المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحياة المستقرة (1) فصل (2): ما الحياة المستقرة؟. وما حركة المذبوج؟ - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌ ‌الحياة المستقرة (1) فصل (2): ما الحياة المستقرة؟. وما حركة المذبوج؟

‌الحياة المستقرة

(1)

فصل (2): ما الحياة المستقرة؟. وما حركة المذبوج؟ والجواب قال النووي (3) ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني (4) وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقي معه الحيوان اليوم واليومين (5) بأن شق جوفه وظهرت الأمعاء ولم تنفصل فإِذا ذكيت حلت، وقال (6) قبل ذلك إِذا جرح السبع شاه أو صيدًا أو انهدم سقف علي بهيمة فذبحت إِن كان فيها حياة مستقرة حلت (7) وإِن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين، وأن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل علي المذهب المنصوص وبه قطع الجمهور، وفي قول تحل في الحالتين، وقول أنها لا تحل فيهما.

وعن ابن أبي هريرة (8) ما دمت تضرب بذنبها وتفتح عينها تحل وضعفه

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذا الموضوع مفصلًا في مجموع العلائي لوحة 158 - 159. ونظائر ابن الوكيل لوحة 42. وقواعد الزركشي لوحة 81 - 82. وانظر المجموع شرح المهذب ص 9 ص 87 - 89.

(3)

انظر شرحه علي المهذب جـ 9 ص 89.

(4)

انظر البيان جـ 2 لوحة 286. له مخطوط بدار الكتب رقم 25. ونصه: "قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ الحياة المستقرة ما يجوز أن تبقي -يريد الدابة- اليوم واليومين مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل، فإِذا أدركها وذكاها حل أكلها" اهـ.

(5)

في المخطوطة "واليومان" وهو لحن.

(6)

يريد النووي وانظر قوله هذا بنصه في مجموعه ص 9 ص 88.

(7)

نهاية صفحة (1) من لوحة 143.

(8)

هو أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة راجع قوله هذا في البيان للعمراني الإِحالة السابقة في هامش (4) ومجموع النروي الإِحالة السابقة في هامش (6) وانظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ص 2 ص 106 وطبقات ابن هداية الله ص 72.

ص: 116

العمراني (1) ثم قال العمراني (2) ولو أكلت الشاة نباتًا مضرًا فصارت إِلي أدني الرمق فذبحت قال القاضي حسين (3) مرة في (4) حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم ولو (5) شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة أم لا، فالصحيح التحريم للشك في الذكاة المبيحة.

واعلم أن الحياة المستقرة تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة وشبهوا (6) ذلك بعلامات الخجل والغضب ونحوهما، ومنها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وانفجار الدم وتدفقه قال (الإِمام)(7) من الأصحاب من قال يكفي واحد منهما علامة علي ذلك. قال (8) والأصح أن كلًا منهما لا يكفي لأنهما قد يحصلان بعد الإِنتهاء إِلي حركة المذبوح لكن قد ينضم إِلي أحدهما أو كليهما قرائن وأمارات تفيد الظن أو التيقن واختار المزني (9) وكثيرون الحركة.

(1) انظر البيان الإِحالة السابقة في هامش (4) ونصه: "

وحكي صاحب الفروع عن ابن آبي هريرة ما دامت البهيمة تضرب بذنبها وتفتح عينها فإِنها تحل بالذكاة وليس بشيء لأنه الحياة فيها غير مستقرة وإِنما حركتها محركة مذبوح" اهـ.

(2)

انظر البيان الإِحالة السابقة في هامش (4) ونصه: "ولو أكلت الشاه الشث فصارت به إِلي أدني الرمق بحيث لا تكون الحياة فيها مستقرة فذبحت ذكر شيخي رحمه الله فيه وجهيين ثم قطع في ذلك أنه لا تحل؛ لأنا وجدنا سببا نحيل الموت عليه" اهـ.

(3)

انظر قول القاضي حسين هذا في المجموع جـ 9 ص 88. وهو بالنص.

(4)

في المخطوطة "مرة" فوق السطر.

(5)

انظر هذا الفرع في المجموع جـ 9 ص 89.

(6)

هم فقهاء الشافعية راجع مجموع النووي جـ 9 ص 89.

(7)

أثبته من المجموع شرح المهذب الإِحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة 158.

(8)

هو أمام الحرمين راجع المصدرين السابقبن.

(9)

انظر ذلك في المجموع شرح المهذب جـ 6 ص 89.

ص: 117

قال النووي (1) والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها وهو الصحيح الذي نعتمده والله أعلم.

وأما حركة (2) المذبوح فبأن ينتهي الآدمي إِلي حالة لا يبقي معها إِبصار ونطق وحركة اختياريان، وقد يقد الشخص (نصفين)(3) فيتكلم بعده بكلمات لا تنتظم وإِن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار وهذه الحالة هي المسماة بحالة اليأس فلا يصح إِسلامه فيها، ولا شيء من تصرفاته. قال الرافعي (4) لا أعلم فيه خلافًا ثم حكي عن ابن كج أن ردته تصح في هذه الحالة، والله أعلم.

* * *

(1) راجع مجموعه الإِحالة السابقة وبالجملة فموضوع الحياة المستقرة وما يتعلق بها مأخوذ بنصه عن المجموع شرح المهذي جـ 9 ص 89.

(2)

انظر هذا الموضوع بنصه في نظائر ابن الوكيل لوحة 42. ومجموع العلائي لوحة 158 - 159.

(3)

في الأصل: "وقد يقد الشخص بنصفين".

(4)

انظر روضة الطالبين جـ 10 ص.

ص: 118