المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب المطلقة ثلاثا - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌12 - باب المطلقة ثلاثا

‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

(باب المطلقة ثلاثًا)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2458 -

عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: جاءتْ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي كنتُ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَهُ عبدَ الرحمنِ بن الزبيرِ، وما مَعه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ فقال:"أَتُريدينَ أنْ ترجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ".

قوله: "جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

" إلى آخره، المراد بهذا الحديث: أنَّ الحرَّ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، أو طلَّق العبدُ تطليقتين، [فـ]ـلا يجوز له أن يتزوَّجَ تلك المرأةَ إلا بعد أن تنقضيَ العِدَّة منه، وتتزوجَ المرأةُ بزوجٍ آخرَ، ويُجامعَها، وأقلُّه تغييبُ الحَشَفة، ثم يُطلِّقها الزوجُ الثاني، وتعتدَّ منه، فحينئذٍ يحلُّ للزوج الأول أن يَنكحَها.

قولها: "وما معه إلا مثلُ هدبة الثوب"، (الهُدَب والهُدبة): طُرَّة الثوب؛ يعني: لا يقدر الزوجُ الثاني على الجِماع؛ لعدم نُهوض ذَكَره.

قوله: "حتى تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ"، (العُسَيلة): تصغير العَسَل، والعَسَل مؤنثٌ سماعي، والمؤنثُ [الـ]ـسماعيُّ إذا صُغِّرت تلحقها التاءُ، والمراد بالعُسَيلة: التلذُّذ؛ يعني: حتَّى تجدي منه لذةً، ويجد منك لذةً بتغييب الحَشَفة، ولا يُشترَط إنزالُ المنيِّ.

* * *

ص: 104

مِنَ الحِسَان:

2459 -

عن عبدِ الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحلِّلَ والمُحَلَّلَ له.

قوله: "لعنَ رسولُ الله المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له"، (المحلِّل) بكسر اللام الأولى: الزوج الثاني للمُطلَّقة ثلاثًا، والمُحلَّل له: الزوج الأول.

فإن شرطَ في وقت العقد التحليل بأنْ قال الوليُّ للزوج الثاني: إني أُزوِّجُك ابنتي، أو: زوَّجتُك ابنتي أو أختي على أنك إذا وطِئتَها أو حللَّتَها، [فـ]ـلا نكاحَ بينها وبينك، أو: زوَّجتُكها؛ لتُحلَّلَها للزوج الأول، فإذا شُرِطَ هذا الشرطُ مقترنًا بالعقد، فالنكاحُ باطلٌ بالاتفاق.

وهذا الحديثُ مُتوجِّهٌ لمن فعلَ نكاحًا على هذه الصورة، وإن شُرِطَ هذا الشرطُ قبل العقد، ولم يُشترَطْ مقترنًا بالعقد، بل عُقِدَ النكاحَ مع الزوج الثاني بأنْ قال الوليُّ: زوَّجتُك ابنتي أو أختي بكذا دينارًا، فقال الزوج: قبلتُ نكاحَها؛ صحَّ هذا النكاحُ، ويجوز للزوج الأول أن يَنكحَ هذه المرأةَ بعد أن يُطلِّقَها الزوجُ الثاني وتنقضيَ عدَّتُها منه، إلا أنَّه مكروهٌ، هذا عند الشافعي وأبي حنيفة، وأمَّا عند مالكٍ وأحمدَ فلا يجوز.

* * *

2460 -

قال سليمانُ بن يسارٍ: أدركتُ بِضْعَةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُولي.

قوله: "كلُّهم يقول: يُوقَف المُؤلِي"، (المُؤلِي): الَّذي حلفَ أن لا يطأَ امرأتَه مدةً؛ فإن كان تلك المدةُ أربعةَ أشهرٍ فما دونها، فهو حالفٌ وليس بِمُؤلٍ؛ أعني: لو وطِئ قبلَ مضيِّ مدة الحلف، تجبُ عليه كفارةُ اليمين، وإن لم يطأها

ص: 105

حتى تنقضيَ مدةُ الحلف، [فـ]ـلا كفَّارةَ عليه؛ لأنه وفَى بيمينه، وليس للمرأة مطالبتُه بشيءٍ.

فأمَّا إذا حلفَ أن لا يطأَها مدةً هي أكثرُ من أربعة أشهر، أو حلفَ أن لا يطأَها أبدًا، فحكمُه أن يُمهَل ذاك الرجلُ أربعةَ أشهرٍ؛ فإن وطِئ، تجب عليه كفَّارةُ اليمين، وإن لم يطأْها حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ، يُوقَفْ، ويُطالَبْ بالوطء أو بالطلاق، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعةُ أشهرٍ وقعَ عليها طَلْقةٌ بائنةٌ من غير أن يُطلِّقَها الزوجُ، ومن غير أن يُطالَبَ بالوطء.

* * *

2461 -

وعن أبي سَلَمَة: أنَّ سلمانَ بن صَخْرٍ - ويقالُ له: سلمةُ بن صَخْرٍ - البياضيَّ جعلَ امرأتَه عليهِ كظَهْرِ أُمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك لهُ، فقالَ لهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعْتِقْ رقبةً"، فقال: لا أجِدُها، قال: فَصُمْ شهرينِ متتابعَيْنِ، قال: لا أستطيعُ، قال:"أَطعِمْ ستينَ مسكينًا" قال: لا أَجِدُ، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروةَ بن عمروٍ:"أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ - وهو مِكْتَلٌ يأخذُ خَمسةَ عشرَ صاعًا، أو ستةَ عشرَ - ليُطعِمَ ستينَ مِسكينًا". ويُروَى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا".

قوله: "جعلَ امرأتَهُ عليه كظهرِ أمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مضى نصفٌ من رمضانَ، وقعَ عليها ليلًا": هذا ظِهارٌ مؤقتٌ، والظِّهارُ المُؤقتُ أن يقولَ الرجلُ لامرأته: أنتِ عليَّ كظَهر أُمِّي شهرًا أو مدةً معينةً، فلا يجب عليه الكفارةُ إلا بالوطء قبل مضيَّ تلك المدة، فإن لم يَطأْها حتَّى تمضيَ تلك المدةُ، فلا كفَّارةَ عليه، والمرأةُ حَرامٌ عليه حتَّى تمضيَ تلك المدةُ، فلو وطِئ في أثناء

ص: 106