الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
-:
الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.
وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:
ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ:"صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ"(1).
ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس:"لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم"(2)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.
ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.
ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:
منها: قولُهُ تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43].
ومنها: قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ)؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (3).
ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ)؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (4).
(1)"مسائل أحمد؛ رواية أبي داود"(ص 113).
(2)
ابن أبي شيبة (8808).
(3)
البخاري (445 و 659 و 2119)، ومسلم (649).
(4)
مسلم (2872).