المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب النقيع والأنبذة - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌4 - باب النقيع والأنبذة

بارِكْ لنا فيهِ، وزِدْنا منهُ، فإنَّهُ ليسَ شيءٌ يُجزئُ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ إلَّا اللَّبن".

قوله: "يجزئ"؛ أي: يكفي؛ يعني: لا يدفع الجوعَ والعطشَ كليهما معًا شيء واحد إلا اللبن.

* * *

3300 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُستَعذَبُ له الماءُ مِنَ السُّقْيا. قيل: هيَ عَيْنٌ بينَها وبينَ المدينةِ يومانِ.

قوله: "يستعذب له"؛ أي: يُجاء بالماء العذب؛ أي: الحلو؛ لأن ماء المدينة كان مالحًا أو مُرًّا.

* * *

‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

(باب النقيع والأنبذة)

(النقيع): الأنبذة، والأنبذة: جمع نبيذ، وهو: ما يُنبذ في الماء من تمر وغيره.

و (النبيذ) أيضًا: الماء الذي يُنبذ فيه شيء حلو ليحلو الماء؛ كتمر وغيره.

* * *

3302 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كُنَّا نَنْبذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ يوكأُ أعلاهُ، ولهُ عَزْلاءُ، نَنْبذُهُ غُدْوَةً فيشرَبُهُ عِشاءً، وَنَنْبذُهُ عِشاءً فيشرَبُهُ غُدْوَةً.

ص: 537

قولها: "ننبذ"؛ أي: يطرح تمرًا أو زَبيبًا أو عسلًا في الماء ليحلو الماء.

"يُوكأ أعلاه"؛ أي: يشدُّ فمُ السِّقاء؛ أي: فم الذي يصب فيه الماء.

"وله عزلاء"، (العزلاء): فم القربة؛ يعني: له ثقبة يشرب منها الماء.

* * *

3303 -

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءٌ سقاهُ الخادِمَ أوْ أمر به فصُبَّ.

قوله: "فإن بقي شيء سقاه الخادم"، إنما لم يشربه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان دَرْدِيًّا، هذا يدل على جواز شرب ماء نُبذ فيه تمرًا وغيره ما لم يكن مُسْكِرًا، فإذا صار مسكرًا صار حرامًا، وهذا يدل أيضًا على جواز أن يُطْعِمَ السيدُ مملوكَه طعامًا أسفلَ، ويَطْعَمُ هو طعامًا أعلى.

* * *

3304 -

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كانَ يُنْبَذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ، فإذا لمْ يجدُوا سقاءً يُنبذُ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجارةٍ.

قوله: "في تور"؛ أي في ظَرف.

* * *

3305 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ الأَدَمِ.

قوله: "نهى عن الدُّبَّاء"، ذُكر شرح هذا الحديث في أول الكتاب، في

ص: 538

حديث وفد عبد القيس.

قوله: "في أسقية"، (الأسقية): جمع سقاء.

و"الأدم" - بفتح الهمزة والدال -: يعني الأديم، والأديم: الجلد.

* * *

3306 -

عن بُرَيْدةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الظُّروفِ، فإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ".

وفي روايةٍ قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ إلا في ظُروفِ الأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِرًا".

قوله: "نهيتُكم عن الظُّروف"؛ يعني: قد نهيتكم عن نَبْذِ التمر وغيره في الماء في ظرف الدُّبَّاء والحَنْتم والمُزَفَّت والنَّقير، وقد أجزتُ لكم الآن أن تنبذوا في كل ظَرف وتشربوا من كل ظرف ما لم يكن مُسْكِرًا.

* * *

مِنَ الحِسَانِ:

3307 -

عن أبي مالكٍ الأشعَريِّ: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيَشْرَبن ناسٌ منْ أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسْمِها".

قوله: "ليشربن ناسٌ من أمتي الخمرَ يسمُّونها بغيرِ اسمها"؛ يعني: يشربون المسكر من نبيذ التمر أو العنب أو الذرة أو غيرها، وكل ذلك حرام؛ لأنها مسكرة ويقولون: ما نشربه ليس بخمر لأنه ليس من العنب، وهم في هذا الكلام كاذبون؛ لأن كل ما يسكر فحكمُه حكم الخمر في التحريم.

* * *

ص: 539