المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العقود (1) قاعدة (2): العقود علي قسمين: ما ينفرد به الإنسان، - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌العقود (1) قاعدة (2): العقود علي قسمين: ما ينفرد به الإنسان،

‌العقود

(1)

قاعدة (2): العقود علي قسمين: ما ينفرد به الإنسان، وما لا بد فيه من الاثنين، فالأول عشرة أنواع: النذر والأيمان ويدخل فيهما الإِ يلاء والظهار والطلاق والعتاق والوقف علي غير معين والحج والعمرة والصوم والملاة إِلا في الجمعة فانه يتوقف على الغير. الثاني: ما لا بد فيه من إثنين وهو أربعة أنواع الأول: ما هو جائز من الجانبين كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والوصية والقرض والقراض والجعالة ووجهها أن مصالحهما لا تتم إِلا بذلك، ولو كانت لازمة لرغب كثير من الناس عنها لما في لزومها من المشقة ويلتحق بها ولاية القضاء والتولية علي الأوقاف والأيتام وغير ذلك من جهة الحكام وما أشبهها واختار الشيخ عز الدين فيمن تعين عليه ذلك اللزوم وأنه لا ينفذ عزله ولو عزل نفسه، حتى يجد غيره. النوع الثاني: ما هو لازم من أحد الجانبين جائز من الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكتابة وعقد الذمة والهبة من الأولاد، وكل هذه الأنواع لا خيار فيها؛ لأن العاقد متمكن فيها من الفسخ متي شاء، نعم قد يتطرق الفسخ إِلي الرهن والضمان بأن يكونا مشروطين في بيع ثم يفسخ البيع بسبب فينفسخ الرهن والضمان تبعًا. والنوع الثالث ما يكون جائزًا ثم يؤول إِلي اللزوم كالهبة من الأجنبي قبل القبض وبعد القبض تلزم (3) وكذا الوصية جائزة قبل الموت والقبول وبعد هما لا زمة وعقد المسابقة والمفاضلة علي قول.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة نظائر ابن الوكيل لوحة 67 وقواعد الزركشي لوحة 130. وأشباه السيوطي ص 275. وما بعدها وقواعد الأحكام جـ 2 ص 125 - 128. ومجموع العلائي لوحة 162.

(3)

انهاية صفحة (أ) من لوحة 144.

ص: 122