الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوكيل
(1)
قاعدة (2): كل من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه، وما لا تجوز له مباشرته لا يصع توكيله فيه ولا التصرف فيه عن غيره إلا في مسائل من الطرفين أما الأول (3): ففيه صور منها: العبادات البدنية كالصلاة والصورم وتلاوة القرآن.
ومنها: الأيمان والنذور وكذا الإيلاء واللعان والقسامة، ومنها: الشهادات في التحمل والأداء ومنها تعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب.
ومنهما: الظهار لا يجوز التوكيل فيه على الأصح (4) وكذا الإقرار. ومنها: تملك المباحات كالاحتطاب والأصطياد على الراجح عند كثيرين وتقع للمباشر والأصح عند المتأخرين الصحة، ووقوعه للموكل. ومنها: الإلتقاط قطع ابن الصباغ (5) وغيره (6) بأنه
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلة في شرح الرافعي الكبير جـ 11 ص 4، 17 والشامل لابن الصباغ جـ 3 لوحة 101 - 102 مخطوط بدار الكتب رقم 139 وكفاية النبيه جـ 8 لوحة 72 - 77. مخطوط بالدار رقم 433. وراجع فيها كذلك مجموع العلائي لوحة 173. وما بعدها والمهذب جـ 1 ص 348 والتنبيه ص 108 وانظر أشباه السيوطي ص 463. وأشباه ابن الملقن لوحة 116. وما بعدها.
(3)
يريد به الذي تصح مباشرته ولا يصح التوكيل فيه وكلام المؤلف هنا باعتبار الشيء الموكل فيه وسيأتي كلام المؤلف على هذا القسم أيضًا وعلى قسم آخر باعتبار الوكيل نفسه.
(4)
وهذا بناء على أن الغالب على الظهار مشابهة الأيمان. أما إِذا غلبنا عليه مشابهة الطلاق مسح التوكيل فيه كالطلاق.
(5)
انظر كتابه الشامل جـ 3 لوحة 102 صفحة (أ) ونصه: "وأما الالتقاط فلا يصح التوكيل فيه فإذا أمره بالالتقاط فالتفاط كان أحق به من الآمر" اهـ.
(6)
كالرويانى في البحر كما نقل عنه ابن الرفعة في الكفاة جـ 8 لوحة 77.
لا يصح التوكيل فيه ورجحه جماعة، وقال العمراني (1) ينبغي أن يكون على الخلاف في تملك المباحات. ومنها (2): إذا اصطرف رجلان وأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض ووكل رجلًا في ملازمة المجلس إلى القبض لم يصح. وينفسخ العقد، قاله الإمام والغزالي.
ومنها (3) تعيين من طلق (4) إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه لا يصح التوكيل فيه، وكذا من أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكل في اختيار أربع منهن، أما إِذا أشار إلى واحدة فقال وكلتك في تعيين هذه للطلاق أو للنكاح فهو كالتوكيل في الرجعة فيصح على الصحيح قاله في التتمة (5) ومنها: الوصية والأصح أنه لا يجوز التوكيل فيها. ومنها: الوكيل له التصرف فيما وكل فيه وليس له التوكيل لغيره إِذا كان لائقًا به. قادرًا عليه ومنها: السفيه والعبد إذا أذن لهما في النكاح فلكل (6) المباشرة بنفسه، وليس له التوكيل على وجه حكاه ابن الرفعة (7) عن القاضي حسين. ومنها: المولي في النكاح إذا أذن له فيه وهو غير مجبر لم يكن له التوكيل على وجه إلا أن يؤذن له فيه.
ومنها: الوصي هل يلتحق بالوكيل في المنع من التوكيل فيما يقدر عليه وهو لائق به أم لا يحوز له مطلقًا؟. فيه وجهان رجح كلا (8) مرجح. ومنها: العبد المأذون لا
(1) انظر قول العمراني هذا في كفاية النبيه جـ 8 لوحة 74 صفحة (ب) ونصه .. "وقال صاحب البيان يحتمل أن يتخرج على الوجهين في الاحتطاب".
(2)
انظر هذا الفرع بنصه في زيادات الروضة جـ 4 ص 293، 294.
(3)
راجع في هذه الفروع المصادر السابقة في ص 4/ 157 هامش (2).
(4)
نهاية لوحة 150.
(5)
انظر ما نقله المؤلف هنا عن صاحب التتمة في الشرح الكبير جـ 11 ص 16.
(6)
أي فلكل منهما المباشرة ولعل المؤلف حذف منهما لدلالة السياق عليه.
(7)
أي رجح كلًا منهما مرح. راجع تعليق هامش (6).
(8)
انظر كفاية النبيه جـ 8 لوحة 75 صفحة (ب). مخطوط رقم 433.
يجوز له أن يوكل فيما أذن له فيه إلا إِذا صرح له بذلك وكذا إِذا أذن له في تصرف خاص، وللسفية أيضًا وجوزنا لم يكن لهما التوكيل فيه. ومنها الأب يتولي طرفي العقد في بيع ماله من ابنه وبالعكس وليس له أن يوكل واحدًا في ذلك يتولي الطرفين نعم لو وكله في أحدهما أو وكل اثنين في الشقين جاز. والله أعلم.
أما عكس ذلك (1) وهو أن يصح التوكيل فيما لا تصح مباشرته ففيه صور منها: ما تقدم (2) في الأعمي لا يصح بيعه ولا شراؤه ونحوهما وله التوكيل في ذلك للضرورة ومنها من وجب له القصاص في العين أو الطرف لم يمكن من الاستيفاء بنفسه على الصحيح ويوكل في ذلك؛ لأنه لا يؤمن ترديد الحديدة تشفيًا. ومنها الدور الحكمي فيما إِذا قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، إِذا قيل يلزم الدور فإنه يمتنع عليه التطليق إِلا بالتوكيل فإِنه يقع عليه بذلك على الأصح حكاه ابن الرفعة (3) ومثله إذا وكل شخصًا ثم قال: كلما عزلتك فأنت وكيلي فإِنه لا يقدر على عزله بنفسه، فإِذا وكل في عزله فعزله انعزل حكاه الرافعي (4) ومنها (5): المرأة لا يصح منها النكاح ويصح أن يوكلها الولي في أن توكل من يزوجها خلافًا للمزني (6). وحكي القاضي حسين في ذلك وجهين، وقال الإِمام إِن قال: وكلي عن نفسك لم يصح، وإن قال
(1) راجع المصادر السابقة في ص 161/ 4 هامش (2).
(2)
تقدم ذلك في تصرفات الأعمى.
(3)
حكى ذلك عن الجيلي انظر كفاية النبيه جـ 8 لوحة 73 صفحة (ب) ونصه: "ومنها إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قاله ثلاثًا فإِنه يمتنع عليه إيقاع الطلاق على رأي وله التوكيل في الطلاق، فإذا طلق الوكيل وقع على الأصح كما حكاه الجيلي" اهـ.
(4)
انظر شرحه الكبير جـ 11 ص 24.
(5)
انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين ص 7 ص 50 وكفاية النبية لابن الرفعة جـ 8 لوحة 74.
(6)
انظر المختصر ص 166.
وكلي عني فوجهان مبنيان على أن الثاني وكيل الوكيل أو وكيل الموكل، واعترض ابن الرفعه (1) وقال: إِذا قال وكلي عني كان وكيلًا عنه قطعًا. فلا يحسن إِجراؤه.
ومنها: إِذا وكل رجل امرأة في أن توكل رجلًا في أن يزوج موليته فإنه يصح وهو مقتضى كلام الشافعي وغيره (2) في الجواب عن قصة (3) عائشة (4) رضي الله عنها في تزويجها بنت أخيها عبد الرحمن (5) إِذ كان غائبًا، قال الشافعي: قد يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلًا في تزويج ابنته، ومنها: لو وكل حلال محرمًا في أن يوكل
(1) انظر اعتراض ابن الرفعة هذا بنصه في كفايته الإحالة السابقة.
(2)
كالبيهقي انظر سننه الكبرى جـ 7 ص 113.
(3)
قصة تزويج عائشة لبنت أخيها عبد الرحمن أخرجها البيهقي في سننه الكبري جـ 7 ص 112 - 113. دار صادر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها "أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يصنع هذا به، ويفتات عليه؟، فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر ابن الزبير فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر" اهـ.
(4)
هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أمها أم رومان وكنيتها أم عبد الله من أقدم من أسلم من الصحابة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وبنى بها في المدينة وهي بنت تسع سنين كانت من فقهاء الصحابة المشهورين ورواتهم، توفيت في المدينة سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين رضي الله عنها وأرضاها.
راجع ترجمتها مفصلة في تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 350.
(5)
هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كنيته أبو عبد الله الصحابي ابن الصحابي بن الصحابي أسلم في هدنة الحديبية وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث كانت وفاته سنة ثلاث وخمسين وقيل غير ذلك رضي الله عنه. انظر في ترجمته تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 294.
حلالًا في تزويج ابنته، قال ابن الرفعة (1) في صحة ذلك وجهان في الرافعي (2) وأصحهما الصحة وعلى هذا فيمكن طرده فيما إِذا وكل مسلم كافرًا (3) في أن يوكل مسلمًا في شراء عبد مسلم له أو مصحف قاله بعض شيوخنا، ومنها: المحجور عليه بالفلس ليس له أن يشترى شيئًا في ذمته، وله أن يوكل غيره في ذلك ذكره ابن الوكيل.
ومنها: من منعناه تولي طرفي العقد في النكاح كابن العم والقاضي والمعتق على المذهب إِذا وكل في أحد الطرفين، أو فيهما اثنين هل يجوز؟. وجهان أصحهما المنع، لأن فعل الوكيل فعل الموكل، وليس ذلك كتزويج خليفة القاضي من (القاضي) (4) والقاضي من الإِمام الأعظم؛ لأنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة. ومنها: إِذا وكل غير المجبر في النكاح رجلًا قبل أن يستأذنها فالأصح أنه لا يجوز. والله أعلم.
وأما الطرف الثاني (5) وهو ما جاز للإنسان مباشرته لنفسه وليس له أن يتوكل فيه عن غيره فهو غالب ما تقدم (6) من العبادات والأيمان والنذور وما ألحق بها، ومنه الفاسق يجوز أن يقيل النكاح لنفسه وهل يجوز أن يكون وكيلًا في قبوله لغيره؟. وجهان قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي بالمنع وكذا لا يجوز أن يكون وكيلًا في
(1) انظر قول ابن الرفعة هذا بنصه في كفاية النبيه جـ 8 لوحة 84 صفحة (أ).
(2)
انظر روضة الطالبين جـ 7 ص 68.
(3)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 151.
(4)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق، وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 174 ..
(5)
لعل هذا التقسيم من المؤلف غير وجيه -في نظري- من الناحية اللفظية وذلك لاتحاد ألفاظ القسمين راجع ص 161 - 163 من هذا الجزء. أما من جهة المعني فلا شيء فيه حيث أن للوكالة أركان أربعة: موكل فيه ووكيل وموكل وضيغة وقد جرى كلام فقهاء الشافعية على تفصيل الكلام في كل ركن. فقول المؤلف هنا: وأما الطرف الثاني. يتعلق بالموكل فيه والوكيل كما أن كلامه في الطرف الأول يتعلق بالموكل فيه. والله أعلم.
(6)
راجع صفحة 160/ 4.
تصرف يتعلق بالمحجور عليه من جهة الناظر في أمره. والله أعلم.
وأما عكسه وهو أن لا تصح منه مباشرته بنفسه ويجوز أن يوكل فيه عن غيره ففيه صور منها: العبد لا يصح قبوله النكاح بغير إِذن سيده. ويصح أن يتوكل فيه لغيره على الأصح في تعليق القاضي حسين والنهاية (1) وبه جزم في التتمة (2) وكذا لا يجوز أن يكون وليًا لابنته ولا غيرها في النكاح قطعًا. وفي وجه يجوز أن يكون وكيلًا عن غيره في الإيجاب واختاره الغزالي (3) والذي قطع به الجمهور أنه لا يصح ومنها: السفيه كذلك على الصحيح وبه جزم القاضي حسين والمتولي (4).
ومنها: الكافر لا يجوز أن يكون وليًا في تزويج مسلمة ولا أن يتزوجها، ويجوز أن يكون وكيلًا في تزويجها من مسلم على ظاهر المذهب حكاه الإمام في باب الخلع، وكذا يجوز أن يكون وكيلًا لمسلم في قبول نكاح مسلمة على ما حكاه القاضي حسين.
(1) كتاب في فروع الشافعية يسمى "نهاية المطلب في دراية وقيل رواية المذهب" ألفه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني جمعه في مكة وحرره ورتبة في نيسابور أثنى عليه الفقهاء والمؤرخون توجد منه أجزاء مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم 202 - 378. وفي مكتبة أحمد الثالث في تركيا توجد منه ثلاث نسخ تُكوِّن تسعة وعشرين جزءًا انظر كشف الظنون جـ 2 ص 1990. ووفيات الأعيان جـ 3 ص 167 ومفتاح السعادة جـ 2 ص 329.
(2)
انظر جـ 7 لوحة 194 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 50.
(3)
انظر كتابه الوسيط جـ 1 لوحة 75 ونصه: "وذكروا في توكيل العبد بعقود النكاح وتوكيل المرأة بتطليق غيرها وتوكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا أنه لا يلي مع القطع بأنه يتوكل بالقبول فينبغي أن يطرد الوجهان أيضًا في إيجاب العبد في النكاح وإلا سُد الجواز في الكل. إذ لا خلل في نفس العبادة وإنما امتنع الاستقلال لمعني لا يقتضي منع الوكالة" اهـ. مخطوط رقم 436.
(4)
انظر رأي المتولي هذا في كتاب التتمة جـ 7 لوحة 194.
ومنها: الكافر لا يصح شراؤه المصحف ولا العبد المسلم على الأظهر ويجوز أن يوكل مسلمًا في شرائهما لمسلم إِذا صرح بالسفارة قطعًا وكذا إِن لم يصرح بها علي قول ومنها الكافر لا يقدر على طلاق مسلمة ويجوز أن يتوكل في طلاقها على وجه في الحاوى (1) وبه جزم الإِمام والجمهور على القطع بمنع الصحة. ومنها: المرأة لا تقدر أن تطلق نفسها مستقلة ويجوز أن توكل فيه على الأصح في التهذيب (2) وغيره.
ومنها: من له أربع زوجات لا يقدر أن يتزوج بخامسة ويجوز أن يتوكل لغيره في تزويجها وكذا العقد على أخت زوجته أو خالتها لا يصح منه تعاطيه لنفسه ويجوز إِذا كان وكيلًا لغيره ومنها: إذا وكل النصراني مسلمًا في قبول نكاح مجوسية فالمشهور المنع. ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد مع القدرة على الحرة على أمة ويجوز أن يكون وكيلًا لمعسر خاف العنت في قبول نكاحها جزموا بذلك، وفرق البغوي بين هذا وبين الكافر حيث كان الصحيح أنه لا يجوز أن يتوكل في قبول نكاح مسلمه بأن تغير الدين أقوى من الإعسار وتأثيره أكبر.
ومنها: إِذا وكل (أخا)(3) المرأة أو عمها (4) ونحو ذلك من محارمها في قبول نكاحها، ففي فتاوى البغوي ما يقتضي الصحة وفيه نظر قوي، لأنهم عللوا المنع من
(1) انظر جـ 8 ص (أ) لوحة 175 مخطوط بدار الكتب رقم 82 ونصه: "وقيل -يريد الكافر بدليل سياق كلامه- يجوز أن يكون وكيلًا في طلاقه مسلم على وجهين أحدهما يجوز لأنه يملك الطلاق، والثاني: لا يجوز، لأنه لا يملك طلاق مسلمة" اهـ.
(2)
انظر جـ 2 لوحة 164. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 105 ونصه: "ولو وكل امرأة بتطليق زوجته يجوز على أصح الوجهين كالزوج يفوض إليها تطليق نفسها فيجوز" اهـ.
(3)
ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة 175. والفاعل للفعل وكل لعله ضمير مستتر.
(4)
نهاية لوحة 151.
قبول الكافر بالوكالة في نكاح المسلمة بأنه لا يجوز أن يقبل العقد لنفسه فلا يقبل لغيره ومقتضاه المنع في هذه الصورة، لأن المحرمية أقوى (من)(1) الكفر، لأنها لا تتبدل بخلاف الكفر. ومنها: قال الغزالي في الوسيط (2) ذكروا وجهين (3) في توكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا أنه لا يلي مع القطع بأنه يتوكل في القبول وتبعه الرافعي (4) على ذلك، والراجح عند غيرهما أنه لا يصح توكيله فيه فالاستثناء إِنما يجيء على الوجه الآخر. ومنها المرتد (5): لا يصح تصرفه في ماله على رأي ويصح أن يوكل فيه حكاه ابن الصباغ (6) وغيره، وقال في التتمة (7) إذا قلنا أنه يصير محجورًا عليه لا يصح توكيله. والله أعلم.
* * *
(1) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي الإحالة السابقة في هامش (4).
(2)
انظر لوحة 75 صفحة (ب) منه مخطوط بدار الكتب رقم 436 ونصه: "وفي توكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا لا يلي مع القطع بأنه يتوكل بالقبول" اهـ وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة المشهورة عند فقهاء الشافعية الله أبو حامد الغزالي اختصارًا من كتابه البسيط وقد اعتنى فقهاء الشافعية بهذا الكتاب شرحًا لألفاظه وأحكامه وتخريج أحاديثه توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم 436 انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 3. وكشف الظنون جـ 2 ص 2008.
(3)
الأولى حذف إحدى الكلمتين وجهين "الأولى أو الأخيرة اللتين وردتا فيما نقله المؤلف عن الغزالي وانظر نص الغزالي في هامش (2).
(4)
راجع شرحه الكبير جـ 11 ص 17.
(5)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 11 ص 18. وكفاية النبيه جـ 8 لوحة 74. وهو فيها بالنص.
(6)
انظر رأي ابن الصباغ هذا في كفاية النبيه الإحالة السابقة.
(7)
انظر هذا النقل عن التتمة في الشرح الكبير جـ 11 ص 18. وكفاية النبيه الإحالة السابقة.