الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعدد فُرق النكاح وأنواعه
(1)
فصل (2) في تعداد فرق النكاح وأنواعه، فرقة الطلاق بلا سبب، وفرقة الخلع وفرقة الإيلاء، وفرقة الإِعسار بالمهر بطريقه، وكذا بالنفقة وما جري مجراها، وفرقة (الحكمين)(3)، وفرقة العنة، وفرقة الغرور، وفرقة العتق تحت رقيق، وفرقة العيب، وفرقة الرضاع، وفرقة الأصول أو الفروع بالشبهة، وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إِسلام أحد الزوجين بشرطه. وفرقة الإِسلام على أختين أو على أكثر من أربع وفرقة الردة قبل الدخول وبعده إِذا انقضت العدة، وفرقة اللعان، وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر، وفرقة جهل سبق أحد العقدين، وفرقة تمجس الكتابية تحت مسلم وفرقة الإقرار بشرط مفسد، وفرقة تبين فسق أحد الشاهدين إِذا ظهر ذلك بالبينة على الأصح، وفرقة الاختيار لعدم الكفاءة إِذا لم نقل ببطلان العقد، وفرقة الموت والله أعلم. فهذه خمس وعشرون فرقة، وأهملنا فرقا (4) على وجه.
وأعلم أن لهذه الفرق فوائد (5) منها: أن كل ما ذكر فسخ إِلا الطلاق بلا سبب وكذا فرقة الحكمين والإِيلاء على الأصح.
وكذا الخلع عند الأكثرين، وأما فرقة الفسخ بالمهر والنفقة وما جري مجراها فالصحيح أنها فرقة فسخ ويتولاها القاضي أو نائبة، وكذا إِذا أقر الزوج بمفسد قارن
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع الفصل في نظائر ابن الوكيل لوحة 25. ومجموع العلائي لوحة 190. وما بعدها، وأشباه ابن الملقن لوحة 140.
(3)
ما بين القوسين أثبته من مراجع الفصل حيث أن في المخطوطة بياض بعد لفظ "فرقة" ولم يظهر إِلا حرفي الياء والنون.
(4)
انظرها في مجموع العلائي لوحة 190، 191.
(5)
راجع هذه الفوائد بنصها في مجموع العلائي لوحة 191. وما بعدها.
العقد وأنكرت المرأة فرق بينهما (ولها)(1) مهر المثل أن دخل وإلا فنصفه. ثم الذي اختاره العراقيون والشيخ أبو حامد أنها فرقة فسخ لا تنقص عددًا (2) وإِليه مال الإمام والغزالي، واختار القفال ومتابعوه (3) أنها فرقة طلاق واحتجوا بأن الشافعي نص على أنه إِذا نكح أمة ثم قال نكحتها وأنا واجد طول حرة فإِنها تبين بطلقة، والأولون منعوا صحة النقل.
ومنها: أن هذه الفرق (4) كلها لا تحتاج إِلى الحضور عند الحاكم حالة الفرقة إِلا اللعان فلا يكون إِلا بحضوره ولا يقوم الحكم مقام الحاكم على الصحيح.
ومنها: أن هذه الفرق منه ما يستقل به الزوج وهو الطلاق المُطْلق والفسخ بأحد العيوب وكذا الغرور إِذا غير بحريتها ونحوه إِذا (قلنا)(5) يفسخ به وهو الأصح.
ومنها: ما تستقل به المرأة وهو فسختها بأحد العيوب، وبالغرور أيضًا، وإذا عتقت تحت عبد. ومنها ما يحتاج فيه الزوج إِلى ضميمة معه وهو الخلع. إِما الزوجة أو الأجنبي.
ومنها: ما للحاكم فيه مدخل وهو فرقة العنة والإِيلاء والعجز عن المهر والنفعة وما جرى مجراها، ونكاح الوليين إذا جهل السابق، والأصح في العنة أنها تستقل بالفسخ
(1) في المخطوطة لم يظهر إِلا حرف اللام مما أثبته هنا بين قوسين والباقي بياض في المخطوطة والمثبت من مجموع العلائي لوحة 191.
(2)
أي لا تنقص عدد الطلاق؛ لأنها فرقة فسخ وليست فرقة طلاق راجع مجموع العلائي لوحة 191.
(3)
هم الفقهاء المراوزة إِذ أن القفال شيخهم.
(4)
نهاية لوحة 158.
(5)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 191.
بعد ضرب القاضي المدة والرفع إليه، وفي الإِعسار بالمهر والنفقة الأصح أنه لا يفسخ إلا الحاكم أو يأذن لها، وأما عند إنكاح الوليين حيث يقال بالفسخ فالأصح أن الحاكم ينشئ. وأما الحكمان فالأصح أنهما وكيلان فحيث وقع فراق يكون بطريق النيابة.
ومنها ما لا يحتاج إِلى إِنشاء فسخ لا من الحاكم ولا من أحد الزوجين وهو فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وردته والوطء بشبهة في المصاهرة وما في معنى الوطء إذا ألحق به، والرضاع وتمجس الكتابية أو الزوج الكتابي، وملك أحدهما الآخر والموت.
ومنها: كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق إِذا امتنع يقوم الحاكم مقامه إِلا اختيار إِحدى الأختين أو الزوجات، وكذا الإِيلاء على قول. والله أعلم.
وأعلم (1) أن الطلاق قد يكون واجبًا وحرامًا ومندوبا ومكروهًا أما الواجب فطلاق الحكمين إِذا انحصرت المصلحة فيه، وكذا المولي إذا امتنع عن الفيئة أو الطلاق وأضرَ وجب على الحاكم أن يطلق (عليه)(2) على أحد الوجهين، ومثال الطلاق الحرام طلاق البدعة ومثال المندوب طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله تعالى في الزوجية أو من وجد ريبة يخاف منها على الفراش.
وأما المكروه (3) فما سوى ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "أبغض الحلال
(1) راجع نص هذا الموضوع في شرح النووى على صحيح مسلم جـ 10 ص 61 - 62. ومجموع العلائي لوحة 192.
(2)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة 192.
(3)
نص ما في شرح النووى على صحيح مسلم الإحالة السابقة: .. "وأما المكروه فإنه يكون الحال بينهما مستقيماً فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
إلى الله تعالى الطلاق" (1). كذا حكاه النووى في شرح مسلم (2) عن الأصحاب ومحمد (3) من الحرام طلاق من قسم لزوجاته وطلق أحداهن قبل توفية حقها. والله أعلم.
* * *
(1) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق رقم 7 باب كراهية الطلاق رقم 3 بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" حديث رقم 2178. قال الحافظ المنذرى: والمشهور فيه أنه مرسل وهو غريب، راجع سنن أبي داود جـ 2 ص 631/ 632 وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق رقم 10 باب رقم 1 حديث رقم 2018 وأخرج أبو داود في سننه أيضًا هذا الحديث بلفظ "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" حديث رقم 2177 وقال الخطابي في معالم السنن جـ 3 ص 230 - 231 في هذا الحديث: المشهور في هذا أنه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ابن عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 196 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: - "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي في التخليص بذيل المستدرك: صحيح على شرط مسلم.
(2)
انظر جـ 10 ص 61 - 62.
(3)
راجع شرح النووى على صحيح مسلم جـ 10 ص 62، وهذه هي الصورة الثالثة من الطلاق الحرام عند النووى.