ 2 ص 43.

ص: 76

لأن الحرمة (1) تثبت تغلظًا فلا تثبت المحرمية تغليظًا، ولأنه لا يحل له ذلك في الموطوءة فكيف بمن حرم لأجلها؟.

وعلله الإِمام بأن المحرمية تثبت (في)(2) المصاهرة لمسيس الحاجة إِلي المداخله، وذلك منتف في وطء الشبهة والذي رجحه كثيرون ثبوت الحرمة دوم المحرمية، وذكر الرافعي (3) أن عليه الجمهور والله أعلم.

* * *

(1) انظر جـ 2 ص 43.

(2)

أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المجموع المذهب للعلائي لوحة 147.

(3)

انظر الروضة جـ 7 ص 113.

ص: 77