الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بارِكْ لنا فيهِ، وزِدْنا منهُ، فإنَّهُ ليسَ شيءٌ يُجزئُ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ إلَّا اللَّبن".
قوله: "يجزئ"؛ أي: يكفي؛ يعني: لا يدفع الجوعَ والعطشَ كليهما معًا شيء واحد إلا اللبن.
* * *
3300 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُستَعذَبُ له الماءُ مِنَ السُّقْيا. قيل: هيَ عَيْنٌ بينَها وبينَ المدينةِ يومانِ.
قوله: "يستعذب له"؛ أي: يُجاء بالماء العذب؛ أي: الحلو؛ لأن ماء المدينة كان مالحًا أو مُرًّا.
* * *
4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ
(باب النقيع والأنبذة)
(النقيع): الأنبذة، والأنبذة: جمع نبيذ، وهو: ما يُنبذ في الماء من تمر وغيره.
و (النبيذ) أيضًا: الماء الذي يُنبذ فيه شيء حلو ليحلو الماء؛ كتمر وغيره.
* * *
3302 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كُنَّا نَنْبذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ يوكأُ أعلاهُ، ولهُ عَزْلاءُ، نَنْبذُهُ غُدْوَةً فيشرَبُهُ عِشاءً، وَنَنْبذُهُ عِشاءً فيشرَبُهُ غُدْوَةً.
قولها: "ننبذ"؛ أي: يطرح تمرًا أو زَبيبًا أو عسلًا في الماء ليحلو الماء.
"يُوكأ أعلاه"؛ أي: يشدُّ فمُ السِّقاء؛ أي: فم الذي يصب فيه الماء.
"وله عزلاء"، (العزلاء): فم القربة؛ يعني: له ثقبة يشرب منها الماء.
* * *
3303 -
وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءٌ سقاهُ الخادِمَ أوْ أمر به فصُبَّ.
قوله: "فإن بقي شيء سقاه الخادم"، إنما لم يشربه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان دَرْدِيًّا، هذا يدل على جواز شرب ماء نُبذ فيه تمرًا وغيره ما لم يكن مُسْكِرًا، فإذا صار مسكرًا صار حرامًا، وهذا يدل أيضًا على جواز أن يُطْعِمَ السيدُ مملوكَه طعامًا أسفلَ، ويَطْعَمُ هو طعامًا أعلى.
* * *
3304 -
عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كانَ يُنْبَذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ، فإذا لمْ يجدُوا سقاءً يُنبذُ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجارةٍ.
قوله: "في تور"؛ أي في ظَرف.
* * *
3305 -
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ الأَدَمِ.
قوله: "نهى عن الدُّبَّاء"، ذُكر شرح هذا الحديث في أول الكتاب، في
حديث وفد عبد القيس.
قوله: "في أسقية"، (الأسقية): جمع سقاء.
و"الأدم" - بفتح الهمزة والدال -: يعني الأديم، والأديم: الجلد.
* * *
3306 -
عن بُرَيْدةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الظُّروفِ، فإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ".
وفي روايةٍ قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ إلا في ظُروفِ الأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِرًا".
قوله: "نهيتُكم عن الظُّروف"؛ يعني: قد نهيتكم عن نَبْذِ التمر وغيره في الماء في ظرف الدُّبَّاء والحَنْتم والمُزَفَّت والنَّقير، وقد أجزتُ لكم الآن أن تنبذوا في كل ظَرف وتشربوا من كل ظرف ما لم يكن مُسْكِرًا.
* * *
مِنَ الحِسَانِ:
3307 -
عن أبي مالكٍ الأشعَريِّ: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيَشْرَبن ناسٌ منْ أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسْمِها".
قوله: "ليشربن ناسٌ من أمتي الخمرَ يسمُّونها بغيرِ اسمها"؛ يعني: يشربون المسكر من نبيذ التمر أو العنب أو الذرة أو غيرها، وكل ذلك حرام؛ لأنها مسكرة ويقولون: ما نشربه ليس بخمر لأنه ليس من العنب، وهم في هذا الكلام كاذبون؛ لأن كل ما يسكر فحكمُه حكم الخمر في التحريم.
* * *