المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌الإجبار من الجانبين

‌الإِجبار من الجانبين

(1)

فائدة (2) فيما يقع به (3) الإجبار من الجانبين وهو في صور منها: الأب (4) والجد يجبران البكر وهي تجبرهما إِذا طلبت على المذهب (5) ومنها: (6) إِجبارهما المجنونة كذلك، يجب عليهما تزويجها والتزويج من المجنون عند مسيس الحاجة، أما بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند قول الأطباء. ومنها: إِذا ظهرت (7) الغبطة في تزويج البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك نظر للإِمام (8)، وجه (9) الوجوب أنه يجب عليه بيع ماله إِذا طلب بزيادة، فكذا هنا.

قال الرافعي (10) وأجرى التردد في التزويج من الصغير عند ظهور الغبطة؛ لكن الوجوب فيه أبعد لما يلزمه من الموءن.

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد أن الوكيل لوحة 176. وقواعد العلائي لوحة 130.

(3)

هكذا في النسختين ولعل الأولى "فيه" لما يقتضيه المعنى. وانظر النص في المصدرين السابقين.

(4)

انظر هذا الموضوع في المهذب جـ 2 ص 37. وروضة الطالبين جـ 7 ص 54. وكفاية الأخيار جـ 2 ص 33، 34.

(5)

وفيه وجه آخر لا تجبرهما، ولا تلزمهما الإجابة، ولا أثم عليهما بالامتناع، وهو ضعيف عند محققي فقهاء الشافعية. راجع في ذلك روضة الطالبين جـ 7 ص 54. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 242.

(6)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 37. وروضة الطالبين جـ 7 ص 77. وكفاية الأخيار جـ 3 ص 34. وانظر نهاية المحتاج جـ 6 ص 241.

(7)

راجع هذا الفرع في المصادر السابقة.

(8)

انظر ما نقُل المؤلف هنا عن الإمام بنصه في الروضة جـ 7 ص 77.

(9)

لعل الأولى "ووجه الوجوب" لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة 130.

(10)

انظر روضة الطالبين جـ 7 ص 77.

ص: 27

ومنها: السفيه (1) المحتاج إِلى النكاح يجبر الولي على تزويجه؟. ويجبره الولي أيضًا عند العراقيين.

ومنها: (2) العبد يجبره السيد على القديم، وقيل إِن كان صغيرًا، والجديد (3) أنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه؟. قولان (4) الأظهر المنع. ومنها (5) الأمة يجبرها (6) السيد على النكاح قطعًا. لهذا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع فهل يجب عليه إِجابتها إِلى النكاح إِذا طلبت؟ وجهان (7) أصحهما المنع لما فيه من نقصان القيمة. ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، إِذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام هنا إِجباره على أكله إبقاء لمهجته والله تعالى أعلم.

قاعدة (8): تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية (9)؟ فيه وجهان أصحهما بالملك لأنه يملك الاستمتاع بها، كما يملك التزويج. ووجه الآخر أنه لا يجوز تزويجها من

(1) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 7 ص 98 - 100.

(2)

انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 40. والوجيز جـ 2 ص 5. وروضة الطالبين جـ 7 ص 102. وانظر كذلك مغني المحتاج برقم ص 172. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 263.

(3)

انظره في الأم جـ 5 ص 42.

(4)

والثاني أنه يجبر على تزويجه أو بيعه؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور راجع في ذلك المصادر السابقة في هامش (5).

(5)

انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش (5).

(6)

وهو نص الشافعي في الأم جـ 5 ص 42.

(7)

والثاني: يجب عليه إِجابتها لأنه لا حق له في وطئها. راجع المصادر السابقة في هامش (5).

(8)

انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 130 - 131.

(9)

انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه من مسائل في روضة الطالبين جـ 7 ص 105. وانظر كذلك بعض هذه الفروع في تهذيب البغوي جـ 6 لوحة 33. وما بعدها مخطوط بالدار رقم 488.

ص: 28

مجنون إِلا برضاها (1) ويتفرع على الوجهين مسائل منها: إِذا كان السيد فاسقًا لم يزوج إِن قلنا بالولاية. وإن قلنا بالملك جاز وهو الأصح كما يجوز بيعها، ومنها: إذا كان للمسلم أمة كتابية فله تزويجها على المذهب ونص عليه في المختصر (2) وقيل لا كما لا يزوج ابنته الكافرة. ومنها: إِذا كان للكافر أمة مسلمة أو أم ولد فوجهان، قال ابن الحداد (3) يزوج بالملك، وصحح الأكثرون المنع وفرقوا بوجهين أحدهما أن حق المسلم في الولاية آكد فإِنه تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة، والثاني أن المسلم يملك الاستمتاع ببضع الكافرة فيملك تزويجها والعكس خلافه.

وبني على الفرقين ما إِذا كان للمسلم (4) أمة مجوسية أو وثنية هل له تزويجها؟ إن قلنا بالأول كان له ذلك وإن قلنا بالثانى فلا، وهو المذكور في التهذيب (5) والأول أصح عند الشيخ أبي حامد واستشهد عليه بأنه من ملك أخته من الرضاع أو النسب كان (له)(6) تزويجها وإن كان لا يملك الاستمتاع بها. قال الإمام وهذا حسن، ورأيت لبعض الأصحاب تسببًا (7) يمنع ذلك ولا يعتد به.

* * *

(1) نهاية لوحة 130.

(2)

انظر ص (165)

(3)

انظر قول ابن الحداد هذا في الروضة جـ 7 ص 105.

(4)

انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 7 ص 105. وانظر كذلك في قواعد العلائي لوحة 130، 131.

(5)

نظر جـ 6 لوحة 33 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم 488. ونصه: "ولو كانت الأمة مجوسية أو وثنية، لا يجوز تزويجها كما لو كانت مرتدة" اهـ.

(6)

أثبتها لما يقضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 131.

(7)

هكذا في النسختين وكذا هو في قواعد العلائي لوحة 131. ولعل الأولى "شبها تمنع ذلك." والله أعلم.

ص: 29