الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
(فصل)
(من الصحاح):
2381 -
عن عروةَ، عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بَريرةَ: "خُذِيها فأَعتِقِيها" وكان زَوْجُها عبدًا، فخيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاختارَتْ نفسَها، ولو كان حرًّا لم يُخيرها.
"بَرِيرة": اسم جارية اشترتْها عائشةُ رضي الله عنها وأَعتقَتْها، وكان لها زوجٌ مملوكٌ، فلما أُعتِقت خيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أن يُفسَخَ النكاحُ، وبين أن لا يُفسَخَ، فإذا أُعتِقت أَمَةٌ؛ فإن كان زوجُها مملوكًا، فلها الخِيارُ بالاتفاق، وإن كان زوجُها حرًّا، فلا خِيارَ لها عند الشافعيِّ ومالكٍ رضي الله عنهما وأحمدَ رحمه الله، ولها الخِيارُ عند أبي حنيفةَ رحمه الله، وإن أُعتِق الزوجانِ معًا، فلا خِيارَ، وإن أُعتِق الزوجُ، فلا خِيارَ له، سواءٌ كانت زوجتُه مملوكةً أو حرَّةً.
* * *
2382 -
وقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأنَّي أنظرُ إليهِ يطوفُ خَلْفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتِهِ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعباسِ:"يا عبَّاسُ! ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مُغيثٍ بريرَةَ ومن بُغض بريرةَ مُغيثًا؟ " فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه"، فقالت: يا رسولَ الله! تَأْمُرُني؟ قال: "إنَّما أنا أشفعُ"، قالت: لا حاجةَ لي فيه.
قوله: "يطوف خلفَها"؛ يعني: يمشي خلفَها من حبها، ويتضرَّع عندها؛ لترجعَ إلى نكاحه.
"السِّكَك": جمع سِكَّة، وهي الدَّرْب.
قوله: "لو راجعته": جوابُ (لو) محذوفٌ، تقديره: لو راجعتِه لَكان لكِ ثوابٌ.
قولها: "تأمرُني؟ ": همزة الاستفهام فيه مُقدرةٌ؛ يعني: أتأمرُني حتى يجبَ عليَّ الإتيانُ بأمرك؛ فإنَّ أمرَك واجبٌ، وتاركَه عاصٌ، أم تَشفَعُ حتى يكونَ قَبولُ شفاعتك مُستحَبًّا، وتاركُ المَستحَبَّ لا يكون عاصيًا؟
* * *
مِنَ الحِسَان:
2383 -
عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مَمْلوكَينَ لها زوجينِ، فسألَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرَّجلِ قبلَ المرأةِ.
"عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها أرادتْ أن تُعتقَ مملوكَين
…
" إلى آخره؛ يعني: كان لها عبدٌ وأَمَةٌ، وكانت الأَمَةُ زوجةَ العبد، وأرادت أن تُعتقَها، فسألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنَّها تُعتِق أيَّهما ابتداءً؟ فأَمرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن تبدأَ بعتق الزوج؛ لأنها لو أَعتقَتْ أولاً الزوجةَ، فيُفسَخُ النكاحُ، ولو أَعتقَتْ أولاً الزوجَ، لا يُفسَخُ النكاحُ، فالإعتاقُ على وجهٍ يُبقِي النكاحَ بينهما أَولى من الإعتاق على وجهٍ يَفسَخُ النكاحَ.
* * *
2384 -
وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن بريرةَ عُتِقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال لها:"إن قَرِبَكِ فلا خيارَ لك".
قوله: "إنْ قَرُبَك فلا خِيارَ لك"؛ يعني: لك خِيارُ الفسخِ ما لم يُترَك أن يَطأَك زوجُك، فإنْ تسلَّمْتِ للوطء، بَطَلَ خِيارُك، وبهذا الحديث قال الشافعيُّ في قولٍ، وفي قولٍ: لها الخِيارُ إلى ثلاثة أيام، وفي قولٍ: فلو أخَّرتْ هي الفسخَ