الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآجال
(1)
فائدة: قال المحاملي (2): الآجال ضربان، أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد، فالأول اثنان وعشرون نوعًا وهي: العدة والاستبراء والهدنة والعنة والزكاة واللقطة والرضاع والحمل وخيار المجلس وخيار الشرط وخيار المصراة وأقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأقل النفاس وأكثره، ومدة مقام المسافر ومدة مسح المقيم ومدة فسح المسافر ومدة البلوغ والمدة التي تحيض لها النساء ومدة الإِياس. والله أعلم.
قلت: ومدة الإِيلاء ومدة تغريب الزاني ومدة المقام عند البكر والثيب ومدة الضرب علي العاقلة ومدة قضاء صوم رمضان. والله أعلم.
وأما الأجل المضروب بالعقد فسبعة أنواع الأول عقد يبطله الأجل وهو الصرف (3) ورأس مال السلم، قلت وكذا بيع الطعام بالطعام، والدين بالدين. والله أعلم.
الثاني: عقد لا يصح إِلا بالأجل وهو الإِجارة والكتابة.
الثالث: ما يصح فيه حالًا ومؤجلًا، وهو بيع الأعيان والسلم.
والرابع: ما يصح بأجل مجهول ولا يصح بأجل معلوم وهو الشركة والقراض، والنكاح.
الخامس: ما يصح بالمعلوم والمجهول وهو العارية والوديعة.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
قال ذلك في اللباب لوحة 45 كتاب الآجال باب الحجر. وانظر هذا النص أيضًا في مجموع العلائي لوحة 166.
(3)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 147.
السادس: عقد يصح بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم ويسقط الأجل ويبقي العقد وهو العمري والرقبي.
السابع: أجل يختص بالرجال دون النساء وهو الجزية (1) والله أعلم.
وسبقه الشيخ أبو حامد (2) إِلي ذلك، وذكر في النوع الرابع أيضًا الرهن وكفالة البدن، وبقي عليهما القرض فإِنه لا يجوز شرط الأجل فيه إِلا أن الأصح أن العقد لا يفسد بذلك، والضمان يصح وقوعه حالًا ومؤجلًا.
واعلم أنه لا يصير الحال مؤجلًا إِلا في ثلاث مسائل إِذا (3) كان له دين حال علي إِنسان فأوصي بتأجيله عليه مدة معينة لزم الوارث ذلك، وإِن قال إِن شفي الله مريضي فلله علي أن لا آخذ ديني من فلان إِلي سنة، فحصلت الصفة المعلق عليها لزمه ذلك، والثالث: إِذا ضمن الدين الحال مؤجلًا إِلي مدة لم يكن له مطالبة الضامن قبل ذلك والله أعلم.
* * *
(1) إِلي هنا انتهى نص المحاملي في كتابه اللباب.
(2)
هو صاحب الرونق وقد ذكر ذلك فيه. راجع مجموع العلائي لوحة 166.
(3)
انظر هذه المسألة بنصها في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 197.